responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 31

دون اضافته إلى مالك، وهو المراد من استحالة بقاء الملك بلا مالك في كلام المحقق صاحب المقابيس (قدس سره) [1].

وبعد ما عرفت من لزوم اضافة الكلي إلى الذمة، فهل يجب تعيينها أو تكفي الذمة المرددة بين شخصين مثلا؟ ربما يقال بمعقولية ذلك، بل بصحة نظائره كعتق أحد العبدين، وطلاق إحدى الزوجتين، وبيع أحد الصيعان المتفرقة، والوصية لأحد الشخصين أو بأحد الشيئين، وله نظائر في الاصول كوجوب أحد الفعلين تخييرا، أو على أحد الشخصين كفائيا، وحجية أحد الخبرين بلا عنوان في المتعارضين، كما ذهب إليه شيخنا الاستاذ [2]، بل صرح [3] بامكان تعلق الصفات الحقيقية بالمردد كالعلم الاجمالي، فضلا عن الصفات الاعتبارية منالملكية والزوجية وشبههما.

لكنا قد ذكرنا - في محله [4] - أن المردد بما هو لا ثبوت له ذاتا ووجودا ولا ماهية وهوية، فلا يعقل أن يكون مقوما لصفة من الصفات الحقيقية أو الاعتبارية، فالملكية لا تتعلق بالمبهم، لا من حيث عدم الدليل على صحة العقد على المبهم، بل من حيث إن الملكية المطلقة الغير المتعلقة بشئ لا يعقل أن توجد، فلا بد من تعلقها بشئ، وما لا ثبوت له لا شيئية له، فلا يعقل أن يكون طرفا للملكية أو الزوجية أو غيرهما.

وأما الترديد والتخيير، فالاول يناسب الاخباريات بلحاظ جهل الشخص بالواقع المتعين، فهو أجنبي عن مرحلة الايجاد والانشاء الذي لا تعين له إلا بنفس هذا الايجاد.

والثاني يناسب الانشاءات الطلبية دون غيرها، فالتخيير بين فعل الشئ وتركه إلى بدل يناسب الواجب التخييري مثلا، ولا يكون له مساس بانشاء الملكية وايجادها.

وأما بيع أحد الصيعان وعتق أحد العبدين وطلاق إحدى الزوجتين، فإن قصد ما له تعين واقعي في علمه تعالى ولو بعنوان ما يقع عليه سهم القرعة، أو ما يختاره فيما بعد فلا


[1] مقابس الأنوار ص 115 سطر 21.

[2] كفاية الاصول ص 499 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي

[3] كفاية الاصول 175 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي

[4] نهاية الدراية 2: 127، 2: 271 - مؤسسة آل البيت.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست