responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 434

المصلحة ترك رعاية المصلحة الزائدة العائدة إلى اليتيم بلا وجه، مع أنه منصوب لرعاية اصلاح ماله ورعاية حاله، وأنه مع الشك في نفوذ ما فيه المصلحة مع امكان لزوم البيع بما هو اصلح فالاصل عدم نفوذه، وأن اختيار ما فيه المصلحة مع تساويه مع الاصلح في أصل طبيعة المصلحة ليس إلا لأجل فقده للزيادة، والعدم لا يعقل أن يكون غاية للوجودي، بخلاف اختيار الاصلح فإنه معلول للمصلحة الزائدة التي هي أمر وجودي، والجواب عن الكل ما تقدم.

وأما ما أفاده (قدس سره) في نفي لزوم التحري عن الاصلح بأنه مما لا يتناهى، فهو مدفوع بأن المقدار الذي يمكن فعليته من المتصرف متناه، وإن كان الافراد المقدرة الوجود مما لا يتناهى فيجب تحري المتناهي.

- قوله (قدس سره): (الظاهر أن فعل الاصلح في مقابل. ..الخ)[1].

توضيح الكلام في الاقسام المتصورة في المقام: هو أن الترك والتصرفات تارة تكون ذات مفسدة، واخرى ذات مصلحة، وثالثة يكون الترك ذا مفسدة والتصرفات ذات مصلحة، ورابعة بالعكس، وعلى أي حال ربما تتفاوت المفاسد والمصالح في القوة والضعف، وربما لا يتفاوتان فهناك صور:الاولى: أن يكون الترك والتصرفات كلها ذات مفاسد، فبناء على المعنى الثالث للقرب لا يدخل الترك في المستثنى منه، لأنه غير وجودي بل يدخل في ملاكه، لأن الوجودي إذا كان ذا مفسدة كان حراما فكذا الترك، بل بالاولوية لأن الوجودي إذا كان ذا مصلحة ولم يكن أصلح كان حراما، فما كان ذا مفسدة كان أولى بالحرمة، وأما التصرفات فتدخل في المستثنى منه بنفسها لا بما لها من الملاك.

وبناء على الرابع كلها داخل في المستثنى منه، لأن الابقاء الملازم للترك تصرف ونحو من القرب، فحاله حال سائر التصرفات، وحكمها على أي حال التخيير في الارتكاب عقلا والاجتناب عن الباقي مع التساوي، وتعين ما كان أضعف مفسدة للارتكاب مع التفاوت، سواء كان الاضعف هو الترك والابقاء أو غيره.

الثانية: أن يكون الترك والتصرفات كلها ذات مصالح، فبناء على المعنى الثالث لا يدخل


[1] كتاب المكاسب ص 158 سطر 12.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست