responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 150

العقلي و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوعه مدفوعة أوّلا بأنّ الوجه في الاستحالة ليس إلّا كونه معدوما و لا يمكن تأثير المعدوم في الموجود و هذا يستلزم عدم جواز تقدّم الشرط أيضا على المشروط لأنّه حال وجود المشروط معدوم و كذا تقدّم المقتضي و أجزائه و لازم هذا التزام أنّ المؤثر في النقل التاء من قوله قبلت و أنّ الأجزاء السّابقة ليست بمؤثّرة أو أنّها معدّات و ثانيا بإمكان دعوى أنّ المؤثّر إنّما هو الوجود الدّهري للإجازة و هو متحقّق حال العقد و إنّما تأخّره في سلسلة الزمان و ثالثا نقول إنّ الممتنع إنّما هو تأثير المعدوم الصّرف لا ما يوجد و لو بعد ذلك و رابعا على فرض تسليم الامتناع مطلقا نقول إنّ ذلك مسلّم في ما إذا كان مؤثرا تامّا لا مجرّد المدخليّة فإنّ التأخّر في مثل هذا ممّا لا مانع منه و أدلّ الدّليل على إمكانه وقوعه أمّا في الشرعيّات ففوق حد الإحصاء و أمّا في العقليات فلأنّ من المعلوم أنّ وصف التعقّب مثلا متحقق حين العقد مع أنّه موقوف على وجود الإجازة بعد ذلك فإن كانت في علم اللّٰه موجودة في ما بعد فهو متّصف الآن بهذا الوصف و إلّا فلا لا يقال إنّه من الأمور الاعتباريّة لأنّا نقول لو لم يكن هناك معتبر أيضا يكون هذا الوصف متحققا و كذا الكلام في وصف الأولويّة و التقدّم مثلا يوم أوّل الشهر متّصف الآن بأنّه أوّل مع أنّه مشروط بوجود اليوم الثاني بعد ذلك و متّصف بالتقدّم فعلا مع أنّه مشروط بمجي‌ء التأخّر و هكذا الجزء الأوّل من الصّلاة متّصف بأنّه صلاة إذا وجد في علم اللّٰه بقيّة الأجزاء و كذا لو اشتغل بتصوير صورة من أوّل الشروع يقال إنّه مشتغل بالتصوير بشرط أن يأتي ببقيّة الأجزاء و هكذا إمساك أوّل الفجر صوم لو بقي إلى الآخر و كذا لو هيّأ غذاء للضّيف يقال إنّه فيه مصلحة و ليس بلغو إذا جاء الضيف بعد ذلك و إلّا فهو من الأوّل متّصف بأنّه لغو و كذا لو حفر بئرا ليصل إلى الماء فإنّه متّصف من الأوّل بعدم اللغويّة إن وصل إليه و إلّا فباللغويّة و هكذا إلى ما شاء اللّٰه من اتّصاف شي‌ء بوصف فعلي مع إناطته بوجود مستقبلي بل أقول لا مانع من أن يدّعي مدّع أنّ النقوش الفلكية و الأوضاع السّماويّة و الأرضيّة كما أنّ كل سابق معدّ لوجود اللاحق كذلك كل لاحق له مدخليّة في وجود السّابق بل يمكن أن يقال إنّ جميع أجزاء العالم مرتبطة بمعنى أنّه لو لا هذا لم يوجد ذاك و بالعكس فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم و هكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجي و لا يمكن إيجاد بعضه دون بعض و الإنصاف أنّه لا ساد لهذا الاحتمال و لا دليل على بطلان هذا المقال و خامسا لو سلّمنا الامتناع حتّى في هذا القسم من المدخليّة نقول لا مانع منه في الشّرعيّات فإنّها من الأمور الاعتباريّة و يمكن اعتبار وجود متأخّر في أمر متقدّم شرطا أو مانعا كما عرفت و هو مشاهد في الأحكام العرفيّة‌

قوله بل السّبب و الشرط الأمر المنتزع إلخ

أقول قد عرفت أنّ هذا كرّ على ما فرّ منه فإنّ وصف التعقّب و إن كان حاصلا الآن إلّا أنّه مشروط بشرط متأخّر فلا تغفل‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يكون إلخ

أقول لا يخفى ما في العبارة من الإجمال مع ورود الإشكال عليها على أيّ حال و ذلك لأنّه لو كان المراد أنّ الممتنع إنّما هو إذا قلنا إنّ الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة فإنّه لا يمكن مع ذلك أن يقال بتأثيرها مع تأخّرها و أمّا لو قلنا إنّ الشرط هو وجودها في المستقبل و إنّ تأثير العقد في زمان صدوره موقوف على وجود الإجازة في ما بعد فلا إشكال ففيه أنّ القائل بالشرط المتأخّر مراده ليس غير ذلك فهذا اعتراف بجواز تأخّر الشرط و لو كان المراد أنّ الممتنع إنّما هو ما إذا قلنا إنّ الإجازة شرط في الملكيّة و النقل ممّا هو أثر للعقد و أمّا إذا قلنا إنّها شرط في مؤثّريّة العقد من حين وقوعه لا في أثره فلا مانع منه و لو كانت متأخرة ففيه أنّه لا فرق بين جعلها شرطا في الأثر أو في مؤثريّة المؤثر فلو أمكن الثاني مع التأخر أمكن الأوّل أيضا اللّٰهمّ إلّا أن يقال إنّ مراد المصنف من هذه العبارة أنّ ما قلنا من أنّ جعل الشرط وصف التعقب الّذي هو أمر انتزاعي خلاف ظاهر الأدلّة إنّما يتم إذا قلنا إنّ الشرط ذلك و يمكن أن يقال إنّ الشرط نفس الإجازة لكن إطلاق الشرط عليها إنّما هو من جهة كون لحوقها معتبرا في صحة العقد لا نفسها ففي الحقيقة الموقوف عليه إنّما هو وصف اللحوق و التعقّب لكن الشرط يطلق على نفس الإجازة و حاصل الإيراد عليه حينئذ أنّ هذا خلاف الاصطلاح إذ المصطلح في إطلاق الشرط أن يكون الموقوف عليه نفسه لا وصف لحوقه و أيضا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة أيضا فإنّ ظاهرها اعتبار نفس الإجازة و الرّضا لا لحوقها فتأمل فإنّ إرادة المصنف (قدّس سرّه) ذلك مما لا كرامة فيه فإنّه راجع إلى تصحيح إطلاق لفظ الشرط و إلّا فالإشكال السّابق من كونه مخالفا لظاهر الأدلّة مشترك الورود حسب ما اعترف به و الحاصل أنّه يبعد إرادته من العبارة ذلك و قد يقال إنّ معنى كلام المصنف (قدّس سرّه) أنّه إن كان مراد (ص) الجواهر أنّ الإجازة الموجودة في زمانها شرط في تأثير العقد في زمانه فهذا خلاف الاصطلاح في إطلاق لفظ الشرط فإنّ المعنى المصطلح ما كان مقارنا لوجود المشروط لا متأخّرا عنه مع أنّه خلاف ظاهر الأدلّة فإنّ مقتضاها شرطيّة الوجود الفعلي للرّضا و الطيب قلت هذا راجع إلى الوجه الأوّل الّذي ذكرنا و قلنا إنّه اعتراف بالمعقوليّة فإنّ الإشكال ليس في إطلاق لفظ الشرط مع أنّا نمنع اعتبار التقدّم أو المقارنة في مفهومه بل ليس هو إلّا ما توقّف عليه المشروط فلو أمكن توقفه على أمر متأخّرا استحقّ إطلاق الاسم أيضا و يمكن أن يقال بقرينة ما ذكره ما سيأتي من الإيراد الثاني على الوجه الثاني و أمّا ثانيا فلأنّا لو سلّمنا عدم إلخ أنّ مراده أنّ الإجازة إمضاء العقد و جعله مؤثرا و ليست شرطا و لا جزء سبب لأنّها بمنزلة عقد مستقلّ و على هذا فلا يستحقّ إطلاق الشرط عليها و حاصل غرضه حينئذ أنّه لو أريد من كونها شرطا ذلك ورد عليه أوّلا أنها لا يستحق إطلاق الشرط عليها و ثانيا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة و فيه أنها لا يخرج حينئذ أيضا عن كونها شرطا للعقد مع أنّه إذا أمكن تأخر مثل هذا الّذي له دخل في سببيّة السّبب أمكن تأخر الشرط الاصطلاحي أيضا فتدبّر‌

قوله و قد التزم بعضهم ممّا إلخ

أقول يظهر منه أنّ هذا الفرع إنّما يتفرّع على الكشف بمعنى التعقّب فقط و ليس كذلك إذ على الشرط المتأخر أيضا كذلك لأنّ المفروض حصول الملكيّة قبل مجي‌ء الإجازة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست