responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 23

خياره أم لا التحقيق عدم السّقوط سواء قلنا بجواز تصرّف غير ذي الخيار في زمن الخيار أو قلنا بالعدم أمّا على الأوّل فواضح و أمّا على الثّاني فلأنّ رفع المنع من التّصرّف لا ينافي بقاء الحقّ و إن كان الإذن في تصرّف خاصّ فعدم المنافاة أوضح و قد يقال بالسّقوط على هذا البناء بدعوى أنّ المنع من التّصرّف إنّما هو لمكان حقّ الخيار فالإذن فيه رفع للمنع و هو في قوّة رفع الخيار و قد عرفت ضعفه السّادس التّصرف إنّما يسقط الخيار بما هو تصرّف إذا كان من المشتري و أمّا لو تصرّف البائع في الثّمن و قلنا بثبوت خيار الحيوان له أيضا مطلقا أو إذا كان الثّمن حيوانا فلا يسقط خياره بمجرّده فبالنّسبة إليه الحكم على طبق القاعدة لا بدّ من كونه بعنوان الالتزام و بقصد الإسقاط و ذلك لأنّ الأخبار الخاصّة كلّها مختصّة بالمشتري إلّا أن يفهم منها المثاليّة لصاحب الحيوان و يجعل التّقييد منزلا على الغالب و هو كما ترى السّابع مسقطيّة التّصرّف تعبّدا مختصّ بخيار الحيوان فلو كان للمشتري خيار آخر كالمجلس أو الشّرط فهو باق بعد التّصرف إلّا أن يكون بعنوان الإسقاط و الالتزام و يحتمل أن يقال إنّ خيار المجلس أيضا يسقط في خصوص المقام لملازمته لخيار الحيوان فإطلاق الأخبار بوجوب البيع بالتّصرّف واف به أيضا فتأمل الثّامن لو اختلفا في التّصرف و عدمه فالقول قول النّافي لأصالة العدم و بقاء الخيار و لو اتّفقا عليه و اختلفا في كونه بعنوان الالتزام و عدمه بناء على عدم كفاية مطلق التّصرف فإن كان ذلك التّصرف ممّا له ظهور نوعي في الالتزام فالقول قول مدّعي الالتزام و ذلك لأنّ ظواهر الأفعال حجة كالأقوال و إن لم يكن كذلك فالقول قول مدّعي بقاء الخيار للأصل بمعنى أصالة عدم وجود التّصرّف الكذائي و أصالة بقاء الخيار و لو اختلفا في التّصرّف أنّه من قبيل الوطء مثلا حتى يكون مسقطا أو من قبيل ناولني كذا حتى لا يكون فالقول قول الثّاني لأنّ الأصل عدم الأوّل الّذي علّق عليه الخيار بالفرض و أيضا الأصل بقاء الخيار و يظهر ممّا ذكرنا حكم سائر صور التّنازع تذييلات الأوّل خيار الحيوان مختصّ بباب البيع فلا يجري في الصّلح و الإجارة إذا كانت الأجرة حيوانا و ذلك لأنّه على خلاف القاعدة ثبت خصوص البيع إلّا أنّ يدّعى أنّ لفظ المشتري من باب المثال و هو كما ترى الثّاني لا فرق بين بيع تمام الحيوان أو بعضه المشاع كالنّصف و الثلث لإطلاق الأخبار و الانصراف بدوي الثالث إذا باع ثوبا و حيوانا بثمن واحدة فهل يثبت الخيار في المجموع أو يثبت في خصوص الحيوان أو لا خيار أصلا وجوه أوسطها الوسط غاية الأمر أنّ للبائع خيار تبعّض الصّفقة على تقدير الفسخ هذا إذا كان البائع واحدا و أمّا لو تعدّد فلا خيار لمن كان صاحب حيوان لعدم التّبعّض عليه هذا و لو كان الثّمن متعدّدا فهو في الحقيقة يكون من قبيل تعدّد العقد و لو تعدّد المشتري في ما كان المبيع حيوانا واحدا فالظّاهر أنّ لكلّ منهما خيار و يحتمل أن يكون خيار واحد لهما فلا يجوز أن يختلفا في الفسخ و الإمضاء و لتحقق حال هذه المسألة كليّة مقام آخر و لعلنا نتعرض في ما له سيأتي‌

قوله فمن الأولى إلخ

أقول و من الثّانية صحيحة بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (ع) في حديث قال و إن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشّرط فهو من مال البائع و رواية السّكوني المتقدمة أنّ أمير المؤمنين (ع) قضى في رجل اشترى ثوبا بالشّرط إلى نصف النّهار إلخ و الأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ بردّ الثمن كما سيأتي نقلها و لا يخفى أنّ شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب و السّنة لأنّ وجوب الوفاء المستفاد من الكتاب و السّنة كقوله إذا افترقا وجب البيع من مقتضيات إطلاقه لا من مقتضيات طبيعته كيف و البيع الخياري ثابت في الشّرع كثيرا فالحكم قابل للتّغيير بالطّوارئ فلا إشكال في صحّة الشّرط المذكور و يجوز الاستدلال عليه بالفرقة الأولى من الأخبار بل هي العمدة في المضمار فلا وجه لما في المستند من الإشكال في التّمسّك بها من جهة مخالفة الشّرط للكتاب و السّنة ثم إنّه جعل الدّليل على المدّعى مضافا إلى الإجماعات المنقولة الفرقة الثّانية من الأخبار و جعلها مخصّصة لما دلّ على عدم صحّة الشّرط المخالف مع أنّ سياق أدلّة عدم صحّة الشّرط المخالف آب عن التخصيص فالتّحقيق ما عرفت من عدم المخالفة‌

[القول في خيار الشرط]

[لا فرق بين كون الزمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه]

قوله أو منفصلا عنه

أقول و يجوز التّعاقب بأن يجعل الخيار يوما و يوما لا في شهر أو سنة أو يوما و يومين لا و نحو ذلك و عن المسالك احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال و لا وجه له‌

قوله نعم يشترط تعيين المدّة

أقول يكفي أن يعين شهرا هلاليّا و إن كان محتملا للنّقص و التّمام فإنّه لا يعتبر المضبوطيّة من جميع الجهات و إلّا فلو عيّن ثلاثين يوما لا يعلم أنّه شهر أو أزيد بيوم‌

قوله و لعلّ هذا مراد إلخ

أقول يعني أنّ مراده أنّ العرف قد يقدمون على الغرر و يجوزون المعاملة الغررية لمسامحتهم في ذلك و الشّارع لم يجوز الإقدام عليه مطلقا و لم يمض هذا التّسامح منهم لا أنّ بعض الجهالات ليس غررا عند العرف و غرر عند الشّارع كيف و ليس للغرر حقيقة شرعيّة قلت مع أنّه على هذا كان الأنسب أن يقول إنّ الغرر في الشّرع أوسع دائرة لا أضيق فإنّه على هذا يكون الغرر الشّرعي أعمّ من العرفي و من المعلوم أنّ الأعمّ أوسع لا أضيق هذا و الظّاهر أنّ هذا مراد ذلك البعض و لا يضرّ عدم ثبوت الحقيقة الشّرعيّة إذ يكفي المراد الشّرعي و لو لم يكن على وجه الحقيقة فمثل بيع أحد العبدين المتساوين من جميع الجهات لا يعدّ غررا في العرف و لا يجوز بيعه شرعا لعدم العلم بشخص المبيع إلّا أن يقال لا نسلّم أنّ ذلك من باب الغرر فلعلّه من جهة اعتبار العلم زائدا على اعتبار عدم الغرر هذا و الإنصاف أنّه لا وجه لكلام هذا القائل أصلا إذ من المعلوم أنّ الغرر موضوع عرفي فإن كان موارد المسامحة لا تعدّ عندهم غررا فلا يشملها دليل المنع و إن كان غررا و مع‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست