responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 24

ذلك يقدمون عليه من باب المسامحة فهذا شأن الشّارع فإنّ نهيه عن الغرر لسدّ باب هذا التّسامح المنجرّ إلى التنازع نعم يتمّ كلامه إن ثبت للشّارع اصطلاح خاصّ حقيقة أو مجازا و معه ينبغي أن يقال إنّ دائرته في الشّرع أوسع كما عرفت و لم يثبت هذا الاصطلاح فتدبّر و يمكن أن يوجّه كلامه بأنّ مراده أنّ موارد مسامحة عقلاء العرف كالسّلم إلى دياس أو حصاد لا تعدّ عندهم غررا أصلا و مع ذلك منع عنها الشّارع و خطّأهم في عدم كونها غررا بنهيه عنها و قوله (ع) نهى النّبي (ص) عن الغرر و إن كان لا يفي بمنع هذه الموارد إلّا أنّ الأخبار الأخر الواردة في خصوصيّات الموارد كموثقة غياث لا بأس بالسّلم إلخ و الأخبار الدّالة على اعتبار كون السّلم إلى أجل معلوم و نحو ذلك شاهدة على التّعميم و التّخطئة و هذا حسن إن ثبت أنّ المنع في هذه الأخبار من جهة الغرر فتدبّر‌

قوله و يشير ما ذكرنا إلخ

أي أنّ الغرر لا ينتفي بمسامحة النّاس قلت يظهر من المصنف أنّ سرّ اعتبار الأجل المعلوم في هذه الأخبار هو لزوم الغرر و حينئذ لا يتجه التّوجيه الذي ذكرنا فإنّه إذا أقدم العقلاء على المعاملة بتعيين الأجل بالحصاد و الدّياس و نحوهما يستكشف عنه عدم كونه غررا عندهم فيكون الشّارع قد خطّأهم في ذلك و أنّ مبنى الغرر على ما يكون غررا بالمداقة‌

قوله و ربّما يستدلّ على ذلك إلى قوله فيلغو الشرط

أقول لا يخفى ما في العبارة من الإجمال و لعلّ مراده الإشارة إلى ما في الجواهر حيث قال في مقام الاستدلال على البطلان للغرر حتى في الثّمن لأنّ له قسطا منه فيدخل في ما نهى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فاشتراطه مخالف للسّنّة و ما دلّ على وجوب اتّباعها من الكتاب و حينئذ فحاصل الاستدلال أنّ هذا الشّرط مخالف للسّنة القائلة بعدم جواز البيع الغرري و حاصل إيراد المصنف أنّ المخالف للسّنّة إنّما هو البيع بواسطة الشّرط المجهول فلا وجه لدعوى أنّ الشّرط مخالف إذ المفروض أنّ النّهي إنّما هو عن البيع الغرري لا الشّرط الغرري فلا يصحّ ما فرّعت على النّهي المذكور من قولك فاشتراطه مخالف إلخ بل كان ينبغي أن تقول فهذا البيع المشتمل على الشّرط المذكور مخالف إلخ و حاصل التّوجيه بقوله اللّٰهمّ أنّه يمكن أن يكون الضّمير في قوله فندخل في ما نهى النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) راجعا إلى الشّرط لا إلى البيع و يكون مراده من النهي النّهي عن الغرر و لو كان في الشّرط و حينئذ فالشّرط الغرري مخالف للنّهي الوارد في السّنة عن مطلق الغرر و لو كان في غير البيع من الشّرط و نحوه فيصحّ التّفريغ إلّا أنّه لما كان الغرر في الشّرط موجبا للغرر في البيع كان الأنسب التّعليل لبطلان البيع بأنّه بيع غرري لا بما ذكره من أنّ شرطه غرري و هو باطل و بطلانه يوجب بطلان البيع من باب أنّ الشّرط الفاسد مفسد فتدبّر‌

[لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و عدم ذكر المدة أصلا]

قوله و بين عدم ذكر المدّة أصلا

أقول هذا إذا أراد المدّة و لم يذكرها و أمّا لو أراد الدّوام فالظّاهر الصّحّة لعدم الغرر حينئذ فله الخيار أبدا إلّا أن يسقطه بأحد المسقطات فيكون كما لو كان العقد جائزا من الأصل و لو أراد إثبات الخيار في الجملة بمعنى إرادة طبيعة الخيار فالظّاهر أيضا الصّحّة و ينقضي بمضيّ زمان يمكن فيه الفسخ فهو كأن يقول على أن يكون لي الخيار فورا فتدبّر‌

قوله في الصّورة الأولى

أقول يعني من الصّورتين الأخيرتين و إلّا فذكر صورا ثلاثة و ليس مراد الجماعة أولاها‌

قوله و أوّله بإرادة إلخ

أقول هذا التّأويل بعيد غايته بل قطعي العدم‌

قوله بعض المعاصرين

أقول هو صاحب الجواهر‌

قوله كخيار الحيوان إلخ

أقول الفرق واضح إذ في خيار الحيوان لا يكون البيع الصّادر منهما غرريّا إذ لم يشترط الخيار أصلا و إنّما حكم به الشّارع قهرا بخلاف المقام فإنّهما جعلا الخيار مدّة مجهولة فيكون غررا في الشّرط و يسري إلى أصل البيع لأنّ للشرط قسطا من الثّمن فإذا كان مجهولا يكون الثّمن مجهولا‌

قوله فإن ثبت بالدّليل كان مخصّصا إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ البيع و إن كان غرريّا من حيث هو و كان مقتضى القاعدة بطلانه إلّا أنّه إذا حكم الشّارع بكون الحدّ ثلاثة يخرج عن الغرر لأنّ كونه غررا إنّما هو من جهة احتمال الزّيادة و النّقصان فمع التّحديد الشّرعي يرتفع الاحتمال فيكون من باب التّخصيص و بعبارة أخرى البيع غرري بشرط عدم تحديد الشّارع و مع قطع النّظر عنه و أمّا بملاحظته فلا يكون غرريّا نعم المتبايعان أقدما على الغرر لكن لم يحصل ما أقدما عليه بسبب حكم الشّارع فالتّخصيص إنّما يتصوّر إذا حكم الشّارع بالصّحة من دون تحديد نعم هذا التّخصّص في حكم التخصيص في احتياجه إلى الدّليل لكن بعد وروده لا يكون تصرّفا في العام و إنّما يثمر كونه تخصّصا في مقام دوران الأمر بينه و بين ارتكاب خلاف ظاهر آخر فإنّه يقدم على ذلك الآخر من جهة أنّه ليس طرحا لظاهر محقق فتدبّر‌

قوله أو يكون حكما شرعيّا إلخ

أقول هذا إمّا عطف على قوله كان مخصّصا أو عطف على قوله كان التّحديد و على أيّ حال لا فرق بينه و بين ما عطف عليه في المعنى حتى يصحّ التّرديد بينهما فالأولى إسقاطه من البين و لا يصحّ أن يكون إشارة إلى ما في الجواهر حيث قال إنّ التّخصيص بالثّلاثة إمّا لانصراف الإطلاق إليها عرفا لكونها أقلّ مدّة يتروى بها في مثله و الشّرع كاشف أو لتعيين الشّارع و الشّرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة انتهى و ذلك لعدم احتمال العبادة لإفادة هذا المعنى الذي يقوله صاحب الجواهر كما لا يخفى‌

قوله على اجتهاده في دلالة إلخ

أقول و ذلك بأن يقال كما قيل إنّ قوله (ع) الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط يدلّ بالفحوى على أنّ الشّرط في غيره ثلاثة مع اشتراط الخيار و إن لم يشترط الثّلاثة و ليس المراد أنّ الشّرط في غيره ثلاثة مع اشتراطها إذ لا اختصاص بها فإنّه يصحّ اشتراط أيّ عدد شاء فالمختصّ بها حينئذ إطلاق اشتراط الخيار و أنت خبير بما فيه أو يقال إنّ التّحديد بالثلاثة لتدارك احتمال الضّرر على المشتري فيكشف عن كونه حدّا شرعيّا في سائر المقامات و فيه ما فيه‌

قوله و في دلالته فضلا إلخ

(11) أقول أمّا الثّاني فواضح و أمّا الأوّل فلاحتمال كون المراد قل لا خديعة و إنّ لك الخيار ثلاثا يعني اجعل لنفسك الخيار بل في التّذكرة أنّ لا خلابة عبارة في الشّرع عن اشتراط الخيار ثلاثا فإطلاقها مع العلم بها كالتّصريح‌

قوله في الخروج عن قاعدة الغرر إلخ

(12) أقول

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست