responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 98

جهة هذه الرّواية بل لدلالة الأخبار الأخر و هذه الرّواية إنّما هي بصدد بيان الموضوع فقط من غير نظر إلى الردّ أو غيره و إذا ثبت الموضوع فيلحقه جميع الأحكام من جهة الأدلة المثبتة لها و لعلّه إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله (قدّس سرّه) فتأمل‌

قوله فافهم

أقول لعله إشارة إلى أنّ ضعفها منجبرة بالشهرة و هو كذلك كما لا يخفى‌

قوله إنّ الأولى في تعريف إلخ

أقول بل هو المتعيّن كما عرفت‌

قوله كما قد يقال ذلك في العبد الخصيّ

أقول بناء على عدم صيرورته إلى حدّ يكون كمالا في العبد كما في بعض البلدان و إلّا فليس بعيب كما عرفت‌

قوله و ما أحسنه حيث إلخ

أقول الأولى أن يقال إنّه جعله ضابطا لموضوع العيب كما هو ظاهر الكلام و يكون المراد من المنقص للعين المنقص الّذي يوجب نقص المالية أيضا و يكون قوله بشرط أن يكون الغالب إلخ قيد اللحوق حكم العيب لا لأصل الموضوع فتأمل‌

قوله أراد به مجرّد موجب الردّ إلخ

أقول هذا بعيد عن ظاهرهم حيث إنّ مقتضى ظاهر كلامهم تعميم موضوع الأحكام كلّية‌

قوله و عليه يبنى إلخ

أقول لا يمكن حمل كلامه على ما ذكرنا لأنّ المفروض أنّ العلامة بصدد بيان ضابط العيب و حقيقته و هو أيضا قد صرّح بكون الجب و الخصاء عيبان قال كان عليه أن يقيد بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء و الجب فإنّهما يزيدان في المالية مع أنّهما عيبان يثبت بهما الردّ قطعا و في الأرش إشكال منشؤه أنّ تعيّنه منوط بالنقصان و هو منتف هنا انتهى نعم الّذي يظهر منه أنّ العيب قسمان قسم يوجب الردّ فقط و قسم يكون مخيّرا بينه و بين الأرش لا أنّ الأوّل ليس بعيب و إنّما يثبت الردّ من جهة أخرى كما هو مقتضى توجيه المصنف (قدّس سرّه) لكلامه و كلام الجماعة و لعمري إنّ التوجيه المذكور بعيد غايته كيف و صريح هؤلاء أنّ الردّ إنّما هو من حيث خيار العيب لا من باب آخر و أمّا ما ذكره المصنف من أنّ المستفاد من بعض الأمثلة ذلك فهو ممنوع كما لا يخفى من لاحظها مع أنّه إذا فرض عدم صدق العيب على بعضها يكون ذلك إشكالا عليه لا دليلا على ما ذكره المصنف و أمّا تقييده عدم الختان بجهل المشتري فهو من باب التقييد في لحوق الحكم لا في أصل الموضوع كما مرّ نظيره في كلام العلامة‌

[الكلام في بعض أفراد العيب]

قوله و الخوص

أقول هو إمّا بالخاء المعجمة بمعنى عور العينين يقال خوص كفرح فهو أخوص و إمّا بالحاء المهملة بمعنى الضيق في مؤخّر العين و عليه أيضا من باب فرح و على التقديرين هي محرّكة‌

قوله ثمّ إنّ عدّ حمى اليوم إلخ

أقول التحقيق أنّه ليس بعيب و لا موجب للرّد إذا علم كونه زائلا فلا وجه لعدّه أصلا‌

[الحبل عيب في الإماء]

قوله أمّا في غير الإماء من الحيوانات إلخ

أقول التحقيق أنّ المدار على العرف و هو مختلف بالنسبة إلى أصناف الحيوانات من حيثية اختلاف الأغراض المتعلقة بها مما ينافيه الحبل أو لا ينافيه و كذا بالنسبة إلى الحالات و الأزمان فلا وجه للحكم كلية فإذا فرض في بعض الأزمان الوضع مؤديا إلى الهلاك غالبا كما قد يتفق من جهة خصوصية في ذلك الوقت يكون عيبا و هكذا و بالجملة المرجع العرف في خصوص كل مورد مورد‌

قوله و ظاهر ذلك كله خصوصا إلخ

أقول لا يخفى أنّ هؤلاء لم يتعرّضوا إلّا لصورة إرادة الردّ بعد الولادة فلعلّ التفصيل بين ما إذا حدث نقصان أو لا إنّما هو من جهة أنّ العيب الحادث إذا زال لا يمنع عن الردّ عندهم و لم يتعرّضوا لما إذا أراد الردّ بعد تبيّن الحمل قبل الولادة فيمكن أن يكون مذهبهم فيه المنع عن الردّ مطلقا لمكان كونه عيبا فلم يفرقوا بين الحمل الموجود حين العقد و الحادث بعده في الإطلاق و التقييد بل هو عيب عندهم مطلقا نعم إذا زال العيب بأن حصل الولادة و لم يحدث نقص لا يكون هناك مانع عن الردّ فتدبّر‌

قوله خصوصا بملاحظة إلخ

(11) أقول الظاهر أنّ المصنف (قدّس سرّه) حمل قوله في التذكرة أو كان الحمل في يد البائع على إرادة بيان حكم الحمل الموجود حين العقد الموجب للخيار فيكون كلامه على هذا ظاهر في التفصل بين الحمل الموجود حين العقد و الحادث بعده حيث إنّ الأوّل عيب يوجب الردّ مطلقا و الثّاني لا يكون مانعا إلّا إذا كان منقصا هذا و يمكن أن يكون مراد العلامة أنّ الحمل الحادث بعد العقد إذا كان في يد البائع لا يمنع عن الرد لمكان كونه في ضمان البائع بل هذا هو الظاهر من العبارة فإنّ المفروض في كلامه حدوث الحمل في الجارية أو البهيمة المعيبة بغير الحبل و أنّه مانع عن الردّ أو لا و على هذا فلا يظهر منه ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله و ممّا ذكرنا ظهر الوهم

(12) أقول و ذلك لأنّه قال إنّ هذا بناء على قول الشيخ ظاهر و أمّا عندنا فالأقوى ذلك فصريح كلامه عدم الابتناء و من ذلك يظهر أنّ الأولى كان التعبير بقوله و بما نقلنا من عبارته ظهر الوهم فتدبّر‌

قوله لكن الظاهر من التعليل إلخ

(13) أقول الإنصاف أنّ ما فهمه جامع المقاصد هو الظّاهر منه فتدبّر‌

[الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء]

قوله الأكثر على إلخ

(14) أقول ما عليه الأكثر هو الموافق للتحقيق نعم إذا فرض عدّها نقصا في بعض البلدان و بعض الأزمان يكون عيبا لما عرفت من المناط فيه هو العرف المختلف بالأزمان و البلدان و الأحوال‌

قوله ففي الأوّل ما عرفت إلخ

(15) أقول لا يخفى أنّ هذا مناف لما مرّ منه (قدّس سرّه) من تقديم مقتضى الحقيقة الثانوية عند التعارض فكان الأولى له أن يمنع وصوله إلى حدّ الحقيقة الثانوية و إن كان هو أيضا في غير محلّه فتدبّر‌

قوله فالأقوى أنّ الثيبوبة إلخ

(16) أقول فيه نظر إذ لا دليل على كونه عيبا شرعا و العرف لا يساعد عليه أيضا‌

قوله فلو لا أنّ الثيبوبة إلخ

(17) أقول قد مرّت الإشارة إلى أنّ العلامة قائل في بعض كلماته على ما سينقله عنه في بحث الشّروط بثبوت الأرش في تخلف الشرط و يمكن أن يستدل عليه مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه برواية يونس المذكورة في المتن‌

[من جملة العيوب عدم الختان]

قوله من جملة العيوب عدم الختان إلخ

(18) أقول التحقيق أنّه يختلف كونه عيبا باختلاف الأزمان و الأحوال فقد يكون الختان معرضا للهلاك أو المرض أو نحو ذلك و قد لا يكون‌

[من جملة العيوب عدم الحيض ممن شأنها الحيض]

قوله كما في ظاهر بعض الكلمات

(19) أقول مثل الشرائع حيث قال إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست