responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 174

و بين الإعلام مع عدم علمه به و لا يجب عليه ذلك مع العلم و عدم المطالبة فلو عصى في صورة الوجوب صارت يده يد ضمان و أمّا من حيث الضمان و عدمه فمحلّ الإشكال الصورة الأخيرة مع عدم الإذن الجديد في الإبقاء أيضا و مجمل الكلام أنّا إن قلنا بعموم قاعدة اليد المستفادة من خبر على اليد ما أخذت لصورة عدم العدوان أيضا فمقتضى القاعدة الضمان لعدم المخرج الذي هو الإذن و الاستئمان و إن قلنا بتخصيصها بالأيادي العادية فمقتضاها عدم الضمان و كذا الكلام بالنسبة إلى المفسوخ عليه فالمسألة من جزئيات قاعدة ضمان اليد نظير المقبوض بالسّوم و نحوه و محصّل كلام المصنف (قدّس سرّه) أيضا ما ذكرنا إلّا أنّ بيانه لا يخلو عن اغتشاش كما لا يخفى فإنّ تمسّكه بأصالة بقاء الضمان الثابت قبل الفسخ بمعنى كون العين في مقابل العوض الجعلي لا وجه له إن أريد به جعله وجها للمسألة ضرورة أنّ الضمان السابق لا ربط له بما يراد إثباته في اللاحق بل مقتضى الأصل عدم الضمان بهذا المعنى و إن أريد به ما ذكره من بيان عدم ما يقتضي كونها أمانة فلا حاجة فيه إلى التمسّك بالأصل فإنّ عدم كونها أمانة شرعية و لا مالكية معلوم مع أنّ الضمان في السّابق لا يكون له مدخلية في المطلب إذ لو فرض عدمه أيضا يكون الحال كذلك فإنّ مقتضى عموم اليد الضمان و لو في مثل الفسخ في مثل الهبة غير المعوّضة و الصّلح في مقام الهبة مع أنّه لم يكن مضمونة في السّابق فتدبّر‌

قوله أو إلى أنّها قبضت إلخ

أقول لا محصّل لهذا الكلام إذ لا وجه لتعين الضمان بالعوض الواقعي إذا بطل الضمان بالثمن و الاستصحاب لا معنى له كما عرفت مع أنّ هذا مناف لما ذكره أوّلا من أنّ الغرض من التمسّك بالضمان السابق بيان عدم ما يقتضي الأمانة فإنّ لازم هذا البيان أنّ المقصود ليس إلّا التمسك بعموم على اليد و أنّ المطلب لا يتمّ إلّا به و مقتضى هذه الفقرة إمكان إتمام المطلب مع الإغماض عن العموم من جهة الضمان السّابق فتدبّر‌

قوله و لكن المسألة لا يخلو عن إشكال

أقول ظاهره خصوصيّته للمقام في الإشكال مع أنّه لا فرق بينه و بين سائر موارد اليد غير العادية فالمطلب كما عرفت يدور مدار تماميّة العموم و عدمها بدعوى الانصراف إلى الأيادي العادية و يمكن أن يكون نظر المصنف أيضا إلى الإشكال في العموم و عدمه لا لخصوصيّته في المقام لكنه مناف لما يظهر منه في سائر المقامات من الأخذ بالعموم المذكور فتدبّر‌

قوله و أمّا العين في يد إلخ

أقول لا وجه للفرق بين يد الفاسخ و يد المفسوخ عليه إذ محلّ الكلام في المقامين صورة عدم ما يقتضي الضمان و لا عدمه من صيرورة اليد عادية أو حصول الإذن الجديد أو الرّضا المقيّد للاستئمان إذ مع فرض أحد الأمرين في المقامين لا إشكال في الحكم فمآل الكلام إلى أنّ مجرّد هذه اليد هل يقتضي الضمان أو لا و هذا لا فرق فيه بين المقامين كما هو واضح هذا مع أنّ كون ترك العين في يد صاحبه مشعرا بالرّضا ممنوع و على فرضه فالإشعار غير كاف مع أنّ في الفاسخ أيضا يمكن أن يكون كذلك بأن يكون المفسوخ عليه بعد علمه بالحال لم يطالب العين و تركها في يد الفاسخ‌

[القول في النقد و النسيئة]

قوله بيع الكالي بالكالي

أقول هو اسم فاعل من كلأ بمعنى تأخّر كما يظهر من القاموس يقال كلأ الدين أي تأخّر فعلى هذا الكالي أي المتأخّر لكنه قال و الكالي النسيئة و عن صاحب النهاية التصريح بأنّ كلأ بمعنى تأخّر و في الرّوضة الكالي اسم فاعل أو مفعول من المراقبة لمراقبة كلّ من الغريمين صاحبه لأجل دينه و كأنّه جعله من كلأه بمعنى حرسه و هو بعيد و ذكر في المسالك أنّه إن جعل اسم فاعل يكون فيه إضمار أي بيع مال الكالئ بمال الكالئ و إن جعل اسم مفعول فلا إضمار فيه و المتعيّن ما ذكرنا من أنّه بمعنى المتأخّر ثمّ إنّ صاحب القاموس ذكر في باب اللازم أنّ الكال أن تشتري أو تبيع دينا لك على رجل بدين له على آخر و ظاهره أنّه يصحّ أن يقال بيع الكائل بالكائل و على هذا يمكن أن يكونا لغتين و يمكن أن يكون أحدهما من باب القلب المكاني‌

قوله و هي النسيئة

أقول هي من نسأ بمعنى أخّر فيكون بمعنى المؤخّرة لكن في القاموس بعته بنسأة و بنسيئة بأخرة و النسي‌ء الاسم منه و في الرّوضة مأخوذ من النسي‌ء و هو تأخير الشي‌ء تقول أنسأت الشي‌ء إنساء إذا أخّرته و النسيئة اسم وضع موضع المصدر ثمّ إنّ هذه الأقسام كلّها صحيحة إلّا الثّاني فإنّه باطل بالإجماع و للنهي عن بيع الدّين الصادق عليه فإنّ الدين يشمل ما كان بالعقد كما يشمل ما كان سابقا عليه فبيع الدين بالدين أقسام ثلاثة أحدها أن يبيع الكلي المؤجّل بالكلي المؤجّل و هو البيع الكالي بالكالي الثّاني أن يبيع دينا سابقا على العقد بعد حلوله أو قبله بدين كذلك الثّالث أن يبيع دينا سابقا بكلي مؤجل أو بالعكس و كل هذه الأقسام باطلة لقول الصّادق (ع) في خبر طلحة بن زيد قال رسول اللّٰه (ص) لا يباع الدين بالدّين و لبيان تحقيق الحال في جميع الشقوق مقام آخر ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق في بيع النسيئة بين أن يكون الأجل على وجه التعيين بحيث يكون حقّا لكل من البائع و المشتري أو على وجه جواز التأخير للمشتري بأن يكون حقّا له فقط بمعنى أنّ كلّا منهما يصدق عليه بيع النسيئة و لكن قال في المستند و لو لم يشترط التأخير و لكن شرط جواز التأخير إمّا صريحا نحو قوله بعتك بشرط أن يكون لك التأخير إلى عشرة أيّام أو التزاما نحو بعتك بشرط أن لا يؤخّر الثمن عن عشرة أيّام حيث إنّه يفهم منه عرفا أنّ له التأخير ما دون العشرة و منه قوله بعتك بشرط أن تؤدي الثمن اليوم أو أن تعجله في اليوم فإنّه يستلزم جواز التأخير ما لم يفت اليوم ففيه إشكال سيّما إذا كان زمان تجويز التأخير قليلا بالنسبة إلى جعله نسيئة مع أنّ شرط التأخير ساعة نسيئة قطعا أو كان الزمان طويلا بالنسبة إلى احتمال كونه نقدا نحو سنة فإنّ الظاهر أنّ الأوّل نقد سيّما إذا قال بشرط أن يؤدي الثمن اليوم أو السّاعة و الثّاني نسيئة سيّما إذا قال بشرط أن يكون لك التأخير إلى سنة أو لا تؤخّر عن السنة مع أنّ شرط التأجيل يكون نسيئة من غير فرق بين الزمان القليل أو الكثير و يحتمل أن يشترط في التعجيل عدم شرط‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست