responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257

الأضبطية فلا يجدي، فإن الأضبطية بلحاظ عدم وقوع النزاع بعد المعاملة لبقاء الكتابة، وبهذا المعنى تكون الكتابة أضبط من اللفظ، لبقاء الأولى وعدم بقاء الثاني، فالملاك قوة الدلالة في مقام صدورها وإنبائها عن المقصود وهو كما عرفت آنفا [1].

لكن بعد ما عرفت [2] من أن الاشارة المفهمة من الأخرس عهده المؤكد، فكون الكتابة أصرح لا يوجب تقديمها على الاشارة المفهمة، لكفاية العهد المؤكد وإن كان نحو آخر منه آكد.

نعم من يعتبر للفظ خصوصية فله تقديم الكتابة، لأنها مرتبة من وجود اللفظ، فإنها نقش اللفظ فهي وجود جعلي للفظ، فيكون إعتبارها كاعتبار تحريك اللسانالذي هو مرتبة من وجود اللفظ حقيقة، مع أنه يمكن منع تعينها أيضا، بأن الاشارة كما تكون إلى المعاني ربما تكون إلى الألفاظ فتكون دالا على اللفظ جعلا كدلالة الكتابة عليه، كما ورد في باب القراءة [3] من تحريك لسانه وإشارته بإصبعه، فإنها إشارة إلى الألفاظ بما يناسبها، لا إلى المعاني التي لا يجب احضارها على القادر فضلا عن العاجز، فحينئذ لا تتعين الكتابة حتى على هذا التقدير فتدبر.

خصوصيات ألفاظ البيع

- قوله (رحمه الله): (أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد. ..الخ)[4].

تحقيق الكلام: أما في المجازات مطلقا فإن كانت القرينة لفظية، فلا ينبغي الاشكال في وقوع العقد بها، لأن العقد هو العهد المؤكد، وليس المراد - كما مر [5] - هو التأكد في مقام الثبوت، بأن يكون الالتزام الجدي النفساني قويا بقوة مقتضيه، بل المراد


[1] تعليقة 146.

[2] تعليقة 146

[3] وسائل الشيعة باب 59، من ابواب القراءة في الصلاة ح 1.

[4] كتاب المكاسب 93 سطر 32.

[5] تعليقة 146.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست