responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 151

إذا كانت ممّا سيجي‌ء في علم اللّٰه فإنّه مقتضى كون الشرط الموجود المستقبلي فتدبّر‌

قوله أولا أنّ الإجازة إلخ

أقول حاصله منع كون النقل من حينه داخلا في مضمون العقد فلا يلزم من تعلّق الإجازة بالمضمون النقل من حين العقد و إنّما يحكم بالنقل من حين العقد في سائر الموارد لكون إنشائه في ذلك الحين و لازم إمضاء الشارع لذلك الحكم به كذلك و أمّا في المقام فلما كان إنشاء الإجازة في الزمان اللاحق فينبغي أن يترتّب الأمر عليها بعد تعلّق الإمضاء بها من الشارع من حينها إذ حالها حال العقد و الحاصل أنّ الدّليل إنّما يتمّ إذا كان وجه كون النقل من حين العقد في سائر الموارد و كون قيد الزمان داخلا في المنشإ ليكون لازم تعلّق الإجازة به ذلك و لكن الأمر ليس كذلك بل الوجه كون ظرف الإنشاء ذلك الزمان و لازمه تحققه من حينه و مقتضاه كون أثر الإجازة من حينها لأنّ إنشاءها إنّما هو في ذلك الحين قلت أوّلا يمكن دعوى أنّ الزمان داخل في المنشإ بمعنى أنّه ينشأ الملكيّة من هذا الحين و لا أقلّ من جهة الانصراف إليه كيف و إلّا فلا وجه للحكم بالنقل من ذلك الحين لأنّ كون زمان الإنشاء ذلك لا يقتضي ذلك إذ يمكن إنشاء الملكيّة في ما بعد أ لا ترى أنّه يمكن أن يقال بعتك يوم الجمعة كذا بكذا غايته أنّه باطل من جهة الإجماع و إذا أمكن ذلك فلا وجه لحمل المطلق على الزمان الأوّل إذا قطع النظر عن الانصراف أيضا و يشهد لما ذكرنا ملاحظة باب الإجازة فإنّ الزمان مأخوذ فيه قيدا و الظاهر أنّه لا فرق بينه و بين باب البيع إلّا من حيث وجوب تعيين المدّة و إلّا فيجوز إطلاق الإنشاء بالنّسبة إلى مدّة مبدإ المدّة اعتمادا على الانصراف و ما ذكرنا يظهر ما هو محلّ للنزاع من أنّ الأمر للفور أوّلا فإنّ ظاهرهم بناء على الفور أنّ المنشإ هو الوجوب في أوّل الأزمنة لا من جهة أنّ ظرف الإنشاء ذلك و إلّا فمن المعلوم أنّه قد يوجب الفعل بالنّسبة إلى المستقل و الحاصل أنّه لا وجه لمنع كون الزمان قيدا في المنشإ و إلّا لم يكن وجه للحمل على زمان صدور الإنشاء لأعمّية ذلك من ذلك و ثانيا على فرض تسليم عدم كونه داخلا فيه نقول يكفي في المطلب كون النقل من حين العقد من مقتضاه و إن كان ذلك من جهة كونه ظرفا للإنشاء لا داخلا في المنشإ و ذلك لأنّ المستدلّ و إن جعل مناط الاستدلال كون الإجازة رضى بمضمون العقد لكنه ليس كذلك بل المناط فيه كونها إمضاء و إنفاذا لذلك العقد فلا فرق في كون مقتضاها الكشف بين أن يكون اقتضاء العقد للنقل من ذلك الحين من حيث كونه مضمونا له أو من جهة كون ذلك من أجل كونه ظرفا للإنشاء فإنّ مقتضاه النقل من حينه على التقديرين و الإجازة إمضاء له فمقتضاه ترتيب الأثر من ذلك الحين و إن كان زمان إنشائه متأخرا عنه و ما ذكر المصنف من مقايسة الإجازة بالعقد بقوله كما أنّ إنشاء النقل في زمان يوجب وقوع المنشإ في ذلك الزمان فكذلك الإجازة فإنّ لازم إنشائها في زمان وقوع أثرها في ذلك الزّمان ممنوع و ذلك لأنّها من حيث تعلّقها بالعقد الواقع في ذلك الزمان و كونها إمضاء له تقتضي ترتيب أثر ذلك العقد و العمل بما يقتضيه و الحاصل أنّ الإجازة إنفاذ و إمضاء للعقد و رضا به و لا رضا بمضمونه و ليست تداركا للشرط المفقود و هو الرّضا من المالك و لذا لا تكفي فيها تحقق المقام الذي لو كان العقد صادرا من المالك و كان موجودا كان كافيا من الرّضا الباطني بل لا بدّ فيها من إنشاء الإمضاء و الإنفاذ و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كفاية قوله رضيت و نحوه ممّا دلّ على الرّضا و كفاية مثل تمكن بالزوجة من الدّخول عليها لا دلالة فيه على كونها مجرّد الرّضا و قيامها مقام الشرط المفقود و ذلك لأنّ الاكتفاء بهما من جهة دلالتهما و لو بالالتزام على إنشاء الإمضاء و إلّا فلا نسلّم الاكتفاء و الحاجة إليها إنّما هي ليصير العقد الصّادر من غير المالك بمنزلة الصّادر عنه لا ليحصل الشرط المفقود و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بينها و بين القبول فإنّه ليس إمضاء للإيجاب و إلّا كان البيع من باب الإيقاع فيندفع النقض به مع أنّ لنا أن نقول إنّ مقتضى القاعدة كون القبول كاشفا أيضا إلّا أنّه خرج بالإجماع و أمّا التنظير بالفسخ فليس في محلّه و ذلك لأنّه حلّ للعقد بحسب الاستمرار و ليس متعلّقا بأصل العقد فليس مقابلا للإجازة بل هو مقابل للالتزام بالعقد و الإمضاء بمعنى إسقاط الخيار نعم الردّ مقابل للإجازة‌

و لا نسلّم عدم تأثيره في أصل العقد فحاله حال الإجازة في الكشف عن عدم الأثر من الأوّل بل هو أظهر و ثالثا نقول مقتضى الجواب المذكور التفصيل بين ما لو أخذ الزمان في العقد و بين ما لم يؤخذ لا الحكم بعدم الكشف مطلقا و لازم ذلك وجوب القول بالكشف في مثل الإجازة دائما لكونها تمليكا للمنفعة من حينها فتأمل فالتّحقيق في الجواب عن الاستدلال المذكور هو ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في قوله و أمّا ثانيا فلأنّا لو سلّمنا إلخ فتدبّر‌

قوله و الحاصل أنّه لا إشكال إلخ

أقول يعني أنّ كفاية قوله رضيت إلخ و نحوه كاشفة عن كون الإجازة مجرّد الرّضا بالمضمون و أنّه لا دخل للزمان فيه كيف و إلّا لم يكن مثله كافيا بل كان اللازم الإتيان بما يدلّ على الإمضاء و الإنفاذ لنفس العقد قلت قد عرفت أنّ وجه الكفاية كونه دالّا على ذلك بالالتزام و إلّا فلا نسلّم الكفاية‌

قوله و بتقرير آخر أنّ الإجازة إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا التقدير لا دخل له بالتقرير الأوّل الذي كان محصّله منع كون الزمان مأخوذا في مضمون العقد و هذا التقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه أيضا فهو وجه آخر في الجواب مستقلّ لا دخل له بما ذكر أوّلا بل هو قريب ممّا يذكره في قوله و أمّا ثانيا فتدبّر ثمّ إنّك عرفت أنّ التحقيق أنّ الإجازة قائمة مقام نفس الإنشاء لا مقام شرط العقد الذي هو الرّضا فلا وجه لترديد المصنف (قدّس سرّه) بينهما فتدبّر‌

قوله لأنّ وجوب الوفاء إلخ

أقول حاصله أنّ الإجازة و إن كانت إنفاذا للعقد السّابق الذي مقتضاه النقل من حينه إلّا أنّه لا دليل على صحّة الإجازة إلّا شمول العمومات للعقد المتعقّب بها و هي لا تشمله إلّا بعد تحققها لأنّ قوله تعالى أَوْفُوا لا يشمل المالك إلّا بعد صيرورة العقد عقدا له و هو موقوف على مجي‌ء الإجازة في الخارج فقبله لا يكون العقد عقدا‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست