responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 111

وجود الضد لا تقدم له على وجود ضده، فكذا عدمه البديل له لا تقدم له على وجود ضده، فكيف يكون عدم الضد شرطا لوجود ضده؟! والجواب: ما ذكرناه [1] في مبحث الضد من أن التقدم والتأخر لا يكونان إلا بملاك، مثلا إذا كان وجود شئ شرطا لشئ فوجوده متقدم طبعا عليه لمكان الشرطية، وليس عدمه البديل شرطا حتى يكون له التقدم الطبعي، وعليه فتأخر السلطنة عن الملكية لا يقتضي بوجه تأخره عن عدمها، لأن تأخرها لمكان المعلولية لوجودها، ولا معلولية له لعدم الملكية حتى يكون متأخرا عنه طبعا، بل يستحيل أن يكون وجود الشئ علة لوجود شئ ولعدمه معا، وبقية الكلام يطلب من ذلك المبحثفي الاصول.

ومنها: أن الملكية علة للسلطنة، فإذا كانت السلطنة علة لزوال الملكية لزم علية الشئ لعدم نفسه بالأخرة، وهو محال.

والجواب اولا: أن الملكية ليست مقتضية للسلطنة، بل شرط لتحققها بسببها، أما أنها ليست مقتضية لها فلاستحالة ترشح السلطنة من مقام ذات الملكية، فإن السلطنة بمعنى القدرة المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا أمر متأصل، فكيف يترشح من مقام ذات أمر اعتباري؟! وهي الملكية، مع أن القدرة صفة نفسانية قائمة بالمتصرف، والملكية أمر اعتباري قائم بمعتبرها، مع أن المالكية الاعتبارية التسببية القائمة بذات المالك أمر اعتباري، يستحيل ترشح صفة حقيقية أو اعتبارية منها، والمحقق للسلطنة - وهو ترخيص الشارع تكليفا ووضعا - أيضا أمر إنشائي انتزاعي يستحيل ترشح صفة حقيقية أو انتزاعية أو اعتبارية منه، وحيث لم تكن الملكية مقتضية، فلم يلزم ثبوت عدمها بتبع ثبوت علته في مرتبة ذاتها.

وأما إذا كانت الملكية شرطها فلا يلزم منه محذور أصلا، فإن الشرط دخيل في فعلية التأثير والتأثر، ولا مانع من كون الملكية في زمان شرطا لتأثير سبب في زوالهافي زمان آخر، فالملكية المتصلة بزمان البيع شرط لتأثير السبب في زوالها في زمان


[1] نهاية الدراية 2: 180 - مؤسسة آل البيت.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست