responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 27

صحيحة من الولي كالاجارة التي أوقعها الولي، وإما على نحو يجامع مع فساد المعاملة، كاستحقاق أجرة المثل في ما إذا آجر الصبي نفسه من دون إذن الولي، أو عمل عملا بدون إذنه، وعلى أي حال لا يكشف جواز التصرف في هذه الموارد عن نفوذ معاملة الصبي بماهو صبي.

قلت: أما الالتقاط فمبني على حصول الملك بدون قصد التملك كما لا يبعد، وأما الاجارة التي أوقعها الولي فإن كانت بإزاء اجرة شخصية فلا بأس، إذ لا اثر لقبض الصبي، وأما إن كانت بإزاء اجرة كلية فمجرد اجارة الولي، وإن كان يوجب استحقاق الكلي، لكنه لا يتعين بقبض الصبي كما تقدم [1]، ومنه يعلم حال أجرة المثل، فإنها دائما كلية، واستحقاق الصبي وملكه لها لا يجدي لتوقف تعينه على قبض الصبي الذي لا أثر له شرعا، إذ المفروض - كما تقدم - سقوط أقوال الصبي وأفعاله - التي لها آثار شرعية - عن الاعتبار، فالصحيح في الجواب ما ذكرنا.

- قوله (قدس سره): (إن كان بإذن منه فالمفروض انتفائه. ..الخ)[2].

المفروض انتفاء الإذن لشخص المشتري لا انتفاء الإذن في ضمن العموم، بتقريب: أن اقامة الاولياء - للصبيان مقام المعاملة المتقومة شرعا بتسبيب من البالغين - إذن فعلي عموما لكل من يشتري في كل تصرف، ومنه الايجاب عن قبل الولي، ولا يخرج الإذن عن كونه إذنا ذا أثر شرعا بكونه بنحو العموم في المأذون وفي المأذون فيه، وبسبب هذا الإذن العمومي الفعلي يخرج عن مسألة الفضولي فتدبر.


[1] تعليقة 16.

[2] كتاب المكاسب ص 116 سطر 34.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست