responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 165

زمان الخيار بل هذا الفرض أولى بالذكر لأنّ الإجارة من ذي الخيار أو بإذنه يمكن أن يكون مسقطا للخيار فلا يبقى بعد محلّ للفسخ حتى يجي‌ء الإشكال في أنّه هل تبطل الإجارة أو لا‌

قوله بل من الواقف إلخ

أقول يعني أنّه إذا تلقاها منه لا يعقل إلّا أن تكون موقتة فتكون المنفعة أيضا كذلك إذ لا يمكن أن يملك الواقف كلّ واحد من البطون ملكية مطلقة مستعدة للدّوام حتى يملك المنفعة الأبدية بالملكية آنا ما‌

قوله فإن قلت إنّ ملك إلخ

أقول حاصله أنّ الفاسخ في المقام لا يتلقّى الملك عن المفسوخ عليه حقّ يتلقّاه مسلوب المنفعة بل إنّما يستعيد الملكية السّابقة الّتي كانت له بالسّبب السّابق فيتبعها المنفعة و حاصل الجواب الحلّي أنّ المناط كون ملك المفسوخ عليه ملكية مستعدّة للدوام و عدمه و إذا كانت مستعدّة للدّوام فيكون مالكا للمنفعة الدائمة بالملك آنا ما و إذا استوفاها لا تبقى حتى تعود إلى الفاسخ فليس المدار كون الملك منتقلا عن المالك المفسوخ عليه أو عن غيره بل المدار ما عرفت و لو أمكن في الوقف تمليك الواقف لكلّ واحد من البطون ملكية مطلقة كان اللازم عدم انفساخ الإجارة بموت البطن السّابق لكن قد عرفت عدم إمكانه ثمّ أقول التحقيق أنّ الإجارة و إن كانت لا تبطل بالفسخ لأنّ مقتضى ملكية المشتري للعين آنا ما مالكيته لجميع المنافع أبدا و له استيفاؤها و قد استوفاها بالإجارة إلّا أنّ مقتضى الفسخ عودها كما كانت حين العقد إلى الفاسخ و المفروض أنّها كانت مع المنفعة فاللازم عودها مع منافعها و إذا كانت مستوفاة فهي بمنزلة التالفة فيجب أن يعرفها المؤجر المفسوخ عليه كما أنّ العين لو كانت تالفة كانت كذلك فإن قلت لازم ذلك القول به في التفاسخ مع أنّهم لا يقولون به قلت نلتزم به و نمنع الإجماع على عدمه و على فرضه فهو الدّليل على الخروج عن القاعدة مع أنّ في صورة التفاسخ يمكن دعوى أنّهما متباينان على الرّجوع في العوضين بما هما موجودان الآن فهذا بمنزلة إسقاط حقّ المطالبة بالمنافع فتدبّر‌

قوله و علّله بأنّه إلخ

أقول يمكن على بُعد حمله على إرادة البطلان من جهة عدم نفوذ التصرّف من غير ذي الخيار في زمنه لا لكون ملك المنفعة تابعا لملك العين فمراده من التزلزل إنّما هو من جهة أنّ الفسخ موجب لبطلانها كما إذا تصرّف بغير الإجارة بناء على القول ببطلانه بالفسخ نعم لو علم من مذهبه أنّه يقول بنفوذ التصرّفات و أنّه يختصّ البطلان بالإجارة تعيّن حمل كلامه على ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) فتدبّر و راجع‌

قوله و إمّا لأنّ التصرّف الواقع إلخ

أقول لا يخفى أنّ مقتضى هذا البيان المنافاة بين الإذن في التصرّف و إرادة الفسخ إذ المفروض أنّ مع التلف المأذون فيه لا يتعلّق الحق بالبدل و معه لا يمكن بقاؤه فلا يمكن أن يجتمع الإذن مع إرادة بقائه على فرض العمل بمقتضى الإذن نعم بمجرد الإذن يسقط الحقّ بل إنّما يسقط بالتصرّف لكنه بمنزلة إنشاء الإسقاط حين التصرّف فكأنّه إسقاط معلّق عليه فتدبّر ثم لا يخفى عدم تماميّة البيان المذكور لأنّ ما ذكره من أنّ أخذ البدل فرع تلف العين في حال حلول الحق ممنوع بل الخيار حق متعلّق بالعقد و ليس موقوفا على بقاء العوضين و وجه الانتقال إلى البدل أنّه إذا انحلّ العقد و رجع كلّ من العوضين إلى مالكه الأوّلي فيجب على كلّ منهما دفع ما انتقل إليه إلى الآخر لزوال ملكه عنه و إذا لم يكن موجودا وجب دفع بدله و لا يضرّ كونه تالفا في ملكه و لا يعقل ضمان الشخص لمال نفسه لأنّ هذا الضمان ليس على حدّ سائر الضمانات بل هو ضمان معاوضي و مقتضى المعاوضة إذا انحلّ ذلك إذ الفسخ بمنزلة المعاوضة الجديدة على عكس المعاوضة الأولى و لعمري إنّ هذا من الوضوح بمكان كيف و لو كان الأمر كما ذكره المصنف لزم عدم جواز الفسخ مع تلف العوضين أو أحدهما قبل تنجّز الخيار كما إذا كان متأخّرا عن العقد بزمان من جهة الشرط أو لأنّه معلق على ظهور العيب أو الغبن أو نحو ذلك على القول به و قد تلفت العين قبل مجي‌ء ذلك الزمان فإنّ العين حينئذ ليست متعلّقة للحقّ في حال التلف حتى يتعلّق ببدله فيلزم عدم جواز الفسخ حينئذ لعدم إمكان أخذ البدل على ما ذكره و لا يلتزم به المصنف و لا غيره و أيضا لازمه عدم جواز التفاسخ في حال التلف لعدم إمكان التعلّق بالبدل على ما ذكره لعدم تعلّق الحق به في حال التلف ثمّ أقول على فرض تسليم ما ذكره يمكن أن يقال إنّ التلف في المقام في حال تعلق الحق و ذلك لأنّ المفروض أنّ الحقّ إنّما يسقط بعد التلف و بمجرّده ينتقل إلى البدل فما ذكره إنّما يتمّ إذا كان السّقوط قبل التلف و بتقرير أوضح التصرّف علة للتلف و هو علة لأمرين الانتقال إلى البدل و سقوط التعلّق بالعين فعدم الانتقال إلى البدل متأخّر عن السّقوط و هو في عرض الانتقال إلى البدل إذ هما معلولان للتلف و لا تنافي بين هذين المعلولين فيحكم بهما و يقال بالسّقوط عن العين و الانتقال إلى البدل نعم التنافي إنّما هو بين أحدهما و هو الانتقال إلى البدل و معلول الآخر و هو عدم الانتقال و دعوى أنّ هذا أيضا كاف في عدم الحكم بالانتقال إذ لا يعقل الحكم بتحقق أحد المتنافيين و تحقق علة الآخر مدفوعة بمنع كون مطلق السّقوط علّة للعدم بل العلّة هو السّقوط السّابق على التلف فهو علة شأنيّة لا فعلية و هذا مرادنا من قولنا بكون التنافي بين أحد المعلولين و معلول الآخر إذ نعني به ما هو معلول من حيث هو لا مطلقا حتى يلزم الإشكال و ما نحن فيه نظير ما ذكره المصنف في مسألة الماء النّجس المتمّم كرّا بطاهر في ردّ من قال بعدم النجاسة بالملاقاة من جهة أنّ الملاقاة و إن كانت مقتضية للانفعال إلّا أنّها علة لعدم الانفعال لحصول الكرية بمجرّد الملاقاة فلا مرجّح لأحد معلولي الملاقاة أعني الانفعال على الآخر و هو عدمه حيث قال (قدّس سرّه) إنّ الملاقاة ليست علة لعدم الانفعال بل علة للكريّة المانعة من الانفعال و إذا كان الشي‌ء علّة تامة للشي‌ء استحال أن يكون علة لمانعه إذ بمجرّد وجودها يحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع إلى آخر ما ذكره و حاصله أنّ عدم الانفعال ليس في عرض الانفعال حتى يحصل التعارض بل في طوله ففي المقام نقول إنّ عدم الانتقال إلى‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست