responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169

غير محله بل هو مصادرة محضة بل القول بعدم صدق المأذونية في الصّورة السّابقة أيضا ليس كل البعيد و على فرض صدق الإذن يمكن القول بعدم كفايته في الخروج عن الفضوليّة فتدبّر‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه أنّ غاية الأمر عدم كون البيع على الوجه المأذون فيه من حيث الحكم التكليفي و إلّا فالإذن الوضعيّ حاصل لأنّ المفروض كونه وليّا فهو نظير ما لو علم بكونه وليّا و كان هذا البيع الخاصّ واجبا من حيث اشتماله على المصلحة للمولّى عليه فباع بقصد كونه لنفسه فإنّ البيع لازم صحيح غايته أنّه أثم في قصده كونه لنفسه و كذا في الوكيل فلا فرق بين هذه الصّورة و الصّورة السّابقة بعد عدم كون قصده لنفسه قادحا في صحّة البيع فعلى مختار المصنف (قدّس سرّه) في الصّورة السّابقة من عدم الحاجة إلى الإجازة ينبغي عدم الحاجة إليها في هذه الصّورة أيضا لكنّك عرفت أنّ مقتضى التحقيق التوقف على الإجازة في جميع الصّور الأربع لعدم الرّضا بالبيع بالعنوان المأذون فيه فتدبّر‌

قوله بما لو باع مال أبيه

أقول و من أمثلته ما لو باع ما ملكه أبوه في حال صغره و هو لا يعلم فتخيّل أنّه باق على ملك أبيه و منها ما لو باع ما انتقل إليه بشراء وكيله له مع جهله بالحال إلى غير ذلك‌

قوله مع مخالفته لمقتضى الدّليل الأوّل

أقول و ذلك لأنّ مقتضاه كون المفروض البيع عن الأب و مقتضى هذا كونه عن نفسه‌

قوله فلا وجه لإجازة فعل نفسه

أقول هو منقوض ببيع المكره حيث إنّ البائع فيه يجيز فعل نفسه و الحلّ ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله من أنّه لم يقصد إلى البيع إلخ

أقول الظاهر بقرينة ما ذكره في قوله إلّا أن يقال و بقرينة ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في توضيحه أنّ المراد من عدم القصد المذكور أنّه من جهة علمه و اعتقاده أنّ البيع المفروض لا يؤثر شرعا في الملكية إلّا مع الإجازة لا يكون قاصدا للنقل الآن لا أن يكون المراد أنّه لا يكون قاصدا كذلك بحسب إنشائه كيف و لو كان في إنشائه قاصدا للنقل مع الإجازة و على تقديرها لا فعلا و مطلقا يلزم التعليق و يكون بيعه باطلا و لا موقوفا على الإجازة فالمقصود أنّه إذا أنشأ ما هو مدلول العقد عن النقل الفعلي المطلق مع علمه و اعتقاده أنّه لا يحصل إلّا مع الإجازة فيكون لذلك قاصدا لما هو الواقع شرعا من النقل على تقدير الإجازة قصدا خارجا عن مدلول العقد و إذا كان كذلك فلا بدّ في تماميّته من ضمّها و لا يلزم بدونها و حينئذ فالجواب ما ذكره بقوله إلّا أن يقال على ما أوضحه المصنف (قدّس سرّه) و حاصله أنّ هذا القصد من جهة هذا الاعتقاد ليس مناطا في الحكم بل المناط هو ما أوقعه و أنشأه و قصده في إنشائه و المفروض أنّ ما أنشأه هو البيع الفعلي و التعلق الشرعي لا دخل له بما هو منشأ في العقد كالتعلق على القبض في الصّرف و السلم و نحوه من الشروط الشرعيّة المتأخّرة و في الحقيقة هذا ليس راجعا إلى القصد بل هو مجرّد اعتقاد عدم ترتب الأثر إلّا مع ذلك الشرط فلو قيل في الجواب إنّما نمنع كون القصد هو النقل مع الإجازة بل هو مطلق و التوقف عليها إنّما هو في الاعتقاد لا في القصد كان أولى فتدبّر‌

قوله مع أنّ عدم القصد إلخ

أقول يعني لو سلّمنا قادحيّة عدم القصد إلى النقل إلّا مع الإجازة فإنّما نسلمه بناء على النقل إذ معه لا يكون المقصود النقل فعلا و حين البيع و أمّا بناء على الكشف فالقصد إلى النقل مع الإجازة راجع إلى القصد إلى النقل فعلا نعم لو قصد النقل بعد الإجازة يحتمل قدحه حتّى على الكشف لكن المفروض كون المقصود النقل معها أي على تقديرها و مع فرض وجودها لا النقل بعدها فلا يلزم القصد إلى الملكية المتأخّرة بناء على الكشف فتدبّر‌

قوله و أمّا أدلّة اعتبار إلخ

أقول حاصل مراده (قدّس سرّه) أنّه يعتبر في العقد أمران القصد إلى المدلول و الرّضا به و الأوّل شرط في الصّحة و الثاني في اللزوم و أدلّة اعتبار الأوّل لا تقتضي أزيد من القصد إلى نقل المال المعين فلا يلزم القصد إليه بعنوان أنّه ماله أو مال غيره و أدلّة اعتبار الثاني تقتضي تحققه بالنّسبة إلى العنوان الخاصّ بمعنى أنّ المستفاد منها اعتبار الرّضا الباطنيّ بنقل المال بعنوان أنّه ماله و إذا فرض عدم ذلك وجب الحكم بالتوقف على الإجازة فشرط تحقق العقد بمعنى صورته القابلة للحوق اللزوم حاصل في المقام دون شرط اللزوم فلذا يتوقّف على الإجازة بعد العلم بأنّه ماله فتدبّر‌

قوله ليس الأمر راجع إلى إلخ

أقول حاصله أنّ الضّرر إنّما يوجب الخيار و التزلزل في البقاء إذا كان مع فرض كون البيع واجدا لجميع الشرائط كما في الضّرر الراجع إلى العوضين كما في خيار الغبن فإنّ البيع فيه تام الأركان من العلم بالعوضين و الرّضا بانتقالهما بعنوان كونهما مملوكين معيّنين و لكن يلزم الضّرر من جهة الجهل بالقيمة و كونها أزيد من العوض المسمّى و المفروض أنّ العلم بها ليس شرطا في صحّة العقد فيتدارك بالخيار و هذا بخلاف الضّرر الحاصل في المقام فإنّه من جهة فقد شرط الصحّة الذي هو الرّضا و مثله ليس مناطا في الخيار كما في مطلق الفضولي و دعوى أنّ في الغبن أيضا شرط الرّضا مفقود من جهة أنّ رضاه إنّما هو من جهة الجهل بالقيمة و بتخيّل أنّها مساوية للمسمّى فلا بدّ من الحكم بالبطلان فيه أيضا إلّا مع الإجازة مدفوعة بمنع اعتبار أزيد من الرّضا الحاصل بنقل العين المعيّنة و لا يلزم كونه راضيا على جميع التقادير المتصوّرة من الاطلاع على القيمة و نحو ذلك فالرّضا المعتبر في صحّة العقد هو طيب النفس بنقل هذا المال الخاصّ بعنوان أنّه ماله و هو حاصل و إن كان ذلك من جهة الاشتباه في القيمة أو الغفلة عنها و هذا نظير ما لو تخيل أنّ زيدا صديقه فأذن له في دخول داره و كان في الواقع من أعدائه أو أعطى سائلا شيئا بداعي أنّه فقير و كان غنيّا فإنّ ذلك كاف في جواز الدّخول و أخذ ذلك الشي‌ء و بالجملة فالتزلزل في ما نحن فيه إنّما هو من جهة فقد الشرط لا من جهة لزوم الضّرر بخلاف باب خيار الغبن فإنّ الشرائط كلها حاصلة فالتزلزل إنّما هو من جهة لزوم الضّرر على فرض اللزوم فتدبّر‌

قوله بل يجي‌ء على القول إلخ

أقول و ذلك لأنّ الوجه في بطلان الفضولي إذا قلنا به إنّما هو عدم شمول العمومات من حيث إنّ العقد لا دخل له بمالك المال فلا يكون مكلّفا بالوفاء و في ما نحن فيه المفروض صدوره من المالك فلا مانع من شمولها له هذا و لا وجه للاستثناء الذي ذكره المصنف (قدّس سرّه) بقوله إلّا أن يستدلّ إلخ و ذلك لأنّ النهي عن التّصرّف في مال الغير أيضا لا يشمل ما نحن فيه لأنّ المفروض أنّه ماله غايته قبح التّصرّف فيه من حيث إنّه من التجريّ و مثله لا يستلزم الفساد فتدبّر‌

قوله وجه لا يجري في الثالثة

أقول و ذلك لأنّه إذا باع لنفسه فقد حصل منه الرّضا بالنقل من حيث إنّه ماله فإنّ بيعه لنفسه إنّما يكون بعد البناء على أنّه له فيكون راضيا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست