responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 199

ضمن أداء جميع الثمن ام لا، فلا ثمرة عملية له.

بخلاف اداء ما يوازي نصيبه، فإنه تارة بعنوان أداء هذا المقدار من الدين فينتقل هذا المقدار من الجارية إلى جميع الورثة، وأخرى بعنوان فك نصيبه باداء ما يوازيه فينتقل هذا المقدار، وتبقى حقوق الورثة بازاء بقية الدين، وله ثمرة عملية في السراية والاستسعاء، فإنه على الاول ينعتق بمقدار نصيب الولد من جميع ما انتقل إلى الورثة فتستسعى الجارية في الباقي، وعلى الثاني ينعتق تمام نصيبه فتستسعى في الباقي.

- قوله (قدس سره): (وإن كان بطريق الشراء ففي وجوب. ..الخ)[1].

من

الواضح ارادة شراء

حصص الورثة لا جميعها، فإنه لا معنى لشراء ملكه ولو في ضمن شراء الحصص، ولا يخفى أن منع الاطلاق هنا بلا وجه، لأن المفروض - في مقام تجويز بيعها في خصوص ثمنها - وجود الولد [2]، ومع ذلك ما قيد بيعها بالبيع من ولدها، فالاطلاق قوي.

- وأما الجمع بين الحقين، فمع أنه لا أصل له كما تقدم [3]، يمكن الخدشة فيه بأن المنع عن البيع وإن كان لأجل الانعتاق إلا أنه من نصيب ولدها إرثا لا شراء، فحق الاستيلاد لا يكون لترقب انعتاقها مطلقا، بل لترقب أن يرثها ولدها فتنعتق، فتدبر.

-قوله (قدس سره): (ولو امتنع المولى من اداء الثمن من غير عذر. ..الخ)[4].

لا يخفى عليك أن مقتضى أدلة التقاص اعطاء الولاية لمن يقتص على تعيين كلي الدين فيما يفي به، واعطاء الولاية على البيع فيما يزيد عليه، واسقاط ولاية التعيين والبيع عن المالك، وأما قبول المحل للمقاصة فذلك أجنبي عن مقتضى أدلة التقاص، ففيما لا ولاية للمالك على تعيين كلي الدين فيه أو بيعه كالعين المرهونة أو


[1] كتاب المكاسب 177 سطر 32.

[2] لا يخفى ما في هذا التركيب وان كان المراد واضح، حيث يريد انه في صورة بيعها في خصوص ثمنها مع وجود ولدها لم يقيد بالبيع منه فكذا في المقام.

[3] تعليقة 116.

[4] كتاب المكاسب 177 سطر 32.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست