responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 115

يساوي نصف العين حين الشرط فإذا صار مالكا للكلّي المعادل له يصير مالكا للنّصف فلا وجه لصيرورة ماله بعد ذلك أقلّ أو أكثر فإنّ ربح ذلك النّصف و خسرانه يكون له و عليه فلا معنى لصيرورته بعد ذلك ثلثا أو ربعا أو أزيد قلت مالكيته للنصف مثلا قد يكون بما هو نصف و لازمه ما ذكرت و قد يكون من حيث انطباق كلي معادل كذا عليه و لازمه التفاوت بحسب التفاوت في القيمة فقد يكون على النّصف و قد يكون منطبقا على الثلث و قد يكون منطبقا على الثلثين و هكذا فتدبّر هذا و أمّا إذا كان المراد من الرّبح و الخسران النماء المتّصل أو المنفصل بحيث لا يتوقف استيفاؤه على بيع المال كأن اشتركا في حيوان فصار ذا لبن أو صوف أو شجر فصار مثمرا و نحو ذلك و اشترط كون النماء لأحدهما فقط أو اشتراكهما فيه بالاختلاف و نحو ذلك من أنحاء الشرط فلا بأس به إذ هو كاشتراط كون نماء ماله لشخص آخر بناء على صحة اشتراط النتيجة و أمّا ما يقال من أنّ ذلك غير صحيح في عقد الشركة لمنافاته مقتضاها ففيه منع كون مقتضى الشركة التساوي في النماء مطلقا حتى مع الشرط فتدبّر هذا و لو سلّمنا كون مقتضاه شركتهما في الرّبح و الخسران فلا نسلّم كون مقتضاه تساويهما فيهما فلو اشترطا زيادة لأحدهما صحّ و أمّا الوجه الّذي ذكره الفقهاء لفساد اشتراط زيادة لأحدهما في عقد الشركة من أنّ أكل هذه الزيادة أكل المال بالباطل إذا لم يكن في مقابلها عمل ممّن اشترطت له حيث إنّه ليست بهبة و لا مشروطا في عقد تجارة حتى يصير جزء من أحد العوضين لأنّ عقد الشركة ليس من التجارة و على فرضها ليست لازمة فلا يلزم الشرط فيها و هذا بخلاف ما إذا كان في مقابلها عمل فإنّ الشركة حينئذ بالقراض أشبه ففساده غني عن البيان إذ لا يلزم كون الشرط جزء لأحد العوضين و لا كونه في ضمن عقد التجارة ثمّ لا نسلّم أنّ عقد الشركة من العقود الجائزة و مجرد جواز مطالبة القسمة لا يستلزم ذلك و على فرضه لا نسلّم أنّ الشرط في العقد الجائز جائز كما سيأتي بيانه ثمّ إذا قلنا بعدم الصّحة في غير صورة العمل فلازمه ذلك في صورة العمل أيضا إذ هو لا يلحقه بالقراض و مجرد شباهته به لا يثمر ذلك كما لا يخفى فالتحقق صحته مع الإغماض عن الوجه الّذي ذكرنا في الصّورة التي ذكرنا فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ اشتراط خلاف ما يقتضيه الشركة إن كان في الربح و الخسران اللذين لا يتحققان إلّا ببيع مال الشركة فهو باطل إلّا أن يكون المراد كون الرّبح له بعد صيرورته لمالكه أو كون الخسران عليه بعد كونه على مالك المال بأن يرجع إلى اشتراط إعطاء ما يقابل الخسران و لو من عين الثمن المشترك فإنّه لا بأس به مع الإغماض عن كونه من الشّرط المجهول و كذا إذا اشترط كون رأس المال لأحدهما و الرّبح و الخسران للآخر بإرادة كون ذلك في ذمّته مع كون تمام الموجود له أو بإرادة كونه مالكا لما يساوي رأس المال من العين إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث و هكذا على نحو الكلي في المعين و إن كان في النماء الّذي لا يتوقّف على بيع المال أو الخسران بمعنى نقصان العين فلا بأس به و يؤيّد بعض ما ذكرنا ما ورد في باب الصّلح من الأخبار الدالّة على جواز الصّلح على كون رأس المال لأحدهما و الرّبح و الخسران للآخر و قد أفتى به الفقهاء إلّا أنّ منهم من قيّد ذلك بما بعد انتهاء الشركة و حين إرادة القسمة و منهم من أطلق فتدبّر و راجع و تمام تحقيق كلي هذه الصّورة يقتضي بسطا آخر لسنا بصدده و الغرض الإشارة الإجمالية ليكون الناظر ملتفتا إلى الجهات حتى يراجع محلّ المسألة‌

قوله و منها ما اشتهر إلخ

أقول التحقيق أنّ اشتراط الضمان في العارية و الإجارة ليس مخالفا لمقتضى العقد إذ عقدهما لا يقتضي عدم الضمان إذ ليس حقيقتهما الاستئمان بل غاية الأمر أنّه لا يقتضي الضمان فلا ينافيه اشتراطه و ذلك لإمكان تحقق العارية بدون تسليط المستعير على العين بأن يكون المالك مصاحبا له مسلطا على ماله كما إذا أعاره حماره ليركب و كذا الإجارة نعم في الغالب يستأمنه في العين و يسلّطه عليها لكن هذا أمر وراء حقيقة العقدين و هذا بخلاف الوديعة فإنّ حقيقتها تسليطه على العين على وجه الاستنابة في الحفظ فتضمينه مناف لحقيقته هذا و لكن شرط الضمان في الإجارة و العارية مخالف للشرع إذ يرجع إلى تضمين من ليس ضامنا إذ بعد عدم المقتضي للضمان حيث إنّ المفروض أنّ يده على العين كيد المالك يصير كما لو شرط ضمان مال آخر في يد المالك و من المعلوم مخالفته للكتاب و السنّة إذ لا معنى لكون تلف مال شخص من كيس آخر إلّا أن يراد منه تمليك ما يعادل قيمة المال من غير إرادة الضمان بمعنى كون الخسارة عليه و كونه تالفا من كيسه و الحاصل أنّ يد المستأجر و المستعير لما كانت بمنزلة يد المالك حيث إنّه جعلهما أمينا له بعد العقد و حين القبض فلا مقتضي للضمان كما لا مقتضي له بالنسبة إلى سائر أمواله التي في يده و على هذا فلا بدّ من جعل ما ورد في العارية من جواز شرط الضمان مخصّصا للقاعدة أو كاشفا عن أنّ الحكم فيها قابل للتغيير و أنّ عدم الضمان فيها من حيث هو هو و إلّا فاليد فيها مقتضية للضمان مع الاشتراط و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا دخل لهذه المسألة بمقامنا من كون الشرط مخالفا لمقتضى العقد فلا وجه لكلام المصنف و لا الأصحاب في هذا الباب فتدبّر‌

قوله و منها اشتراط عدم إخراج إلخ

أقول لا إشكال في هذه المسألة بحسب الحكم فإنّ الشرط المذكور صحيح إذ ليس مخالفا لشي‌ء لأنّه لم يشترط عدم السّلطنة و إنّما اشترط عدم الإخراج فهو كاشتراط ترك مع أنّه لو اشترط عدم السلطنة أيضا صحيح ما لم يسند إلى الشرع إذ هذا لا ينافي كون الرّجل قوّاما على المرأة فإنّه نظير اشتراط كون ماله الفلاني للغير حيث إنّه لا ينافي قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم بل مؤكّد له هذا مع أنّ النّص الخاصّ موجود و كذا لا إشكال فيها بالنظر إلى كلمات العلماء إذ المشهور على الصّحة و مجرّد وجود الخلاف لا يقتضي الإشكال خصوصا مع كون المخالف نادرا و معلّلا بوجه عليل‌

قوله و مرجع القولين إلخ

أقول التحقيق في هذه المسألة أيضا بطلان الشرط لأنّه كاشتراط توريث الأجنبي لا يقال المقتضي و هو العقد موجود غاية الأمر أنّ الانقطاع مانع و القدر المسلّم من مانعيته صورة عدم الشرط لأنّا نقول أوّلا وجود المقتضي غير معلوم فإنّ المقتضي هو العقد الدائمي و ثانيا غاية الأمر كونه كالوارث‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست