responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 388

الاسلامية من كون التصدي لامثال هذه الامور من شؤون القاضي، فجعله قاضيا - كما وردالتعبير به في رواية اخرى [1] - يستلزم الولاية على هذه اللوازم.

نعم هذا المعنى أخص من الحاكم بالمعنى الاول، فإن الحاكم بالمعنى الاول مرجع جميع الامور المهمة المرتبطة بحفظ البلاد والعباد وتدبير شؤونهم، بخلاف المعنى الثاني فإنه أجنبي عن جملة من تلك الامور كما يظهر بالمراجعة إلى شؤون القضاة، فإنها لا تتجاوز دائرة الشرعيات ولا تعم السياسات.

ومنها: قوله (عليه السلام) (مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه) [2].

بتقريب: أن الامور التي من شأنها الجريان عن نظر الامام (عليه السلام) فهي مفوضة إلى العلماء، فيعم جميع الامور المهمة المتعلقة بنظم البلاد وحفظ العباد، ورعاية شؤون القاصرين في أنفسهم وأموالهم.

واورد عليه بأن الرواية منقولة في تحف العقول، وسياقها يدل على أنها في خصوص الائمة (عليهم السلام)، والظاهر أنه كذلك، فإن المذكور فيها هم العلماء بالله لا العلماء باحكام الله، ولعل المراد أنهم (عليهم السلام) بسبب وساطتهم للفيوضات التكوينية والتشريعية تكون مجاري الامور كلها حقيقة بيدهم (عليهم السلام) لا جعلا، فهي دليل الولاية الباطنية لهم كولايته تعالى، لا الولاية الظاهرية التي هي من المناصب المجعولة.

ومنها: قوله (عليه السلام) في التوقيع الرفيع (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) [3] بتقريب: أن عموم الحوادث لكونها جمعا محلى باللام يقتضي أن يكون الفقيه مرجعا في كل حادثة يرجع فيها الرعية إلى رئيسهم، سواء تعلق بالسياسات أو بالشرعيات، دون خصوص الشبهات الحكمية والمسائل الشرعية بارادة الفروع المتجددة من الحوادث الواقعة، واستشهد المنصف (قدس سره) للعموم بوجوه: أحدها: أن الظاهر الرجوع في نفس تلك الحوادث إلى الفقيه لا في حكمها، فيرجع في


[1] وسائل الشيعة باب 1 من ابواب صفات القاضي ح 1.

[2] بحار الانوار 100: 80 باب 1 ح 37.

[3] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست