responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 371

تطبيق الركون إلى الظالم على المورد باحد وجهين: إما بأن جعله تعالى له أمينا ووليا ركون منه إلى الظالم، مع أنه نهى عنه.

وإما بأن تسليم المال إليه والمعاملة معه بعنوان أنه ولي الطفل ركون إليه، وهو منهي عنه.

أما الاول فيرد عليه أولا: أنه استدلال بفحوى الآية، وأن الناهي عن القبيح هو أولى بالانتهاء عنه، لا أنه استدلال بنص الآية، وظاهر عبارته الثاني.

وثانيا: أنه أجنبي عن فحوى الآية أيضا، لأن فحوى الآية إنما هو فيما إذا كان أمر أعظم من الميل إلى الظالم، أو شخص أعظم من الظالم، حتى يكون فحواه موجبا لثبوت الحكم بالاولوية.

وأما مسألة أن الآمر بشئ أولى بالايتمار، والناهي عن شئ أولى بالانتهاء، فهي أولوية عقلية خارجية، وإلا فلا يعقل شمول الحكم لنفس الآمر والناهي كما لا يخفى.

وأما الثاني ففيه أولا: أن اتخاذ الفاسق أمينا بالتوكيل أو بالتوديع أو بالوصاية ليس ركونا إلى الظالم، ولذا لا شبهة في الاولين والثالث مختلف فيه.

وثانيا: أن المعاملة مع الولي الفاسق ليس من اتخاذه أمينا، بل من حيث إنه أمين من قبلهتعالى يعامل معه، بل يجب تسليم المال إليه، والمعاملة مع الظالم ليس ركونا إليه وإعتمادا عليه.

وثالثا: أن الظالم أخص من الفاسق عرفا، ولا يلتفت إلى أن الفاسق ظالم لنفسه فتدبر.

والمظنون أن مراده من النص آية النبأ [1] الدالة على عدم الاعتناء بقول الفاسق ونبئه، فمراده وجود النص على خلاف الولاية من حيث قبول اقراراته واخباراته عن غيره، كما هو مصرح به في كلامه.

فايجاب قبول إقراراته عن غيره وإخباراته عن غيره مناف لعدم وجوبه المنصوص في آية النبأ، مع أن عدم قبول قول الفاسق من حيث هو غير مناف لقبول إقراراته وإخباراته من حيث ولايته ووكالته ونحوهما، حيث إنه من ملك شيئا ملك الاقرار به ونحوه، خصوصا


[1] الحجرات آية 6 - وهي قوله تعالى

﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست