responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 155

أو الفعل الكثير هذا كلّه مع قطع النظر عن كون الثانية منهيّة عنها من حيث استلزامها لإبطال العمل و إلّا فتكون باطلة من هذه الجهة إن قلنا إنّ مثل هذا النهي كاف في الإفساد‌

قوله و إنّ الدور معي

أقول لعله لأنّ الملك و إن كان موقوفا على البيع إلّا أنّه غير موقوف على الملك بل يكفيه كونه في حاله و المفروض أنّ البيع بمعنى النقل العرفي في حال الملك فالمقام نظر توقّف اللون على الجسم و كون الجسم غير منفكّ عن اللون لا بمعنى التوقّف عليه بل بمعنى أنّه لا يكون إلّا في حال اتّصافه بلون و يحتمل أن يكون كونه مغيّا من جهة أنّ البيع و الملك مسببان عن ثالث و هو الإرادة نظير اللبنتين المتساندتين لكن هذا يرجع إلى دعوى كون الفسخ حاصلا قبل التصرّف بالإرادة المستكشفة به و الإنصاف أنّ الدّور توقفي بناء على عدم كون السّبب في الملك الإرادة المذكورة كما هو المفروض إذ لا ينبغي الإشكال حينئذ في توقّف الملك على البيع حيث إنّه فسخ فعلي و لا يحصل الملك إلّا به و البيع أيضا مشروط بالملك لقوله (عليه السلام) لا بيع إلّا في ملك فهو موقوف عليه فالأولى في الجواب عن الدّور أن يقال بما يظهر من المحكي عن الإيضاح من اختلاف الطرفين فإنّ الموقوف عليه الملك هو الجزء الأوّل من العقد و الموقوف على الملك تمامه هذا إن جعلنا البيع بمعنى الإيجاب و القبول و إن جعلناه بمعنى النقل العرفي فالأمر أوضح إذ النقل العرفي موقوف على الملك و هو موقوف على الجزء الأوّل من العقد لا على النقل العرفي نعم يشكل الحال في ما لو لم يكن الدال على الفسخ إلّا تمام العقد فإنّه حينئذ لا يحصل الملك إلّا بتمامه و كذا لو لم يكن له جزء بأن كان بالإشارة كما في بيع الأخرس فإنّ الملك و النقل يحصلان في آن واحد فلا يتمّ الوجه الأوّل لعدم حصول الملك قبل تمام البيع بل و لا الوجه الثّاني إذ البيع حينئذ سبب للملك و التمليك معا و بعبارة أخرى النقل العرفي و الملك يكونان في عرض واحد مع أنّه لا بد من تقدّم الثّاني و هذا و إن لم يكن دورا حيث إنّ النقل العرفي موقوف على الملك و هو على سبب النقل و هو العقد لا على نفسه إلّا أنّه مشترك معه في الاستحالة إذ يلزم عليه أن يكون ما في عرض الشي‌ء في طوله مثلا إذا توقّف الف على ب و ب على علة وجود ألف و هو ج فيلزم أن يكون ألف في طول ب حيث إنّه موقوف عليه و في عرضه حيث إنّهما معلولان لج فبوجود ج يوجدان معا مع أنّ مقتضى التوقف أن يوجد ب قبل ألف فلا بدّ في الفرض المذكور إمّا من الالتزام بعدم الصّحة و إمّا من دعوى عدم توقّف البيع على الملك بل يكفيه ملك أن يملك كما لو قلنا بجواز المبيع في ما لو قال بع مالي لك فالموقوف عليه البيع أحد أمرين من الملك أو ملك أن يملك فإن قلت لا معنى لدخول العوض في ملك غير من خرج عنه المعوّض و لازم الصحّة في الفرض المذكور ذلك قلت يمكن تقدير الملك حينئذ تصحيحا للمطلب و تطبيقا على القواعد كما يقدر في أعتق عبدك عنّي لكن هذا إنّما يثمر إذا كان هناك دليل على الصحة و أريد تطبيقه على القواعد و إلّا فلا يمكن الحكم به بمجرّد إمكان تصحيحه بذلك فتدبّر‌

قوله و الجزء الّذي لا يتجزّأ إلخ

أقول لا يخفى أنّ كلّ جزء لا يكفي في السّببية بل لا بدّ من أن يكون بمقدار يدلّ على إرادة الفسخ و قد أشرنا سابقا إلى أنّه قد لا يكون الكاشف إلّا تمام العقد فوجود الجزء الذي لا يتجزّأ لا دخل له بالمطلب إذ لا يكون كاشفا قطعا و على فرضه فلا فرق بينه و بين غيره في كونه مقدّما على الملكية فما ذكره (قدّس سرّه) بقوله إنّ غاية الأمر حينئذ المقارنة بينه و بين التملّك كما ترى‌

قوله و لعلّ هذا معنى ما في الإيضاح

أقول يعني به أصل التوجيه لا خصوص الوجه الثّاني منه الذي ذكره بقوله (قدّس سرّه) هذا مع أنّه يقرب أن يقال إنّ المراد إلخ إذ كلام الإيضاح قابل للحمل على كلّ من الوجهين فتدبّر‌

قوله و توهّم أنّ الفسخ إذا جاز إلخ

أقول محصّل غرض المتوهّم أنّ المستفاد من أدلّة الخيار سلطنة صاحبه على الفسخ و مقتضى هذا جوازه بمعنى عدم حرمته أيضا فإنّ ظاهر قوله لك الخيار أي لك الفسخ أنّه لا مانع منه حتى من حيث التكليف أيضا لا مجرد أنّه إذا حصل يكون مؤثّرا بل هو أظهر في الإذن التكليفي من الوضعي فيمكن أن يكون الوضع مستفادا من الإذن التكليفي نظير استفادة الحكم الوضعي من وجوب الوفاء في قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إذا كان كذلك فمقتضى إطلاق الجواز و شموله لكلّ قول كاشف أو فعل كذلك جواز مثل الوطء أيضا فيكون حاصل قوله لك الفسخ لك الوطء و اللمس و البيع و نحو ذلك غاية الأمر أنّه حينئذ مخصص بعموم قوله تعالى إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ أو مبين لمراده على أن يكون المراد إلّا ما ملكت أيمانهم و لو بهذا الفعل و الحقّ في الجواب أن يقال إنّا نمنع الإطلاق من حيث أفراد الفسخ فلا يشمل الفعل الذي يكون محرما من حيث هو أو يقال سلّمنا الإطلاق و إفادته للجواز التكليفي أيضا إلّا أنّه من حيث إنّه فسخ لا من جميع الحيثيّات فالوطء مرخّص فيه من حيث إنّه فسخ لكنه حرام من جهة عدم الملكيّة فيكون قد اجتمع فيه جهتان و يكفي في حرمته الجهة الثانية و الحاصل أنّ الإطلاق مفيد للرخصة لكن لا من جميع الحيثيّات بمعنى أنّه ليس ناظرا إليها فتدبّر و أمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كون معنى الجواز هو الوضعي دون التكليفي فيظهر ما فيه ممّا ذكرنا فتدبّر‌

قوله تعيّن حمل ذلك على حصول إلخ

أقول قد عرفت إمكان جعله مخصّصا لذلك العموم أو قرينة على أنّ المراد منه ما لا ينافي ذلك فلا يتعيّن ما ذكره المصنف‌

قوله و بالجملة فما اختاره إلخ

أقول ليس هذا إجمالا لما ذكره بل مقتضى بياناته غير ذلك كما لا يخفى و لعله مراده من قوله و بالجملة و كيف كان يعني هذه التوجيهات إنّما هي في محلّها إلّا أنّ الأقوى ما اختاره الثانيان فلا حاجة إلى هذه البيانات فيكون راجعا إلى أوّل المطلب‌

[فرع: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار له]

قوله لو اشترى عبدا إلخ

أقول تحقيق حال هذا الفرع يقتضي أن يقال إمّا أن يكون المفروض صورة إنشاء الفسخ و الإجازة معا أو صورة إنشاء الإجازة فقط أو صورة إنشاء الفسخ فقط أو صورة العتق مع الغفلة عن العنوانين أو عدم قصدهما أو صورة صدور هذا الأمر من المشتري و الجهل بكيفيته فهل يحمل على أيّهما أمّا الأولى فلا يتصوّر إذ لا يمكن قصد الفسخ و الإجازة بالنسبة إلى عقد واحد في‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست