responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 169

ثمّ إنّ مورد إلخ

أقول مقتضى ظاهر قولهم في عنوان القاعدة الشمول لما قبل القبض أيضا بل هو صريح العبارة المنقولة عن مجمع البرهان حيث جعلها معارضا لقاعدة التلف قبل القبض و الأقوى ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من عدم الشمول و على فرضه ففي صورة التعارض بين القاعدتين كما في ما فرضه الأردبيلي (ره) و كما إذا تلف المبيع في خيار الشّرط للبائع فقط في يد البائع قبل قبضه فإنّ مقتضى قاعدة التلف قبل القبض كونه على البائع و مقتضى هذه القاعدة كونه على المشتري لفرض كون الخيار للبائع فالأقوى ترجيح قاعدة التلف قبل القبض و ذلك لقوّة دليلها على دليل هذه القاعدة من حيث تعميمها لمثل هذه الصّورة و ذلك لأنّ المدرك لها إن كان هو قاعدة كون التلف من المالك حيث إنّ المبيع في خيار التأخير للمشتري و الخيار مختصّ بالبائع فكون التلف على المشتري بمقتضى قاعدة الملكية و كذا كون التلف في خيار الشرط في الصّورة التي فرضناها على المشتري من جهة أنّه مالك فلا شكّ أنّ قاعدة التلف قبل القبض أخصّ من قاعدة كون الضمان على المالك و مقدّمة عليها و إن كان المدرك لها الأخبار الخاصّة المتقدمة فموردها ضمان البائع للمبيع لا المشتري له فلا يستفاد منها هذا العموم لا من جهة فهم المناط من قوله (عليه السلام) و يصير المبيع للمشتري و من المعلوم أنّ قاعدة التلف قبل القبض المستفادة من النصّ الخاصّ و هي رواية عقبة بن خالد أقوى من ظهور هذه الفقرة في التعميم على فرض تسليمه فلا ينبغي التأمّل في تقديمها بل الظاهر عدم الخلاف كما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه)

قوله فلا يشمل هذه القاعدة خيار التأخير

أقول و ذلك لأنّ المفروض فيه عدم قبض المبيع فيكون التلف قبل قبضه و المفروض اختصاص الخيار بالبائع فيحكم بكون التلف عليه لا على المشتري من جهة أنّه غير ذي الخيار‌

قوله و أمّا عموم الحكم للثمن إلخ

أقول الحقّ عدم لحوق الحكم لتلف الثمن لعدم الدّليل و كون الحكم على خلاف القاعدة نعم لا إشكال فيه في صورة الموافقة للقاعدة بناء على عموم القاعدة لصورة الموافقة أيضا و دعوى شمول المناط المستفاد من الفقرة السّابقة مدفوعة بالمنع لاحتمال قصره على خصوص المبيع و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الاستصحاب ففيه أوّلا أنّه شكّ في المقتضي و هو ليس بحجّة فيه عنده و إن كان التحقيق عندنا حجّيته و ثانيا يمكن الاستشكال فيه من جهة عدم بقاء الموضوع فإنّه المال الّذي لم يخرج من بيت مالكه الأولي و لم يقبض و بعبارة أخرى المال غير المقبوض إلّا أن يقال و إن كان الأمر في لسان الدليل كذلك إلّا أنّ العرف يجعلونه خصوص العين الخارجي فهو باق بمقتضى فهم العرف و ثالثا أنّه من الاستصحاب التعليقي لأنّ المستصحب هو ضمان المشتري على فرض التلف إلّا أن يقال المستصحب هو الضمان و هو حكم شرعي غاية الأمر أنّ معنى الضمان ثبوت العوض على فرض التلف فهو استصحاب تنجيزي مع أنّ الاستصحاب التعليقي أيضا حجة إذا كانت الملازمة من المجعولات الشرعية لرجوعه حينئذ إلى التنجيزي لكن الإشكال في كون الحكم المجعول في المقام هو الملازمة و رابعا أنّه فرع جريان قاعدة التلف قبل القبض في الثمن أيضا و هو محلّ إشكال كما سيأتي في محلّه إلّا أن يقال إنّ المختار جريانها فيه كما سيأتي و خامسا أنّه معارض مع قاعدة كون التلف على المالك كما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) إلّا أن يقال إنّ هذه القاعدة قد خصّصت بقاعدة التلف قبل القبض فإلقاء من استصحاب حكم المخصّص لا من معارضة الاستصحاب مع العموم لكنه فرع عدم العموم الأزماني في دليل القاعدة و إلّا فهو مقدّم على الاستصحاب كما حقّقناه سابقا على خلاف ما حقّقه المصنف (قدّس سرّه) هذا و أمّا ما أجاب به المصنف (قدّس سرّه) عن المعارضة المذكورة من أنّ المعارض للاستصحاب ليس تلك القاعدة لأنّ المراد من كون التلف قبل القبض و في مدّة الخيار على المالك الأوّل و على غير ذي الخيار انفساخ العقد قبل التلف و حينئذ يكون التلف على المالك بل المعارض له أصالة عدم الانفساخ و حيث ثبت المخالفة قبل القبض فالأصل بقاؤها ففيه أنّا لو سلّمنا ذلك نقول إنّ الانفساخ مخالف للقاعدة مضافا إلى أنّه مخالف للأصل إذ هو مخالف لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم و عدم الخروج عن ملكهم بلا رضى منهم فلا يتفاوت الحال بين جعل المعارض عموم قاعدة كون التلف من المالك أو عموم قاعدة عدم الانفساخ بلا رضى من المالك سلّمنا أنّ دليل عدم الانفساخ ليس إلّا الأصل إلّا أنّ أصل عدم الانفساخ مقدّم على أصالة بقاء الضمان لأنّ الشكّ فيه ناشى‌ء عن الانفساخ و عدمه و دعوى أنّه إذا ثبت المخالفة قبل القبض فالأصل بقاؤها كما ترى إذ لا معنى لأصالة بقاء المخالفة إلّا أصالة الانفساخ على تقدير التلف و من المعلوم أنّ هذا استصحاب تعليقي و ليس بحجة في مثل هذه الصّورة التي لا ترجع إلى التنجيزي لأنّ قولنا لو تلف ينفسخ ليس حكما شرعيا مجعولا بل المجعول هو الانفساخ حين التلف و توضيح ذلك أنّ الاستصحاب التعليقي على ما حقّق في محلّه إنّما يكون حجّة إذا كانت الملازمة من الأحكام المجعولة الشرعية و أمّا إذا كانت من الانتزاعيات العقلية فلا إذ على هذا ليس حكما حتى يستصحب و إنّما الحكم هو الأمر المعلّق و ليس له حالة سابقة مثلا إذا قال إن استطعت حجّ فإمّا أن يكون الملازمة بين الاستطاعة و وجوب الحجّ حكما شرعيا و إمّا أن يكون في قوّة قوله المستطيع يحجّ فعلى التقدير الأوّل إن استطاع و شكّ في وجوب الحجّ عليه من جهة من الجهات يقول الأصل بقاء وجوبه على فرض الاستطاعة و بعبارة أخرى الأصل بقاء الملازمة المذكورة و أمّا على التقدير الثّاني فلم يكن في السّابق وجوب فعلي و لم يكن الملازمة إلّا أمرا انتزاعيّا فلا يمكن استصحاب شي‌ء منهما بل الأصل عدم وجوبه ففي المقام أيضا إن كان قولنا لو تلف ينفسخ حكما شرعيا جاز الاستصحاب و كان مقدّما على استصحاب عدم الانفساخ و إن لم يكن كذلك بل كان المجعول هو الانفساخ الفعلي عند حصول التلف فقبل التلف لا حكم حتى يستصحب فيكون المرجع أصالة عدم الانفساخ و هي حاكمة على أصالة بقاء الضمان و القدر المسلّم هو الوجه الثّاني فلا محلّ لاستصحاب عدم المخالفة و بقاء الانفساخ فتدبّر‌

قوله فحاله حال المبيع

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست