responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 479

العوضين إلى ما كانا عليه - هو عين الملك السابق الذي لم يكن منفيا، فإذا لم يكن مقتض لنفيه فلا مانع من ترتب مقتضي العقد عليه، لا إلى أن اقتضاء العقد للخيار غير قابل للتخلف لكونه عقليا، أو لكون دليله أقوى من سائر ما يقدم عليه دليل نفي السبيل.

نعم يرد عليه - ما مر سابقا [1] - من أن الملك الحاصل بحل العقد - وإن كان بنحو من الاعتبار هو عين الملك السابق - لكنه حقيقة غيره، فيعمه دليل نفي السبيل، ولا يقين إلا بخروج الملك السابق بالحقيقة لا ما هو كذلك بالاعتبار.

- قوله (قدس سره): (إلى أصالة الملك وعدم زواله بالفسخ. ..الخ)[2].

إن اريد من عدم زواله بالفسخ والرجوع بأن بقاء الملك الذي هو رد الاصل فلا كلام، وإن اريد استصحاب عدم زواله بالفسخ والرجوع فلا يقين بعدم زواله بالفسخ والرجوع، وعدم زواله - النقيض لثبوته قبل الفسخ المتيقن باليقين بالثبوت - لا دخل له بعدم زواله بالفسخ، فإنه لا يقين به في حال، وإن اريد استصحاب عدم حق إزالته بالفسخ والرجوع فيصح من باب السالبة بانتفاء الموضوع، إذ قبل العقد كان عدمه متيقنا بعدم العقد الذي هو بمنزلة المقتضي له، فيشك بعد تحقق العقد في تحقق حق الازالة.

وأما أمره (قدس سره) بالتأمل فيمكن أن يكون إشارة إلى ما أورده في باب المعاطاة من النقض والابرام في استصحاب الملك لاثبات اللزوم فراجع.

ويمكن أن يكون اشارة إلى أن هذا الاصل محكوم باستصحاب بقاء علاقة المالك الاول ببعض مراتبها كما ذكره في أول الخيارات، وقد اجاب عنه في الخيارات [3] وأجبنا عنه بجميع تقريباته في باب المعاطاة فراجع [4].

والظاهر أنه إشارة إلى أن تعارض دليل نفي السبيل ودليل الخيار أو جواز الرجوع وتساقطهما لا يسوغ الرجوع إلى الاصل، لبقاء العمومات والاطلاقات المقتضية للزوم العقد عموما وخصوصا على حاله، فيرجع إليها لا إلى الاصل، كما أنه لو اشكل التمسك


[1] تعليقة 400.

[2] كتاب المكاسب ص 160 سطر 26.

[3] كتاب المكاسب ص 216 سطر 4.

[4] ح 1 تعليقة 72.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست