responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 370

العملي، ولا معنى له إلا أصالة عدم الاشتراط، وقد مر منا سابقا [1] أنه لا أصل لهذا الاصل، فإنه إن اريد استصحاب عدم الشرطية بطور ليس الناقصة والعدم الرابطي فلا حالة سابقة له، حيث لا يقين بثبوت الولاية بحيث لم تكن مشروطة بالعدالة.

وإن اريد به استصحاب العدم المحمولي ومفاد ليس التامة حيث لم تكن قبل تشريع الشرع ولاية ولا اشتراط.

ففيه أولا: أن الشرطية - وإن كانت تنتزع بجعل الولاية المقيدة بالعدالة - إلا أنها من اللوازم التكوينية للمجعول التشريعي، كما بينا [2] وجهه في أول مباحث الصيغة واعتبارها.

وثانيا: أن المقصود من أصالة عدم اشتراط الولاية بالعدالة أنها غير مترتبة على العدالة، فإذا شك في بقاء الولاية ببقاء العدالة فاصالة بقاء العدالة توجب التعبد ببقاء ما يترتب عليها، وكذا بقاء عدمها يوجب التعبد بعدم الولاية، وأما بقاء الاشتراط أو عدمه فلا يترتب عليه الولاية أو عدمها، فإنه لا ترتب لها وجودا أو عدما إلا على ذات الشرط وجودا أو عدما، لا على الشرطية وجودا أو عدما، كيف والشرطية وجودا وعدما مترتبة على إعتبارالولاية متقيدة أو غير متقيدة من دون عكس، كما فصلنا القول فيه سابقا.

وثالثا: أن معنى عدم إشتراط الولاية بالعدالة عدم إعتبار الولاية متقيدة بها، وهذا ملزوم عقلا لاعتبار الولاية للأعم من العادل والفاسق لا عينه، كما أنه لا ترتب لاعتبارها للأعم على عدم الاشتراط شرعا، فراجع ما قدمناه مفصلا في محله [3].

ومنه يظهر أن مقتضى الاصل ليس عدم الاشتراط على أي تقدير، بل مقتضى الاصل عدم إعتبار الولاية شرعا للفاسق، كما أن مقتضى الاصل عدم جواز التصرف تكليفا ووضعا من الفاسق، ولا دافع له إلا الاطلاقات.

- قوله (قدس سره): (لعله أراد بنص القران آية الركون [4].

الخ) [5].


[1] تعليقة 148 ح 1.

[2] تعليقة 148 ح 1 عند قوله (واما مثل الاستصحاب. ).

[3] تعليقة 148 ح 1.

[4] هود آية 113 وهي قوله تعالى:

﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

[5] كتاب المكاسب ص 152 سطر 12.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست