responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170

بنقل هذا المعيّن بعنوان أنّه له و لا يضرّ الاعتقاد المفروض بعد هذا البناء فتدبّر بقي شي‌ء و هو أنّ هنا صورا لم يتعرّض لها المصنف (قدّس سرّه) و هي ما إذا باع باعتقاد أنّه للمولّى عليه أو الموكل فبان أنّه للآخر أو باعتقاد أنّه لأحدهما فبان كونه لنفسه أو بالعكس أو باعتقاد كونه للموكّل الذي هو زيد فبان أنّه لموكله الآخر أو باعتقاد أنّه للمولّى عليه المعيّن فبان أنّه لآخر أو باعتقاد أنّه المال الكذائي فبان أنّه غيره و هكذا و الحكم في الكل الصحّة و التوقف على الإجازة لما مرّ من عدم الرّضا بنقل هذا الشي‌ء و بالعنوان الذي لا بدّ من قصده و الرّضا به أ لا ترى أنّه لو طلق هذه المرأة باعتقاد كونها زينب فبانت كونها زوجة أخرى له لم يُرد طلاقها لم يصحّ و كذا في العتق و كذا لو أذن في التّصرّف في مال معيّن باعتقاد أنّه ماله الفلانيّ و كان غيره لا يجوز التّصرّف بهذا الإذن و هكذا في نظائر ذلك هذا و لا يبعد التفضيل بين التقييد و الداعي و الحكم بالصّحة في الثاني و التوقف على الإجازة في الأوّل و المسألة محتاجة إلى التأمل‌

[في استقصاء القول في المجاز]

[الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة]

قوله يشترط فيه كونه جامعا إلخ

أقول هذا هو التّحقيق و مجمل الوجه فيه أنّ الإجازة ليست نفس العقد و لا طرفا منه و إنّما هي إمضاء و إنفاذ للعقد الواقع و المعاملة الواقعة فلا بدّ من كونها جامعة لجميع ما يعتبر فيها عدا الرّضا و لا فرق في ذلك بين النقل و الكشف و لا بين الأصيل و الفضوليّ و كون المعاملة لازمة بالنّسبة إلى الأوّل دون الثّاني على فرض تسليمه لا يوجب الفرق كما بيّنه المصنف (قدّس سرّه) و هو واضح أيضا فعلى هذا يجب كون المتعاقدين بشرائط الأهليّة و العوضين مملوكين حين العقد معلومين للمتعاقدين و لا يكفي العلم بهما حين الإجازة نعم الشرائط المعتبرة في ترتّب الأثر الشرعيّ على العقد مثل القدرة على التسليم و إسلام مشتري المسلم و المصحف يكفي وجودها حين الإجازة بناء على النقل كما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و قد أشرنا إليه سابقا فإن قلت حال الإجازة كحال الإذن السّابق فكما يمكن الإذن و التوكيل في مجرّد إجراء الصّيغة مع كون الوكيل و المأذون جاهلين بمقدار العوضين أو جنسها و وصفهما فينبغي أن يكون العلم بهما حين الإجازة كافيا و إن كان العاقد الفضوليّ جاهلا قلت فرق بين المقامين فإنّ المعاملة في مسألة الإذن و الوكالة متقوّمة بالمالكين و المفروض علمهما فيكون العلم بالعوضين حاصلا حين العقد بخلاف المقام فإنّ المفروض عدم العلم بهما حين صدوره و دعوى أنّ اللازم من هذا كفاية علم المالك المجيز حين العقد و إن كان الفضوليّ جاهلا مدفوعة بمنع ذلك فإنّ العقد قبل الإجازة ليس عقدا للمالك بل يصير عقدا له بعد الإجازة فعلمه بالعوضين حين العقد لا ينفع مع فرض جهل العاقد و هذا بخلاف الموكل فإن العقد الصّادر من الوكيل يعدّ عقدا له فيكفي علمه و إن كان الوكيل جاهلا و هذا واضح‌

قوله فلا يكفي اتصاف المتعاقدين إلخ

أقول يعني أنّ مجرّد الاتصاف المذكور مع فرض فقد سائر الشرائط لا يكفي‌

قوله للزومه عليه إلخ

أقول علّة للمنفي و هو الكفاية و كذا قوله لتوقّف إلخ و قوله و ذلك لأنّ العقد إلخ علّة للنفي أعني عدم الكفاية‌

قوله و لو سلّم كونها جزء إلخ

أقول يعني لو سلّمنا كونها جزء و قلنا بكفاية حصول العلم قبل تماميّة الأجزاء نقول إنّها جزء للسّبب المؤثر لا للعقد و غاية الأمر كفاية حصول العلم قبل تماميّة أجزاء العقد فلا ينفع ذلك إلّا في القبول الذي هو جزء له‌

قوله نعم على القول بكونها بيعا إلخ

أقول فيه أيضا منع فإنّ من المعلوم عدم وجوب حضور الأصيل و التفاته حين الإجازة فلو قلنا إنّ العقد متقوّم بإنشاء الإيجاب من الأصيل و الإجازة من المالك نقول كما أنّه لا يضرّ الفصل الطويل بين الطرفين كذا لا يضرّ غيبة الأصيل و لا عدم التفاته و أمّا الفضوليّ فلا دخل له أصلا هذا مع أنّ القول المذكور في غاية السّقوط كيف و لازمه عدم الحاجة إلى الإنشاء من الفضولي أصلا فتأمل ثمّ لا يخفى أنّ المراد من شروط المتعاقدين التي ذكر المصنف (قدّس سرّه) أنّه لا يجب بقاؤها ليس مثل حياتهما و قابليّتهما للملكية فإنّ مثل هذين الشرطين يجب بقاؤه حين الإجازة بناء على النقل كشروط العوضين‌

قوله و اعتبارها عليه أيضا إلخ

أقول قد مرّ منه (قدّس سرّه) في ذيل بيان الثمرات بين الكشف و النقل الجزم بعدم الاعتبار بناء عليه و هو الذي يقتضيه خبر نكاح الصّغيرين و غيره من الأدلّة السّابقة فراجع و الغرض أنّ نفي البعد في غير محلّه فتدبّر‌

[الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل]

قوله حدا لا يجوز معه التوكيل

أقول كما إذا وكل في أمر مبهم كأن يقول وكّلتك في شي‌ء أو في تصرّف في مالي مع إرادة الإبهام أو يقول وكّلتك في أحد الأمرين من البيع و النكاح مع إرادة الترديد لا التخيير و أمّا ما عدا ذلك فالظاهر صحّته إذ لا يعتبر في متعلّق الوكالة التعيين فلو قال وكلتك في شراء عبد صحّ و إن لم يعيّنه بالوصف و كذا لو قال في كلّ قليل و كثير و نحو ذلك و الظاهر أنّه المشهور بينهم بل عن جامع المقاصد لا خلاف في أنّه هل لا يشترط أن يكون متعلّق الوكالة معلوما من جميع الوجوه التي يتفاوت باعتبارها الرّغبات نعم في التذكرة عن الشيخ أنّه لا تصحّ الوكالة العامة و هو قول جميع العامة إلّا ابن أبي يعلى لما فيه من الغرر العظيم و الخطر الكثير لأنّه يدخل فيه هبة ماله و تطليق نسائه و إعتاق رقيقه و أن يزوّجه نساء كثيرة و يلزمه المهور الكثيرة و الأثمان العظيمة فيعظم الغرر و الجواب أنّا نضبط جواز تصرّف الوكيل بالمصلحة و في الشرائع و لو وكله في شراء عبد افتقر على وصفه لينتفي معظم الغرر و لو وكله مطلقا لم يصحّ على قول و الوجه الجواز و عن القواعد قال الثالث أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي أعظم الغرر فلو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر و يكفي لو قال عبدا تركيا و إن لم يستقص في الوصف و لو أطلق فالأقرب الجواز و عنه أيضا عدم الصّحة في ما لو قال وكّلتك على كلّ قليل و كثير لتطرّق الغرر و عدم الأمن من الضّرر و لو قال بما إلي من قليل و كثير فإشكال و عن التذكرة الفرق بين الإضافة إلى نفسه كما لو قال وكلتك في كل أمر هو إلي أو في كل أموري أو في كل ما يتعلّق بي فصحيح و بين ما لم يصفه إلى نفسه بأن قال وكّلتك في كل قليل و كثير فباطل و عن الشّهيد التفصيل في توصيف‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست