responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 170

إذا كان كليّا

أقول التحقيق عدم الفرق بين المبيع الشخصي و الكلي و كذا الثمن بناء على الإلحاق و ذلك لإطلاق الأخبار و لعلّ نظره إلى ذلك حيث أمر بالتأمّل بعد منع دلالة الأخبار‌

قوله ثمّ إنّ ظاهر كلام الأصحاب إلخ

أقول الاحتمالات في هذه المسألة ستّة أحدها الانفساخ قبل التلف آنا ما أو تقدير ذلك كما هو مختار المصنف (قدّس سرّه) و الجماعة الثّاني البطلان بالتلف فيسترجع المشتري الثمن و لا يضمن المبيع لفرض كونه تالفا في ملكه و الفرق بينه و بين الانفساخ أنّ مقتضى الثّاني عود كلّ من العوضين إلى مالكه الأوّل فلو لم يقدر الانفساخ قبل التلف يلزم ضمان المشتري مع الانفساخ بعده بخلاف البطلان فإنّ معه لا يلزم عود كلّ عوض إلى مالكه إلّا إذا كان موجودا و أمّا إذا كان أحدهما تالفا فلا يعود إلى مالكه الأوّل ليكون الآخر ضامنا له ضمانا معاوضيّا ففي المقام إذا قلنا بالبطلان بالتلف يرجع الثمن إلى المشتري و ليس للبائع شي‌ء لعدم وجود المبيع حتى يرجع إليه و لا يرجع إليه بوصف كونه تالفا حتى يكون المشتري ضامنا له الثّالث بقاء العقد و سقوط الخيار إذا كان معلّقا على بقاء العين و بقاؤه أيضا إذا لم يكن كذلك و حينئذ ففي الأوّل يتعيّن رجوع المشتري إلى البائع بالمثل أو القيمة بمقتضى كون الضمان عليه و في الثّاني إذا فسخ يرجع الثمن إليه و ليس للبائع شي‌ء و إن لم يفسخ يرجع على البائع بالمثل أو القيمة الرّابع بقاء العقد و الخيار في ما لم يكن معلّقا على بقاء العين لكن مع الفسخ يسترجع الثمن و مع عدمه لا شي‌ء له فيكون معنى كون التلف على البائع كونه عليه على فرض الفسخ حيث إنّه يذهب من كيسه الخامس الأمر كذلك إلّا أنّه مع عدم الفسخ أيضا يسترجع الثمن معيّنا السّادس الأمر كذلك إلّا أنّه مع عدم الفسخ يتخيّر بين أخذ الثمن أو المثل و القيمة هذا و لا ينبغي الإشكال في بطلان الأخيرين لأنّه لا معنى للرجوع بالثمن مع عدم الفسخ لا معيّنا و لا مخيّرا و لو لا أنّ المصنف ذكرهما لم أذكرهما و من الغريب أنّه ذكر هذين الاحتمالين و ترك الاحتمال الثالث و هو تعيّن الرّجوع بالمثل و القيمة على فرض عدم الفسخ مع أنّه المتعيّن على تقدير بقاء العقد و الخيار و أمّا الاحتمال الرابع فهو مناف لإطلاق الأخبار حيث إنّ مقتضاها ضمان البائع مطلقا لا على تقدير الفسخ و إذا بطل هذه الثلاثة فيبقى الأمر دائرا بين الثلاثة الأول و كلّها على خلاف القاعدة فلا ترجيح لبعضها على بعض من هذه الجهة إذ لا يتفاوت الحال بين الحكم بالانفساخ قبل التلف بلا سبب و بلا دليل أو الحكم بالبطلان كذلك أو الحكم بضمان مال الغير كذلك فلا وجه لما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) من التفصّي عن الأخير بارتكاب الأوّل إذا فرضنا إجمال الأخبار من حيث تعيين الكيفية لكن يمكن أن يقال لا إجمال فيها بل الظاهر منها هو الوجه الأوّل بدعوى أنّ معنى قوله (عليه السلام) فهو من مال البائع أنّ نفس التالف ملك له حال تلفه و هذا لا يمكن إلّا بالانفساخ حقيقة آنا ما قبل التلف أو تقديره حينه ثم على فرض الإجمال و أنّه لا يستفاد منها إلّا مجرّد كون الخسارة على البائع من غير تعيين لأحد الوجوه الثلاثة كما هو الأقوى إذ نمنع ظهور الفقرة المذكورة في الوجه الأوّل نقول المتعيّن هو الثالث لأنّه مطابق لأصالة بقاء العقد و الخيار و الحاصل أنّ مقتضى الأصل عدم انفساخ العقد بطلانه و بقاء الخيار فإذا دلّت الأخبار مع ذلك على ضمان البائع للمبيع فلازمه أن يأخذ المشتري منه المثل أو القيمة على فرض عدم الفسخ و أن يسترجع الثمن بلا دفع عوض المبيع على فرض الفسخ فتدبّر‌

قوله و هو الظاهر أيضا إلخ

أقول يمكن أن يقال إنّ الشهيد ليس ناظرا إلى أصل الضمان و لذا صريح كلامه في عبارته الآتية الفرق بين المقامين في الكيفية فتدبّر‌

قوله بل هو الظاهر من القاعدة إلخ

أقول فيه منع الظهور كما لا يخفى مع أنّ القاعدة بهذه العبارة ليست معقدا للإجماع و لا النّص فالمدار على ما يستنبط من دليلها و هي الأخبار المتقدّمة مع أنّ هذه القاعدة شاملة لصورة كون الضمان على القاعدة كما عرفت كما إذا كان الخيار مختصّا بالبائع و تلف المبيع في يد المشتري و بالنسبة إليها لا يكون المراد الانفساخ قطعا فكذا في الصّورة المخالفة للقاعدة‌

قوله بضميمة قاعدة إلخ

أقول قد عرفت أنّه لا ينفع هذا في التعيين إذ الانفساخ أيضا خلاف القاعدة و لا ترجيح فتدبّر و كان الأولى له أن يتمسّك في دلالة الأخبار بما أشرنا إليه من الفقرة المذكورة و إن ناقشنا فيها أيضا فتدبّر‌

قوله في الفرع السابع

أقول هذه العبارة مذكورة في الدّروس في المسألة السادسة من المسائل المتعلقة بخيار الشّرط و الظاهر أنّ لفظ السّابع من سهو القلم و التعبير بالفرع من باب المسامحة ثم إنّ موضوع الدّلالة قوله و بعده لا يبطل الخيار و إن كان التلف إلخ فإنّ عدم بطلان الخيار يستلزم عدم بطلان البيع أيضا و هذه العبارة كالصريحة في عدم الانفساخ فلا يحسن تعبير المصنف بأنّها موهمة بل دالّة‌

قوله فلو فسخ البائع رجع إلخ

أقول هذا تفريع على أصل الحكم و هو عدم بطلان الخيار لا على خصوص صورة كون التلف من البائع كما هو واضح‌

قوله و العبارة محتاجة إلخ

أقول لعلّ أحد المواضع قوله فلو فسخ إلى قوله في صورة عدم ضمانه إذ مع فسخ البائع و كون الخيار له ليس له صورة ضمان حتى يقيد الرجوع بالبدل بصورة عدم ضمانه لأنّ ضمانه لا يكون إلّا مع اختصاص الخيار بالمشتري هذا و لكن يمكن تصوير الضمان مع كون الخيار له في ما إذا تلف المبيع الذي في يد المشتري و قلنا إنّ إتلافه لا يسقط خياره فإنّه حينئذ ضامن للمبيع و إذا فسخ من جهة بقاء خياره ليس له استرجاع البدل بل يرجع المشتري بالثمن و لا شي‌ء عليه و ثانيها قوله و لو فسخ المشتري إلى قوله في صورة ضمانه إذ مع كون الخيار للمشتري يكون الضمان على البائع لا محالة لقاعدة كون التلف ممّن لا خيار له فلا يتصوّر ضمان المشتري مع كون الخيار له و لكن الظاهر أنّ مراد الشهيد إنّما هو في ما إذا كان الخيار مشتركا بينهما فإنّه لا ضمان على البائع حينئذ بل على المشتري فلا إشكال و ثالثها قوله و لو أوجبه المشتري إلخ فإنّه موهم لجواز الإيجاب إلّا أنّه لا يؤثّر في تضمين البائع مع أنّه حكم أوّلا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست