responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 97

لا يمكن الاستدلال بالجزئي على الجزئي نعم لا بدّ من لحاظ القدر المشترك حتى يمكن إلحاق النادر بسببه بالغالب و أمّا كون الحكم للقدر المشترك من حيث هو حتّى يسري إلى الفرد النادر فلا فتدبّر‌

قوله ثم لو تعارض إلخ

أقول لا يخفى أنّ مقتضى ما ذكره أوّلا كون الغلبة طريقا إلى معرفة حال الحقيقة لا كونها مناطا و موضوعا و على هذا فلا معنى للتعارض و لعلّ مراده تعارض الحقيقة الأصلية الأوّلية و الثانوية و على هذا كان الأولى أن يقول أوّلا إنّ المراد من الحقيقة الّتي قلنا إنّ مقتضاها قد يعرف من الخارج و قد يعرف من ملاحظة حال الأغلب أعمّ من الأصلية الأولية و العرضيّة الثانوية و لو تعارض الحقيقيان قدم الثانية و هذا هو مراده (قدّس سرّه) كما يظهر من بياناته بعد ذلك إلّا أنّ العبارة السّابقة قاصرة فتدبّر‌

قوله إلّا أن يقال إنّ الغلفة إلخ

أقول يعني أنّ العيب في الحقيقة كونه معرضا للتلف و هو خروج عن مقتضى الطبيعة الأوّلية لكن فيه ما لا يخفى فإنّ العرف يعدّ الغلفة عيبا بنفسها‌

قوله إلّا أنّ حكم العيب لا يثبت إلخ

أقول لازم هذا الوجه التفصيل بين ما لو كان المشتري ملتفتا إلى كون الغالب كذا و عدمه و إلّا فمجرّد ذلك لا يكون في حكم الالتزام به و الظاهر عدم التزامهم بالتفصيل المذكور و هذا كاشف عن كون التّحقيق هو الوجه السّابق من كون المدار على الأعمّ من الحقيقة الأصلية و العرضية فتدبّر‌

قوله بلا خلاف ظاهر

أقول سيأتي من المصنف (قدّس سرّه) في بحث الشروط نقل الخلاف عن العلامة فراجع‌

قوله لكن الوجه السّابق أقوى

أقول الظاهر أنّ مراده من الوجه السّابق الوجه الثّاني الّذي ذكره بقوله و يمكن أن يقال إنّ العبرة إلخ و سابقيّته إنّما هو باعتبار آخر البيان حيث قدّمه في ذكر الثمرة و يمكن أن يكون لفظة السابق غلطا من النسخة و الصواب لفظة الثّاني فتدبّر‌

قوله و يحتمل قويّا

أقول قد عرفت أنّ هذا هو المتعيّن لأنّ المراد بالعيب في المقام بحكم الانصراف هو العيب من حيث المالية لا في حدّ نفسه و إلّا فكثير من الأوصاف و الزيادات و النقائص عيب في الشي‌ء في حدّ نفسه خصوصا في مثل الحيوانات و لا يكون متعلّقا للحكم بلا إشكال‌

قوله إلّا أنّ الغالب في أفراد إلخ

أقول غرضه (قدّس سرّه) ثبوت الخيار لكن لا من جهة العيب بل من جهة الشرط الضمني و يمكن منعه بناء على عدم صدق العيب لأنّ مجرّد كون الغالب في الأفراد على وصف لا يوجب اشتراط كون المبيع منها و إلّا لزم ثبوت الخيار في تخلف وصف الكمال أيضا إذا فرض كون الغالب مشتملا عليه و من المعلوم عدم التزامهم به فتدبّر‌

قوله فتأمّل

أقول لعلّ وجهه أنّ الوجه في الفرق بين العيب و تخلّف الشرط في ما ذكرنا إنّما هو إمكان تدارك ضرر المشتري في العيب بغير الفسخ من الأرش بخلاف تخلف الشرط لعدم الأرش فيه فينحصر طريق الرّفع في الفسخ فلا تكون الموانع مانعة فيه و في المقام المفروض أنّ في العيب أيضا لا أرش حتّى يتدارك به ضرر النقص الحاصل في المبيع فلا فرق بينه و بين تخلّف الشرط في لزوم عدم المانعية فتدبّر‌

قوله و للنظر في كلا شقّي إلخ

أقول يعني في كلا شقّي الثمرة الثانية من ضمان النقص قبل القبض و في مدّة الخيار و ليس المراد من الشقّين الثمرتين لأنّه أشار إلى النظر في الأولى منهما بقوله فتأمل ثم الظّاهر أنّ وجه النظر أنّ ما دلّ على كون العيب الحادث قبل القبض أو في زمان الخيار مضمونا على البائع يجري في تخلّف الوصف أيضا و ذلك لأنّ الدليل على الضمان على ما مرّت الإشارة إليه سابقا و سيأتي لاحقا إنّما هو قاعدة كون التلف قبل القبض من البائع و قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له بتقريب أنّ المستفاد من الخبر الّذي هو دليل القاعدة كون العين قبل القبض في عهدة البائع و أنّ تلف الكل أو البعض أو الوصف في يده بعد البيع بمنزلة حدوث أحد هذه الأمور قبل العقد فكما أنّ التلف حين العقد موجب لبطلانه و تلف بعضه موجب للبطلان في ذلك البعض و ثبوت العيب حينه موجب للخيار فكذلك التلف بعد العقد قبل القبض و كذا حدوث العيب بعده قبل القبض و هكذا فقد سائر الأوصاف فكما أنّ فقد الوصف المشروط حين العقد موجب للخيار فكذا فقده بعده قبل القبض و كذا الكلام بالنسبة إلى التلف في زمن الخيار أو فوات الوصف فيه فكلام الفقهاء و إن كان مختصّا بالعيب إلّا أنّ الدّليل مشترك بينه و بين تخلّف الوصف فإن قلت غاية ما يستفاد من القاعدة على فرض التسليم أنّ حكم العيب الحادث قبل القبض حكم الموجود حين العقد و كذا حكم فقد الوصف قبله حكم فقده حين العقد و هذا نافع في الأوّل لأنّ العيب الموجود حين العقد حكمه الخيار بخلاف الثّاني فإنّ مجرّد فقد الوصف حين العقد ليس موجبا للخيار بل الموجب له موضوع آخر و هو تخلّف الشرط و هذا الموضوع لا يثبت بالتنزيل المذكور فالفرق بين المقامين في محلّه قلت الموجب للخيار فقد الوصف المشترط بوصف أنّه مشترط و بالتنزيل المذكور يثبت أنّ فقد الوصف المشترط قبل القبض كفقده حين العقد و هذا كاف في ثبوت الخيار فتدبّر‌

قوله أمّا أوّلا فلأنّ ظاهر إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا إنّما يكون جوابا عن التأييد الّذي ذكره بفهم ابن مسلم و ابن أبي ليلى و أمّا الجواب عن إطلاق الرّواية و هو العمدة فهو ما ذكره بقوله و ثالثا أنّ الرّواية إلخ و في الحقيقة هذا هو التحقيق في الجواب و كان الأولى أن يجمع بين الجوابين بأن يقول و الجواب أمّا عن الإطلاق فبكذا و أمّا عن التأييد فبكذا ثمّ لا يخفى أنّه على فرض فهم ابن مسلم و ابن أبي ليلى الإطلاق لا دليل على اعتباره كما لا يخفى‌

قوله و أمّا ثانيا فلأنّ إلخ

(11) أقول حاصله أنّ الثابت بالرواية ليس إلّا مجرّد الردّ لا سائر أحكام العيب فلا يتفاوت الحال بين جعله من باب خيار العيب أو من باب تخلّف الشرط هذا و لكن يرد عليه أوّلا أنّ مقتضى الرّواية كون الردّ من باب العيب و هذا المقدار كاف في المطلب و هو كون العيب أعمّ ممّا ينقص المالية أو لا و ثانيا نمنع عدم ثبوت سائر أحكام العيب من التنزيل المذكور و كون الشائع المتبادر هو الردّ ممنوع و على فرضه ليس على وجه يقتضي الانصراف و ثالثا أنّ ثبوت سائر الأحكام ليس من‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست