responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 246

عدم إمكان قصد النقل فعلا غرضه الثاني دون الاول، نظرا إلى أن مال الغير لا يخرج عن ملكه قهرا عليه، فلا بد من قصد نقله باجازته، وهذا لا يتفاوت فيه الكشف والنقل، إذ الانتقال الفعلي على الكشف أيضا بسبب الاجازة المتأخرة، فلا بد من قصد تحققه فعلا بالاجازة المتأخرة، فتجب الاجازة المتأخرة ليقع العقد على نحو ما قصد فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (بل قصد النقل بالاجازة ربما يحتمل. ..الخ)[1].

إحتمال قدحه بتوهم لزوم التعليق، مع أن القصد الجدي لا يتوجه إلى الملكية الشرعية المتسبب إليها بالانشاء إلا على النهج الذي قرره المعتبر، وهو العقد بمباشرة المالك أو باذنه أو باجازته، وليس هذا تعليقا في مرتبة السبب الانشائي المجمع على بطلانه، مع أن التعليق على ما لا بد منه لا دليل على منعه.

- قوله (قدس سره): (هو عموم تسلط الناس على أموالهم. ..الخ)[2].

إن كان مفاد دليل السلطنة مجرد القدرة على التصرفات المعاملية وغيرها بسبب ترخيص الشارع وضعا وتكليفا - كما أوضحناه في بعض المباحث السابقة [3] - فلا دلالة له على اشتراط الرضا، وعدم خروج المال عن ملكه قهرا عليه، وإن كان مفاده السلطنة المطلقة التي لا يزاحمها شئ من تصرف أحد في ماله بدون رضاه، وعدم خروجه عن ملكه إلا باعمال قدرته فيه، فحينئذ له الدلالة عليه، والمفروض أن هذا التصرف المعاملي صدر عن إعمال قدرته فيه وهو في الواقع ماله، والخروج باعمال قدرته.

إلا أن الكلام يقع في أن إعمال قدرته في ماله بعنوانه لازم أو يكفي مصادفة كونه ماله لتصرفه الذي وقع منه باعمال قدرته، إذ لا ريب في أن هذا الفعل الاختياري صدر عنقدرته ورضاه من دون كره ولا إكراه من الغير، فاقترانه برضا المالك ما لا شبهة فيه، لكنه لا بعنوان أنه ماله.

وقد عرفت مما تقدم أن أمر هذا التصرف يدور بين الصحة مطلقا أو الفساد مطلقا، فإنه إن قصد نقله عن مالكه أيا من كان فهو راض بنقله حتى عن نفسه، فيصح بلا إجازة، وإن


[1] كتاب المكاسب ص 142 سطر 3، في الاصل (بل قصد النقل بعد الاجازة. ).

[2] كتاب المكاسب ص 142 سطر 3.

[3] ح 1 تعليقة 59.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست