responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256

كالتعاطي من غيره عهد غير مؤكد، فله حكمه، والاشارة المفهمة الرافعة للاشتباه منه عهده المؤكد، كاللفظ الرافع للاشتباه الذي يتطرق إلى الفعل نوعا عهد مؤكد من القادر، فليس مجرد كون الاشارة فعلا موجبا لكون معاملة الأخرس معاطاة دائما، أو أن فعله منزل منزلة القول من غيره دائما، بل له سنخان من العهد كما في غيره بلحاظ قوة الدلالة على مقاصده وضعفها نوعا.

وعليه فإذا كان العقد في قوله تعالى عبارة عن العهد المؤكد - كما هو مبني البحث - فهو شامل لاشارة الأخرس، فإنه العهد المؤكد من مثله، وإحتمال عدم تأثيره وحصر المؤثر في عقده التسبيبي بالتوكيل بلا موجب، فهو نظير إحتمال حصر التأثير في العقد التسبيبي دون المباشري من القادر.

وحيث إن العبرة في باب المعاملة بالعهد المؤكد بلحاظ مقام الاثبات، والاشارة المفهمة من الأخرس توجب تأكد عهده حقيقة، فلا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو الألفاظ بما يناسبها كما في باب القراءة، فإن المطلوب هناك القراءة، وتحريك لسانه نحو ما يناسبها هو القدر المقدور عليه، بخلاف ما نحن فيه، فإنه لا خصوصية للفظ في مقام التسبيب إلا لتوكيد العهد، فإذا كانت الاشارة المفهمة موجبة لتأكد العهد من مثله، فلا محالة لا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو ما يوجب توكيد العهد من غيره.

وأما التمسك بفحوى ما ورد في الطلاق، فربما يخدش فيه بما سيجئ [1] في باب الفضولي، من أن أهمية أمر الفروج ربما تقتضي التوسعة في أسبابها لئلا يقع الناس في الزنا، فلا يوجب التوسعة في غيرها بالمساواة فضلا عن الفحوى.

- قوله (رحمه الله): (فقد رجح بعض الأشارة ولعله لأنها أصرح. ..الخ)[2].

كما ربما يرجح الكتابة على الاشارة لأنها أضبط منها، مع أنه يمكن منع أصرحية الاشارة، لأن الكتابة تتبع اللفظ المكتوب في الصراحة والظهور، والاشارة ليست أصرح من اللفظ بعد إحراز كل ما يعتبر في باب الافادة والاستفادة، وأما مجرد


[1] ح 2، تعليقة 74.

[2] كتاب المكاسب 93 سطر 29.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست