responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 198

الشرط للانعتاق، كسببيته للملك كما بيناه في مبحث الشروط [1].

وإن كان بنحو شرط الفعل فالبيع فيه على حد سائر الأفراد مقتضاه الملك التام، غاية الأمر مقرونا بالالتزام، ومعه يصعب منع الاطلاق، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (ولو أدى الولد ثمن نصيبه انعتق عليه. ..الخ)[2].

اعلم أن مقتضى - ما ترك الميت فهو لوارثه، ومقتضى دليل الانعتاق على الولد بالملك، لارث وغيره - وإن كان عدم المجال للبحث عن بيعها، إلا أنه بمقتضى النص الدال على أنها تباع في ثمن رقبتها في رواية عمر بن يزيد [3] المفصلة التي موردها صورة موت السيد والانتقال بالارث فلابد من الالتزام بانخرام احدى القاعدتين،.

- والارجح انخرام قاعدة الانعتاق، وأنه في صورة استقرار الملك بالارث - وهو بعد أداء الدين -، غاية الأمر أن سائر الديون لا تمنع من استقرار الارث والملك، بخلاف ثمن رقبتها.

وأما توهم: أن الالتزام بانخرام قاعدة الارث التزام بالمحال، إذ لا يبقى الملك بلا مالك، ولا يعقل ملك الميت المعدوم.

فهو فاسد، لأن بقاء المال محبوسا إلى أن يؤدى الدين لا مانع منه عقلا، وإنما المحال بقاء المملوك بلا مالك، لأن المالكية والمملوكية متضائفان، ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر، كما أن ملك الميت بحقيقة الملكية أيضا لا يستحيل عقلا، لأن الملكية صفة اعتبارية، وتتقوم حقيقتها بنفس الاعتبار المتشخص بطرف ثابت في أفق الاعتبار، كملك الكلي مالكا ومملوكا، فتدبر.

ثم إنه ما يؤديه الولد تارة ثمن الجميع، وأخرى ما يوازي نصيبه، فإن أدى ثمن الجميع فلا محالة يرتفع المزاحم عن الارث بالاضافة إلى الورثة جميعا، وتنتقل الجارية بالارث إلى الجميع كل بمقدار نصيبه، سواء قصد أداء بدل مقدار نصيبه في


[1] ح 5 تعليقة 78.

-

[2] كتاب المكاسب 177 سطر 31.

[3] وسائل الشيعة باب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست