responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164

قادرا على التسليم حين البيع لعدم كونه مالكا حينه و الجواب أنه لا دليل على وجوب القدرة حال البيع بل يكفي القدرة حال تماميّته و هو حال الإجازة و هي حاصلة حالها كما في شرط الرّضا و إن كان و لا بدّ من حصولها حين البيع نقول إنّ من له البيع حينه هو المالك الأوّل و هو قادر و بعد الشراء يكون من له البيع هو المالك المجيز و هو قادر من ذلك الزّمان و لا دليل على وجوب كون من يقع البيع له فعلا قادرا على التسليم حال البيع بل يكفي قدرة من كان البيع واقعا على ماله هذا مع إمكان أن يكون المجيز حال العقد أيضا قادرا على التسليم بأن يكون واثقا بشراء المال و إعطائه و القدرة العرفية كافية هذا مضافا إلى ورود النقض ببيع الغاصب في ما إذا لم يكن المالك قادرا على الأخذ منه و تسليمه و ظاهرهم عدم الإشكال فيه من هذه الجهة فيكشف هذا عن كفاية قدرة العاقد و إن كان غاصبا و مثله متصوّر في ما نحن فيه و أيضا لا فرق بين اشتراط القدرة على التسليم و اشتراط معلوميّة العوضين و المالك المجيز لا يكون عالما حين البيع غالبا فكما يكتفون بمعلوميّتهما عند العاقد فليكتفوا بقدرة العاقد قدرة عرفيّة و إن كان ممنوعا من التسليم شرعا‌

قوله على الأصحّ مطلقا

أقول يعني في جميع المقامات‌

قوله أو في القول بأنّ الواجب إلخ

أقول نظر المستدلّ إلى هذا فيدّعي أنّ ظاهر الأدلّة الكشف عن الخروج حين العقد فإذا كان هناك مانع عن ذلك فلا محلّ للإجازة و دعوى كون الكاشف بمقدار القابلية كما ترى فإنّ التزام ذلك فرع ورود الدّليل على الصّحة في خصوص هذا المورد فإنّه حينئذ لا بدّ من التزام الكشف بقدر الإمكان و لكن إذا كان الدّليل بنحو العموم و المفروض أنّ مقتضى الإجازة التأثير من الأوّل و هو غير ممكن في ما نحن فيه فيكشف هذا عن عدم شمول العموم له كما هو الشأن في كل مورد وجد المانع عن شموله فإنّه لا يحكم بالشمول و التبعيض في المقتضي نعم يمكن أن يقال إنّ مقتضى الإجازة التأثير من الأوّل مع الإطلاق و أمّا مع التقييد فبمقداره و لكن لازم هذا عكس ما رامه المصنف (قدّس سرّه) فإنّه يلزم منه جواز تخصيص المالك الإجازة بزمان متأخّر عن العقد و أمّا مع عدمه فلا بدّ من التأثير من الأوّل و إذا كان هناك مانع عنه فلا يشمله الدّليل فيخرج عن العمومات و من ذلك يظهر أنّ أمر التخصيص مع القابليّة أسهل من صورة عدم القابليّة كما في ما نحن فيه خصوصا مع أنّ المجيز إنّما قصد إمضاء ذلك العقد الواقع سابقا فإذا أثرت في الصّحة من حين الملكيّة لزم كونها على خلاف ما قصده بخلاف صورة التقييد و التخصيص منه فدعوى المصنف (قدّس سرّه) عدم قدح هذا التعميم في صورة عدم قابليّة تأثيرها على ما قصده أيضا كما ترى فإنّ من المقرّر أنّ العقود تابعة للقصود و مرادهم منها مطلق العهود و منها الإجازة فإذا قصد التأثير من حين العقد و لم يمكن ذلك لزم بطلانها لا الحكم بتأثيرها من زمان القابليّة قهرا عليه و مع عدم قصده ذلك فتدبّر‌

قوله بل صحّته يستلزم خروج العين عن ملكيّة المالك الأصلي

أقول الظاهر أنّ لفظ الأصليّ غلط و الصّواب المالك الفعلي و هو العاقد الأوّل الّذي صار مشتركا في العقد الثاني يعني أنّ صحّة العقد الأوّل يستلزم خروج العين عن ملك المجيز و هو المشتري الثاني من حين ملكيّته لا من حين العقد ليلزم اجتماع المالكين‌

قوله فلا وجه لإعادته بتقرير آخر

أقول لا يخفى أنّ مناط الإشكال السّابق لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه من غير نظر إلى لزوم اجتماع المالكين و مناط هذا الإشكال لزوم اجتماع المالكين و استلزام صحّة كل من العقدين عدم الآخر فهما الإشكالان نعم كلاهما مبنيّ على كون الإجازة كاشفة من الأوّل و هذا ليس إعادة للسّابق بتقرير آخر كما لا يخفى‌

قوله ثم إنّ ما أجاب به عن الإشكال إلخ

أقول الصّواب في الجواب عنه أن يقال إنّه يكفي في صحّة الإجازة الملكية التقديريّة بمعنى كون المال له لو لا هذه الإجازة فإنّ المفروض أنّه يخرج عن ملكه بسبب هذه الإجازة فهو من جهة ملكية الفعلية السّابقة و الثانية اللاحقة مالك للإجازة و هذا المقدار يكفي في صحّتها و لا نسلّم توقفها على الملكيّة الفعليّة حينها و مثل هذا الجواب لا يجري في ما نحن فيه فإنّ صحّة العقد الثاني لا يكفي فيها الملكيّة التقديريّة بل لا بدّ من الفعليّة و لو لا تعبيره بالاستصحاب أمكن حمل كلامه على ما ذكرنا بأن يكون مراده من الملكيّة الظاهريّة و الصّوريّة ما ذكرنا من التقديريّة لكن مع هذا التعبير لا مفرّ من ورود إيراد المصنف (قدّس سرّه) عليه‌

قوله و التحقيق أنّ الإشكال إلخ

أقول فيه أنّ الإشكال وارد و لو قلنا بمعقوليّة الشرط المتأخّر إذ توقّف صحّة الإجازة على الملكية حالها أمر زائد على لزوم تأثير المعدوم في الموجود فمع فرض معقوليّته كما هو الحق حسب ما عرفت يبقى ذلك الإشكال و الدّفع ما عرفت من كفاية الملك التقديري كما أنّه لو قلنا بعدم معقوليّة الشرط المتأخّر أيضا أمكن دفع هذا الإشكال بمنع التوقف على الملكية الفعلية فتدبّر‌

قوله فلا بدّ من إجازته كما لو بيع إلخ

أقول لو أغمضنا عن الإشكالين السّابقين من لزوم خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه و من لزوم اجتماع المالكين في زمان واحد أمكن دفع هذا الإشكال بمنع الحاجة إلى إجازة المشتري الأوّل لأنّ المفروض أنّ ملكيّته حال العقد موقوف على هذا البيع الثاني و إجازة المشتري الثاني و مثل هذه الملكيّة لا تقتضي عدم نفوذ البيع إلّا برضاه لأنّ المفروض أنها فرع هذا التصرّف و جائية من قبله إذ لو لا هذا البيع و هذه الإجازة كان المال باقيا على ملك المالك الأوّل أو الثاني و الحاصل أنّ بيع مال الغير إنّما يكون موقوفا على إجازته إذا كان ذلك المال ماله مع قطع النظر عن هذا البيع و في المقام إنّما يحدث الملكيّة من أوّل الأمر بشرط هذا البيع و الإجازة و مثل هذا لا يعقل أن يكون موقوفا على الإجازة فنحن نسلّم أنّ المال قبل هذا البيع الثاني للمشتري الأوّل لكنّه إنّما يكون له بشرط هذا البيع و لولاه لا يكون له فلا يحتاج إلى إجازته و من ذلك يظهر الفرق بينه و بين المبيع من شخص آخر فإنّ ملكيّة المشتري ليست موقوفة على ذلك البيع فهو تصرّف في ماله الثابت مع قطع النظر عنه فلذا يحتاج إلى إجازته و هذا بخلاف ما نحن فيه كما عرفت و من ذلك يتبيّن حال اللوازم المتفرّعة من توقف كلّ من الإجازتين على الأخرى و توقف كل من العقدين على الإجازة من المشتري الأوّل و غيرهما مما ذكره‌

قوله و توقّف صحّة كل من العقد و الإجازة على إلخ

أقول قيل إنّ الموجود في المقابيس و توقف صحّة كل من العقدين على إجازة إلخ و ما في الكتاب أيضا و إن كان صحيحا إلّا أنّ الأحسن ما في المقابيس فإن ذكر الإجازة تكرار لأنّه ذكر في العبارة السّابقة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست