responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 22

الدّالّ على الرّضا و هذا أعمّ من المدّعى ثم إنّ الظّاهر أنّ المراد من هذا النّصّ رواية السّكوني المتقدّمة حيث حكم فيها بكون الإقامة في السّوق موجبا للبيع و يمكن أن يقال إنّ المفروض في الرّواية الإيجاب قبل الإقامة في السّوق فلا يكون المسقط مجرّد الإقامة بل الإيجاب السّابق فتدبّر‌

قوله و ممّا يؤيّد عدم إلخ

أقول قد عرفت عدم تماميّة هذا التّأييد‌

قوله الظّاهرة في المعنى الثّالث

أقول ظاهر جملة من هذه الكلمات الإناطة بنفس الرّضا الفعلي كما عرفت فتدبّر‌

قوله و أمّا الاستشهاد لذلك إلخ

أقول يعني لاعتبار الدّلالة على الالتزام و عدم كفاية مطلق التّصرّف‌

قوله ففيه ما سيجي‌ء

أقول من أنّ ذلك من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التّصرّف أيضا و ذلك لأنّ بناء ذلك البيع على الانتفاع بالثّمن فكأنّهما اشترطا بقاء الخيار حتّى بعد التّصرّف هذا و ذكر المصنف هناك وجهين آخرين في توجيه عدم سقوط الخيار بالتّصرّف في الثمن لكنهما مبنيّان على اعتبار الدّلالة على الالتزام في كون التّصرّف مسقطا فهما مؤيّدان لهذا الاستشهاد فراجع و يمكن الجواب عن الاستشهاد المذكور بأنّه لا تلازم بين خياري الحيوان و الشّرط في السّقوط و عدمه بالتّصرّف فيمكن أن يكون الحكم في المقام تعبّديّا منوطا بمطلق التّصرف و في ذلك المقام بمقتضى القاعدة و هذا هو التّحقيق في الجواب‌

قوله يظهر فساد الجمع إلخ

أقول حاصل كلام الجامع أنّ هذه الأخبار الدّالّة على مسقطيّة التّصرف و إن كانت مطلقة إلّا أنّها معارضة بما يدلّ على عدم كونه مسقطا كخبر عبد اللّٰه ابن الحسن و خبري الشّاة المشتراة و مقتضى الجمع بين الطّائفتين حمل الفرقة الأولى على صورة الدّلالة على الالتزام و حمل الأخيرة على صورة عدم الدّلالة عليه و حاصل جواب المصنف أنّ هذا الجمع غير ممكن لاستلزامه استهجان التّعليل المذكور فيها قلت هذا مع أنّ هذا الجمع لا شاهد له و دعوى دلالة قوله فذلك رضى منه عليه مدفوعة بأنّ الكلام مع الإغماض عنه مع أنّك عرفت عدم دلالته كيف و إلّا كان هو الدّليل على اعتبار الدّلالة على الالتزام و لم يحتج إلى التّمسّك بكونه مقتضى الجمع بين الأخبار هذا و أيضا نمنع دلالة الفرقة الثّانية على عدم سقوطه بالتّصرف أمّا خبر عبد اللّٰه فواضح إذ ليس فيه إشعار بكونه بعد التّصرف و عدم استفصال الإمام (ع) أيضا لا يكون دليلا لأنّه كان بصدد بيان حيثيّة التّلف في زمن الخيار لا بيان جميع الجهات و أمّا الخبران الآخران فلفرض كون الرّدّ فيهما بعد الثّلاثة فهو ليس من باب خيار الحيوان بل يمكن أن يكون من جهة الإقالة و يمكن أن يكون من جهة خيار آخر من شرط أو نحوه فلا دخل لهما بما نحن فيه‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه أنّ عدم العمل و إن كان لا يوجب ردّ الرّواية إلّا أنّه يوهنها مع أنّ موضوع دلالتها على جواز الردّ بعد التّصرّف الفقرة غير المعمول بها و هو قوله (ع) يردّ معها ثلاثة أمداد فإذا طرحت لا يبقى فيها دلالة على المدّعى إلّا أن يقال إنّ الحكم مستفاد من تقريره (ع) كلام السّائل أيضا مع أنّ طرح الحكم لا يقتضي طرح الفقرة بالمرّة فتدبّر‌

قوله و بالجملة فالجمع إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا الإشكال غير الإشكال السّابق فلا وجه لهذا التّعبير إذ مقتضاه أنّه إجمال لذلك و ليس كذلك فتدبّر بقي أمور الأوّل على ما ذكرنا من كون التّصرّف مسقطا تعبّديّا أيضا يمكن أن يقال بعدم السّقوط ببعض التّصرّفات الجزئية الّتي لا تنفك عن كون الحيوان عند المشتري في الثّلاثة حسب ما أشرنا سابقا و السرّ فيه انصراف الأخبار عنها و عدم صدق الحدث عليها و كذا الحال في التّصرف الاختياري و التّصرف الاشتباهي و نحو ذلك ممّا لا ينصرف إليه الأخبار نعم لو كان التصرّف المذكور مغيّرا فالظّاهر شمول الأخبار و إن كان من باب الاشتباه كما لو أخذ حافر الحيوان باعتقاد أنّه حيوانه الآخر غير المبيع فبان أنّه هو فإنّه يصدق عليه أنّه أحدث فيه حدثا أمّا لو قبّل الجارية باعتقاد أنّها زوجته فبان أنّها الجارية المبيعة فالظّاهر عدم الشّمول و بالجملة المدار على صدق إحداث الحدث و انصراف الأخبار الثاني لو قبّلها أجنبيّ أو وطئها أو نحو ذلك من التصرّفات من غير إذن المشتري لا يكون تصرّفا مسقطا و كذا لو أخذ حافرا لدابة أو نعلها بغير إذنه إذ المناط تصرّف المشتري و لا يضرّ التّغيير بعد أن كان الحكم معلّقا على إحداثه الحدث لا حدوث التّغيّر فليس المقام من قبيل خيار العيب حيث إنّ التّغير بغير التّصرّف أيضا مسقط له نعم لو كان تصرّف الغير بإذن المشتري يسقط خياره فلو وكّل في بيع الحيوان أو نعله أو أخذ حافره فمع فعل الوكيل لا إشكال في سقوط الخيار و أمّا مع عدمه فالظّاهر العدم لعدم كونه تصرّفا و مجرّد التوكيل في بيعه لا يعدّ من التّصرف و إحداث الحدث نعم لو أذن في وطء الجارية من باب التّحليل فالظّاهر أنّه تصرّف لأنّ نفس التّحليل تصرّف فيها و إن لم يحصل الوطء بعد الثالث لا فرق في التصرّف بين كونه محلّلا أو محرّما في كونه مسقطا حتى لو كان للبائع أيضا خيار من جهة المجلس أو الشّرط أو نحو ذلك و قلنا بعدم جواز التّصرّف في زمان الخيار حتى المشترك فتصرّف المشتري نقول بسقوط خياره نعم لو باع الحيوان و قلنا بعدم صحته في زمان خيار البائع فالظّاهر عدم سقوط خياره بمجرّد ذلك أي ما لم يقصد إنشاء الإسقاط فإنّ البيع الفاسد لا يعدّ تصرّفا و كذا إذا كان البيع باطلا من جهة فقدان بعض الشّرائط على القول بجواز جميع تصرّفات و يحتمل أن يقال إنّه تصرّف و إن كان باطلا و أمّا البيع الخياري و الهبة الجائزة و التّدبير و الوصيّة و نحوها فلا إشكال في كونها تصرّفات الرّابع العرض على البيع ليس تصرّفا مسقطا للخيار إلّا إذا قصد به إنشاء الالتزام و ربّما يقال إنّه مسقط لرواية السّكوني المتقدمة و فيه مع ضعف سندها و اشتمالها على ما لا يقول به أحد من وجوب الاستيجاب قبل البيع عدم دلالتها كما عرفت لاحتمالها إرادة وجوب البيع من جهة الاستيجاب السّابق على الإقامة في السّوق لا من جهة مجرّد الإقامة الخامس لو أذن المشتري للبائع في التّصرّف في الثّمن فهل يسقط‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست