responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 433

كونها دراهم وبين تبديلها بالدينار، بخلاف المعنى الثالث فإن الابقاء لم يكن تصرفا ليكون فردا للجامع حتى يجئ التخيير، ولعله مراده (قدس سره) من بقاء التخيير، أي بلحاظ حيثية الدرهم والدينار، وإلا فالتخيير في السابق كان بين تبديلين وفي اللاحق بين الابقاء والتبديل فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (قال الشهيد (رحمه الله) في القواعد [1].

الخ) [2].

ما استشهد (رحمه الله) به من الوجوه الثلاثة لاعتبار المصلحة لا تخلو عن شئ.

أما الاول: فإنه منقوض لولاية [3] الأب، وقد عرفت عدم اعتبار رعاية المصلحة فيه بما تقدم [4]، مع أن نصبه وليا لرعاية المصلحة في معاملاته الواردة على مال اليتيم أول الكلام، فلعله منصوب لحفظ ماله، فيتخير بين ابقائه على حاله وبين تبديله بما يماثله، ولسائر المصالح التي لا تعلق لها برعاية المصلحة في المعاملة كالانفاق عليه ببيع ماله بما يوازيه وصرفه في شؤونه.

وأما الثاني: فهو مسلم، إلا أنه ليس دليلا على اعتبار المصلحة كما هو ظاهر.

وأما الثالث: فإنه بحسب الكبرى كذلك، إلا أنه لا يجب أن تكون غاية الأمر الوجودي راجعة إلى المولى عليه، بل يبيع [5] جنس الصغير ويجعله نقدا بثمن المثل، لئلا يتكلف كلفة حفظه مع عدم منفعة عائدة إلى الصغير أصلا فتدبر.

بل غاية اختيار البيع الذي هو فعل إرادي من الولي دائما راجعة إليه، وإن كان منفعة المال راجعة إلى المولى عليه، ضرورة استحالة الشوق إلى ما لا فائدة عائدة له إلى المشتاق فتدبر جيدا.

وأما ما أفاده في لزوم تحري الاصلح - حيث قال (قدس سره): (نعم لمثل ما قلنا) أي يجب لمثل ما تقدم من الوجوه الثلاثة في رعاية المصلحة - فتقريبه: أن ترك الاصلح واختبار ما فيه


[1] القواعد والفوائد 1: 252.

[2] كتاب المكاسب ص 158 سطر 9.

[3] هكذا في الاصل والظاهر انها (بولاية).

[4] التعليقة السابقة.

[5] هذا هو الصحيح وفي الاصل (ببيع).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست