responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 117

فهذا الشرط يستلزم عدم صحته فإن قلت إنّ ملكية زيد فرع للوجوب الّذي هو في عرض الدّخول في ملك عمرو فهو متأخّر عن ملكية عمرو و لا تأثير لهذا الشرط في الخروج إلى ملك زيد إذ هو نظير ما إذا أخرجه عن ملكه قبل حصول المعلّق عليه فيبقى الوجوب بلا تأثير إذ لا مورد للدخول في ملك زيد بعد خروجه عن ملكه قبل تحقق شرط ملكيته قلت نمنع تأخّر ملكية زيد عن ملكية عمرو غاية الأمر تأخّره عن الوجوب الذي هو في عرض ملكية عمرو و هذا لا يوجب تأخّره عنها إذ ما في طول ما في عرض شي‌ء لا يلزم أن يكون في طول ذلك الشي‌ء أيضا مثلا معلول أحد معلولي علة ثالثة سابقة لا يكون إلّا متأخّرا عن علّته لا عن ما في عرض علّته من المعلول الآخر إذ التأخّر إنّما هو من حيث الرتبة و المفروض عدم العلّية بينه و بين ذلك المعلول الآخر ففي المقام نقول في ملكية زيد إنّما تكون متأخّرا طبعا عن الوجوب و هو في عرض ملكية عمرو و يلزم من ذلك أن تكون ملكية زيد في طول ملكية عمرو حسب ما عرفت حتى يجب تقدمها عليها فتدبّر‌

قوله الفرق ظاهر إلخ

أقول محصّل مرامه أنّ بيع الشي‌ء على مالكه من حيث هو غير معقول بخلاف بيعه على غير مالكه و إن كان البائع غير مالك فإنّه من حيث هو معقول فإذا فرضنا توقّف الملكية للمشتري على العمل بالشرط فمع قطع النظر عن صحّة البيع لا يعقل بيعه على المالك بخلاف بيعه على الأجنبي فيصحّ الشرط في الأوّل دون الثّاني لعدم توقّف العمل بالشرط من حيث هو على صحة البيع الأوّل فيه حتى يلزم الدور لكن لا يخفى أنّ تمامية هذا الفرق موقوفة على كون الشرط مجرّد إنشاء البيع الصّحيح من جميع الجهات إلّا جهة عدم كون البائع الثّاني مالكا بحيث لو فرض كونه مالكا كان البيع صحيحا إذ حينئذ الفرق ظاهر حيث إنّ إنشاء التمليك على المالك الأوّل غير صحيح إلّا بعد صحة البيع الأوّل هذا و أمّا لو كان الشرط تمليك البائع أو الغير على وجه يحصل الملكية الفعلية فلا يتمّ الفرق إذ صحة البيع الثّاني بهذا الوجه تتوقّف على صحة البيع الأوّل و إلّا كان فضوليا و هو غير مقصود بالشرط هذا و لكن مع ذلك لا يتم ما ذكره العلامة إذ هو فرع كون العمل بالشرط معتبرا في صحة البيع مع أنّه ليس كذلك بل هو شرط في لزومه فلا دور فكان نظره (قدّس سرّه) إلى الشرط الأصولي و قد عرفت سابقا أنّ الشرط في ضمن العقود بمعنى الإلزام و الالتزام كيف و لازم كونه أصوليّا بطلان البيع بتخلّف الشرط مع أنّه لا يقول به و أيضا هو مستلزم للتعليق نعم يمكن جعله شرطا أصوليّا و لكن يجعله قيدا في اللزوم دون أصل البيع و معه لا ينتج مدّعاه فما ذكره لا يتمّ على تقدير الشرط الأصولي أيضا إلّا بجعله قيدا في أصل البيع و هو باطل‌

قوله لجواز أن يكون جاريا إلخ

أقول يعني أنّه من حيث هو معقول و لذا يمكن فيه التوكيل و الفضولية لا أنّه يصحّ اشتراط البيع للغير بهذا الوجه إذ هو غير مقصود قطعا‌

قوله و قد تقدّم تقرير إلخ

أقول يظهر من هذا أنّ تصنيف المصنف لمسألة النقد و النّسيئة كان قبل هذه المسألة و إلّا فهي في وضع الكتاب متأخّرة كما لا يخفى‌

قوله بل لعدم القصد إلى البيع

أقول فيه ما لا يخفى فإنّه لا مانع من تعلّق الغرض ببيعه ثم شرائه‌

قوله النقض بما إذا اشترط إلخ

أقول و أيضا يرد النقض بما إذا اشترط على المشتري فسخ العقد بعد مدّة معينة فإنّ الفسخ لا يعقل إلّا بعد صحة البيع الأوّل مع أنّ الظاهر أنّه لا إشكال في صحته‌

قوله مع جريان الدّور فيه

أقول سيأتي في مسألة النقد و النسيئة نقل المصنف عن العلامة الالتزام ببطلان الرّهن على الثمن أيضا و إن صرّح في هذا الموضع بصحّته و سيأتي أيضا توجيه من المصنف لعدم ورود هذا النقض و سنبيّن أيضا ما عندنا هناك إن شاء اللّٰه‌

[الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد]

قوله الشّرط الثامن إلخ

أقول تحقيق الحال أن يقال إنّ الكلام في مقامين أحدهما هل الشرط الابتدائي واجب العمل أو لا الثّاني أنّ الشرط في ضمن العقد هل يعتبر أن يكون مذكورا في متنه و لو بالإجمال أو لا أمّا المقام الأوّل فقد أشرنا سابقا إلى أنّ مقتضى القاعدة وجوب الوفاء به و ذلك لصدق الشرط عليه فإنّه لغة بمعنى الإلزام و الالتزام بل مطلق الجعل حسب ما مرّ سابقا من ظهور كلام بعض اللغويين فيه كالصّراح و يقتضيه الاستعمالات كقوله (ع) شرط اللّٰه قبل شرطكم و قوله (ع) الشرط في الحيوان كذا إلى غير ذلك ممّا مرّ بل يدلّ عليه خبر عبد اللّٰه بن سنان الوارد في مسألة التسري و التزويج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في رجل قال لامرأته إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال (ع) ذلك ليس بشي‌ء إنّ رسول اللّٰه (ص) قال إنّ من اشترط شرطا سوى كتاب اللّٰه فلا يجوز ذلك له و لا عليه إذ ظاهره أنّ الالتزام البدوي شرط و أنّ في صورة السّؤال لو لا كونه مخالفا لكتاب اللّٰه يجب العمل به و ذلك لأنّ المفروض في السّؤال قول الرّجل لامرأته التي كانت تحته سابقا كذا إلّا في العقد عليها حتى يكون شرطا في ضمن العقد و أمّا ما عن القاموس من تخصيصه بما كان في عقد البيع و نحوه فلا يكون حجة بعد ما مرّ خصوصا مع احتمال كونه إشارة إلى مقولة المعنى و كيف كان فالظاهر كون لفظ الشرط حقيقة في الأعمّ و إذا كان كذلك فيشمله قوله المؤمنون و نحوه ممّا دلّ على وجوب الوفاء بالشرط و أيضا يشمله عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالوعد إذ يصدق عليه الوعد حقيقة و لا يضرّ كونه إنشاء للالتزام بخلاف الوعد فإنّه إخبار و ذلك لمنع اختصاصه بالإخبار و دعوى أنّ الوفاء بالوعد غير واجب عندهم و لا يمكن الاستدلال بالأخبار المشار إليها مدفوعة أوّلا بمنع عدم الوجوب فإنّ ظاهرها الوجوب و قد نقل عن جماعة الفتوى به و على فرض التسليم نقول خرج صورة الإخبار و بقي الشرط البدوي فإن قلت إنّ الحكم بوجوب الوفاء في الشرط البدوي خلاف الإجماع قلت نمنع ذلك فإنّ (ص) العوائد حكم بوجوب الوفاء به و نقل عن بعضهم إطلاق القول بوجوب الوفاء على وجه يشمل الشرط البدوي و عن الشّيخ في النّهاية وجوب الوفاء بالشرط بعد النّكاح عملا بما ورد من الأخبار في ذلك و يمكن أن يقال إنّ نظر المشهور المعتبرين لكونه مذكورا في متن العقد إلى أنّ الذكر السّابق أو اللاحق لا يكفي في كونه شرطا في ضمن العقد بحيث يلحقه حكمه لا إلى أنّه ليس واجب العمل في حدّ نفسه و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لدعوى القطع في كلام المصنف على عدم‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست