responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 26

إذا كان باكتساب معاملي جائز التصرف، فيكشف عن دخوله في ملكه، والنهي التنزيهي بلحاظ احتمال السرقة في حقه احتمالا راجحا، حيث إنه لا يحسن صناعة بيده ليكون إحتمال كونه مما اكتسبه بصناعة يده احتمالا راجحا.

والجواب عن التقريب الاول: أما أولا: فبأن المراد بالكسب وإن كان مكسوبه، لا المعنى المصدري لعدم مناسبته مع التعليل، إلا أن المكسوب ليس خصوص المكسوب المعاملي، وإلا فمع فرض الموضوع لا يعقل احتمال السرقة فيه، بل المكسوب العرفي أي ما استفاده بمعاملة أو بالتقاط أو بحيازة أو باستعاطاء من الغير أو بسرقة، فليس الاكتساب المعاملي مفروضا حتى إذا لم يحرم مع العلم بعدم السرقة يكون دليلا على نفوذ معاملته، ليكون من قبيل الاستناد إلى المانع مع عدم المقتضي في الحكم بعدم مقتضاه.

وأما ثانيا: فإنه لو فرض تحقق الاكتساب المعاملي، كما إذا نهي عن التصرف في ما اكتسبه بالمعاملة من لا يبالي بالربا، فإن النهي بلحاظ هذه الحيثية لا بلحاظ انفاذ معاملته مع عدم هذا الاحتمال، بل كسبه نافذ جائز بقواعده، فربما يجوز وربما لا يجوز.

والجواب عن التقريب الثاني: أن التقييد لتحقيق موضوع الكراهة، فإن احتمال السرقةاحتمالا راجحا إنما يكون في حق من لا يحسن صناعة بيده دون من يحسنها.

والجواب عن التقريب الثالث: أن النهي حيثيتي جهتي لرعاية هذا الاحتمال الراجح، مع حفظ سائر الجهات، بحيث إذا أذن الولي في التصرف فيما بيد الغلام لا ترفع الكراهة مع هذا الاحتمال، وإلا فمع عدم إذن الولي لا يجوز التصرف فيما بيد الصبي، وإن علم أنه ملكه بالارث لا بالمعاملة، فلا بد من حمل النهي على كونه من حيثية خاصة لا مطلقا، وبلحاظ تمام الجهات فتدبره فإنه حقيق به.

- قوله (قدس سره): (فمحمول على عوض كسبه من إلتقاط. ..الخ)[1].

فليس في مورده معاملة نافذة من الصبي، بل إما لا معاملة أصلا كالالتقاط المرتب عليه الملكية من دون اعتبار قصد التملك بفعله، ليقال بعدم اعتباره شرعا، وإما هناك معاملة


[1] كتاب المكاسب ص 115 سطر 34.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست