responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 363

مركب من عقد وعدم تغير بعدم العين، وبنحو العدم الرابطي لا حالة سابقة له، إذ.

- متى كانت العين موجودة ولم تكن متغيرة من حال إلى حال؟!.

ويندفع: باختيار الشق الثاني بتقريب ان العين لا يعقل أن تكون حادثة موصوفة بالتغير، بل حادثة على صفة خاصة، وتغيرها من الهزال حال وجودها مقطوع العدم، لانها مهزولة فعلا، وتغيرها من السمن مشكوك مع سبق اليقين بعدم التغير حال حدوثها، فهي غير متغيرة حال حدوثها إلى الهزال قطعا، فيشك في حدوث التغير فيها، والاصل بقائها على كونها غير متغيرة إلى حال المشاهدة.

- قوله (قدس سره): (ولم يعلم وجهه. ..الخ)[1].

لا يخفى أن الزائد تارة يكون مثل سمن الحيوان، فإنه في صورة العلم وعدم الاختلاف وإن لم يوجب الشركة في العين لعدم الموجب، لكنه يوجب الشركة في القيمة، فيكون ما به يتفاوت السمين من المهزول للبائع والباقي للمشتري، كما إذا كان الثوب لاحد وصبغه لآخر، وإذا احتمل هذا المعنى كان الاصل عدم الشركة، وأخرى يكون الزائد كالصوف القابل للاختصاص بالبائع، فإذا احتمل ذلك كان مرجعه إلى انتقال الصوف بانتقال الحيوان إلى المشتري أو باق على ملك بائعه كان الاصل عدم انتقاله إليه.

- إلا أن الظاهر من الزيادة المختلف فيها هي الزيادة على الوجه الاول دون الثاني، إذ لا موجب للخيار في الثاني، بل انتقاله إلى المشتري يحتاج إلى تملك جديد، فقوله (قدس سره) في العنوان (الزيادة الموجبة للخيار) ناظر إلى الوجه الاول، وعليه فللمشتري في طرف الزيادة اصل يختص به غير الاصول المتقدمة التي بلحاظها يكون البائع هنا كالمشتري هناك، فافهم جيدا.


[1] كتاب المكاسب: 200، سطر 17.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست