responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 247

قصد نقله عن ذات من اعتقده مالكا فلا يجديه إجازته من بعده، إذ مثله بناء على المعاوضة الحقيقية لا يقبل الاجازة، وما أفاده المصنف (قدس سره) من تصحيح مقام عقده بالتنزيل وشبهه، إما لا يجدي في قصد التسبب الجدي إلى المعاملة، وإما يغني عن الاجازة كما مر [1] مرارا.

- قوله (قدس سره): (فهي دالة على اعتبار رضا المالك. ..الخ)[2].

أما في العقود والايقاعات فالامر على ما مر فإذا طلق المرأة باعتقاد أنها زوجة موكله،فهو لم يقصد إلا رفع علقة الزوجية بينها وبين الموكل، فحيث لا علقة بينهما واقعا فلذا لا يؤثر الطلاق، وكذا العتق وشبهه، وأما في غير العقود والايقاعات كالاذن في التصرف لمن اعتقد أنه صديقه، فالملاك كون الصداقه عنوانا لما رضي به أو داعيا، فإن كان عنوانا فهو لا ينطبق على المتصرف، فمع علم المتصرف لا يجوز له التصرف، وإن كان داعيا وحيثية تعليلية لرضاه فالرضا مطلق، وتخلف الداعي لا يوجب فقد الرضا وعدم الاذن.

- قوله (قدس سره): (ثم إنه ظهر مما ذكرنا في وجه الوقوف. ..الخ)[3].

لأن إناطة تأثير العقد برضا المالك ببيع ماله - بعنوان أنه ماله - توجب أن لا يكون هناك رضا بالبيع، ولا محالة يتوقف تأثيره على الاجازة، فالاجازة متممة للسبب المؤثر، لا أنها من باب الامضاء الذي هو أحد طرفي الخيار المترتب على العقد المؤثر.

- قوله (قدس سره): (وما ذكرناه من الضرر المترتب. ..الخ)[4].

توضحيه: أن الضرر المترتب على لزوم العقد ربما يكون ضررا ماليا كما في خيار العيب والغبن، فيتدارك هذا الضرر المالي بجعل الخيار، وربما لا يكون ضررا ماليا ليتدارك بجعل الخيار، بل نقص في سلطانه على ماله، فالتحفظ عن هذا الضرر بالتحفظ على سلطانه، فخروج المال عن ملكه بمجرد العقد بدون علمه ورضاه لا يتضمن ضررا ماليا لحصول


[1] تعليقة 234.

[2] كتاب المكاسب ص 142 سطر 7.

[3] كتاب المكاسب ص 142 سطر 16.

[4] كتاب المكاسب ص 142 سطر 18، وفي الاصل (وما ذكرا من الضرر. ).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست