responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 387

لمشروعيته، بخلاف الولاية بالمعنى الثاني فإن موردها التصرف الجائز في نفسه، غاية الأمر أن إذن الامام (عليه السلام) له دخل في وقوعه على الوجه المطلوب، فلا محالة يجب اثبات مشروعيته من دليل آخر غير دليل الولاية في الامام (عليه السلام)، وغير دليل النيابة في الفقيه.

فمثل الحدود مما ثبت بحسب ظاهر الكتاب على عموم المكلفين بقوله تعالى

(فاجلدوهما)

[1] في الزاني وبقوله تعالى

(السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)

[2] غاية الأمر ثبت بدليل آخر رجوع أمرهما إلى الامام (عليه السلام)، وعليه فلا بد من النظر إلى دليل ذلك التصرف الذي يدعى أنه راجع إلى الامام (عليه السلام) أو يشك في لزوم إذنه (عليه السلام)، فإن كان يعم جميع المكلفين يعلم أنه على نحو الوجوب الكفائي المشروط باذن الامام (عليه السلام) قطعا أو إحتمالا، وإلا فيحتمل أن يكون واجبا عينيا على الامام (عليه السلام) وإن كان له إيجاده مباشرة أو تسبيبا، وحينئذ فلا مانع من قيام الفقيه مقام الامام (عليه السلام) في ما له وعليه عينا أو بنحو دخل إذنه فيه، نعم إن كان حضوره شرطا في وجوبه كصلاة الجمعة فلا يجديه أدلة النيابة، فإنها لا تحقق الحضور الذي هو شرط الوجوب على المكلفين.

إذا عرفت ذلك فنقول:أما المقام الاول: فاحسن ما استدل له وجوه: منها: قوله (عليه السلام) (من روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته حاكما.

الخبر) [3].

إما بتقريب: أن المراد بالحاكم ما هو المتعارف من نصب السلطان للحكام الذين يتصدون الامور العامة المتعلقة بالرعية، وإما بأن يراد منه القاضي نظرا إلى كونه مورد السؤال، والتحاكم هو الترافع إلى القاضي، وقوله (عليه السلام) (فإذا حكم بحكمنا) أي قضى إلى غير ذلك من الشواهد، لا الحاكم بمعنى الوالي والرئيس، إلا أن جملة من الامور المحتاج إليها - من حفظ مال الغائب والقاصرين وتولي امورهم بنصب القيم لهم - من لوازم المنصوب قاضيا، وإن كان أجنبيا عن حيثية القضاوة، كما هو المرسوم في الحكومات


[1] النور آية 2.

[2] المائدة آية 38.

[3] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست