responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 175

التأخير مطلقا و لا تجويزه إلّا في مدّة قليلة لا ينافي التعجيل عرفا نحو ساعة أو يوم و يظهر من المسالك و غيره أنّ شرط التعجيل في هذا اليوم مثلا نقد حيث عين مثل زمان التعجيل و يظهر الفائدة في مواضع كثيرة منها في خيار تأخير الثمن عن ثلاثة فتأمل انتهى و التحقيق أنّ شرط جواز التأخير يدخله في النسيئة إذا كان صريحا و أمّا إذا كان بالالتزام فإن كان المقصود بيان الأمرين بأن يكون المراد من قوله بشرط أن تعجله في اليوم أو لا تؤخّره عن هذا اليوم جواز التأخير إلى آخر اليوم و عدم جواز تأخيره عنه كان من المؤجّل أيضا و أمّا إذا كان المقصود مجرّد عدم التأخير عن اليوم فليس منه بل يمكن أن يقال إنّه إذا طالب قبل آخره يجب أداؤه فيكون فائدة الشرط عدم جواز التأخير عن اليوم و أنّه لو أخّره يكون من تخلّف الشّرط ثمّ ما ذكره من الثمر في خيار التأخير فنظره إلى ما هو المقرّر فيه من اشتراطه بعدم كون الثمن مؤجّلا فإنّهم ذكروا أنّه لو كان كذلك ليس للبائع خيار التأخير و لو كان الأجل قليلا و لكن يمكن أن يقال بعدم الثمر إذ المدار هناك على جواز التأخير و لو لم يصدق عليه النسيئة أو المؤجّل و لعلّه إلى هذا أشار بقوله فتأمل ثم الظاهر أنّ من المؤجّل أيضا ما إذا قال بشرط أن لا يكون لي المطالبة إلى شهر فإنّه في معنى تجويز التأخير إليه و أمّا لو قال بشرط أن لا أطالب بالثمن إلى شهر فالظاهر أنّه ليس من المؤجّل فإنّ ذلك لا يستلزم جواز التأخير فلو خالف و طالبه قبل تمام الشهر وجب الأداء فهو كما لو نذر أن لا يطالب دينا أصلا أو إلى زمان كذا أو في خصوص هذا الثمن فإنّه لا يستلزم التأجيل أ لا ترى أنّه يصحّ أن يشترط عدم المطالبة أصلا بدون بيان مدّة مع أنّه لو كان من المؤجّل كان باطلا لاستلزامه جهالة الأجل و الظاهر أنّه يجب على المشتري حينئذ المبادرة بدفع الثمن لأنّ جواز التأخير يحتاج إلى دليل و إلّا فمقتضى ملكيته للبائع وجوب دفعه إليه و لو مع عدم المطالبة و إنّما نقول بعدم وجوبه لا معها من جهة كشفه عن الرّضا بالتأخير و في ما إذا اشترط عدم المطالبة لا يكون كاشفا عنه فلا يجوز التأخير و الحاصل أنّ مالكية البائع للثمن في ذمة المشتري كمالكيته للثمن المعين في يده فكما أنّه لا يجوز إبقاؤه تحت يده إلّا بإذن أو ثبوت حقّ أو نحو ذلك فكذا لا يجوز إبقاؤه في ذمّته إلّا بذلك و عدم المطالبة كاشف عن الإذن إذا لم يكن من جهة وجوبه عليه و أمّا إذا كان كذلك فلا يكون كاشفا فلا بدّ من المبادرة إلى دفعه إليه لقوله (ع) لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه فإنّه يشمل الكلي الثابت في الذمة و ممّا ذكرنا يظهر أنّ وجوب الدفع بعد حلول الأجل في ما لو كان مؤجّلا لا يتوقّف على المطالبة إلّا إذا كان عدمه كاشفا عن الرضا في التأخير فلو كان من جهة مانع أو جهل بأصل الدين أو جهل بحلوله وجب على المديون دفعه إليه أو إعلامه بالحال ليطالب لو كان مريدا للمطالبة‌

[إطلاق العقد يقتضي النقد]

قوله و علّله في التذكرة

أقول و يمكن أن يعلل أيضا بأنّ الإطلاق ينصرف إلى النقد فيكون كالشرط الضمني و لعلّه مراد (ص) المستند من أنّ المتبادر منه النقد لكن لازم هذا الوجه أن يكون له الخيار عند التخلّف كما في صورة الشرط الصريح و لا يلتزم به و يمكن أن يعلّل أيضا بأنّه لولاه فإمّا أن ينصرف إلى أجل معيّن و هو تحكّم أو لا فيلزم عدم وجوب الدفع أبدا و لو مع المطالبة و هو مستلزم لإبطال المبيع و هو كونه بلا ثمن فتأمل‌

قوله لكنه خلافا متفاهم إلخ

أقول هذا ممنوع بل المتفاهم العرفي دفعه و لو مع عدم المطالبة فدعوى المشهور من كونه تأكيدا في غير محلّها‌

قوله مع أنّ مرجع إلخ

أقول هذا وجه آخر لتوجيه إطلاق المشهور و حاصله أنّه لو سلّم عدم كون المتفاهم العرفي ما ذكر نقول إنّ مقتضى عدم المطالبة إسقاط الحقّ الذي هو الدفع و لو مع عدم المطالبة فيكون حاله حال إذا لم يشترط فصحّ ما ذكروه من كونه تأكيدا و أنت خبير بما فيه إذ مع فرض كون مفاد الشرط الدفع و لو مع عدم المطالبة لا نسلّم أنّ عدم المطالبة راجع إلى إسقاط الحق و هذا واضح جدّا‌

قوله و هو حسن

أقول بل لا حسن فيه إذ مع فرض كون زمان التعجيل المشترط ممتدا بحيث يتصوّر له أوّل و آخر فالتأخير من أوّل وقته لا يكون من تخلّف الشرط حتى يستلزم الخيار و ما ذكره من أنّ التعجيل المطلق معناه الدفع إلخ فيه مع كونه ممنوعا أنّه لا يتصوّر حينئذ أوّل و آخر حتى يكون التأخير عن أوّله موجبا للخيار فالحقّ ما ذكره في الدّروس فتدبّر‌

قوله و لا حاجة إلى تقييد إلخ

أقول الظاهر أنّ نظره في ذلك إلى الإيراد على صاحب الجواهر حيث إنّه أورد على ما ذكره الفقهاء من أنّ اشتراط التعجيل تأكيد أوّلا بمنعه فإنّه يفيد وجوب الدّفع و لو مع عدم المطالبة بخلاف صورة عدم الاشتراط إلّا أن يقال فيها أيضا بوجوبه بدونها و ثانيا بأنّه مستلزم للجهالة إذا تعدّد أفراد التعجيل و ثالثا أنّه لا بدّ من تقييد الخيار بعدم إمكان الإجبار كما في المسالك و إلّا أجبر على الوفاء به قال و قد يحتمل الإطلاق كما ستسمع في بحث الشروط و حاصل ما أورده المصنف عليه أوّلا بقوله لأنّ المقصود إلخ أنّ المقصود هاهنا ثبوت الخيار على تقدير فوت التعجيل معه فلا فرق بين أن يكون الإجبار ممكنا أو لا و واجبا أو لا فإنّ هذه مسألة أخرى و لا يجب بيان تمام الجهات إذ الغرض مجرّد بيان أنّ التخلف موجب للخيار و أمّا أنّ ذلك مشروط بعدم إمكان الإجبار أو لا فبيانه في محلّ آخر و حاصل ما ذكره ثانيا بقوله مضافا إلى إلخ أنّه لا يتصوّر الإجبار في المقام فالتقييد في غير محلّه و ذلك لأنّ المفروض فوات زمان التعجيل فالإجبار على الأداء ليس إجبارا على الوفاء بالشرط بل لا يتصوّر الإجبار أصلا إذ قبل الفوات أيضا لا يجوز الإجبار قلت أمّا الوجه الأوّل فيمكن دفعه بأنّ جواز ترك البيان إحالة على بيان ذلك في محل آخر لا يقتضي عدم الحاجة إليه فإنّه و إن كان مسألة أخرى إلّا أنّها مرتبطة بهذه المسألة و إذا كان في صدد البيان فلا بدّ من بيان تمام الجهات و ليس غرض صاحب الجواهر أنّه لا يجوز الإحالة على ذلك المقام بل غرضه دفع توهّم ثبوت الخيار مطلقا ثمّ إنّه لا يخفى ما في كلام المصنف (قدّس سرّه) من عدم حسن التأدية إذ مقتضى أوّل كلامه أنّ الإجبار ممّا لا محلّ له لأنّ المفروض فوت‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست