responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 149

إنّها ناقلة إلّا أنّه يجري عليها جميع أحكام الكشف بل مراد صاحب الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله الثاني أن يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السّابق كما سمعناه من بعض مشايخنا سادسها الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى القلب و لا بمعنى ترتيب جميع الآثار ثمّ لا يخفى أنّ الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل و الفرق أنّ القائل بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي فإنّ الأثر يرتّب من حين العقد إمّا بمعنى الحكم بحصول الملكيّة من حينه فيرتّب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكيّة ثمّ إنّه لا ينبغي التّأمل في بطلان الوجه الأوّل من الكشف أعني الحقيقي الصّرف بوجوهه الثلاثة أمّا الأوّل فلما عرفت سابقا من أنّه لا معنى لكفاية الرّضا التقديري مع أنّه قد ينقلب المفسدة مصلحة فلا معنى للكشف عن الرّضا حين العقد و أيضا لازمه جواز التّصرّف مع العلم بالمصلحة للمالك و إن لم يعلم بها و لم يجز إلى الأبد و لا يمكن الالتزام به و أمّا الثّاني فلأنّ دعوى أنّ الشرط أمر آخر مجهول لنا مقارن للعقد رجم بالغيب مع أنّه خلاف ظاهر الأدلّة فإنّها ظاهرة بل صريحة في شرطيّة نفس الرّضا و أمّا الثّالث فلذلك أيضا بل في الجواهر أنّه مستلزم لمخالفة كثيرة من القواعد و لعلّ مراده منها قاعدة عدم حلّ التّصرّف في مال الغير بدون طيب نفسه و قاعدة شرطيّة الرّضا في العقود و قاعدة تسلّط النّاس على أموالهم فتدبّر و أمّا الوجه الثاني و هو شرطيّة التعقّب ففيه أوّلا أنّه خلاف ظاهر الأدلّة و ثانيا أنّ العدول عن شرطيّة الإجازة إليه من جهة التفصّي عن تأخر الشرط و هذا كرّ على ما فرّ منه و ذلك لأنّه إذا جعلت الإجازة المتأخرة شرطا يلزم ما ذكروا إذا جعل الشّرط وصف التعقّب و من المعلوم أنّ هذا الوصف ليس أمرا اعتباريا كأنياب الأغوال بل له منشأ انتزاع صحيح و هو الوجود المتأخر فالاتّصاف الآن بالتعقّب مشروط بوجود متأخّر فإنّه لولاه لم يصحّ الاعتبار و إن شئت فقل إنّ التعقّب الذي هو شرط أمر واقعي إذ لا بدّ من تحققه و لو لم يكن هناك من يعتبره و هو موقوف على الوجود المستقبلي فإذا لم يعقل الشرط المتأخر فلا فرق بين أن يكون المشروط العقد أو الملكيّة أو وصف التعقّب و هذا واضح جدّا و أمّا الوجه الخامس و هو الكشف الحكمي بمعنى القلب فهو أيضا غير معقول إذ ما وقع لا يمكن تغييره عمّا وقع بالبديهة مع أنّه مستلزم لاجتماع مالكين على مال واحد فبقي من الوجوه الكشف بمعنى الشرط المتأخّر و الكشف الحكمي بمعنى الحكم بترتيب أثر الكشف بقدر الإمكان مع الالتزام بالنقل من حين الإجازة و النقل الحقيقي و سيتضح ما هو الحقّ منها فانتظر‌

قوله بأنّ العقد سبب تام إلخ

أقول ظاهره الكشف الحقيقي الصّرف بل الوجه الأخير منه لقوله و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة بل مع شي‌ء آخر فإنّه لو كان الشرط الرّضا التقديري أو أمر آخر مجهول لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة إلّا أن يكون المراد من ذلك أنّه لا بدّ أن لا يكون هناك حالة منتظرة فلا ينافي كونه مشروطا بأمر حاصل حاله و لذا قال فإذا أجاز تبيّن كونه تامّا فإنّ معنى ذلك أنّه يعتبر هناك أمر يتبيّن وجوده بالإجازة‌

قوله و أبان الإجازة متعلّقة إلخ

أقول هذا ظاهر الانطباق على الشرط المتأخر و يحتمل غيره أيضا‌

قوله بأنّها لو لم تكن كاشفة إلخ

أقول لم يتعرّض المصنف (قدّس سرّه) للجواب عن هذا الوجه و لعلّه لوضوح فساده فإنّ فيه أوّلا أنّ العلل الشرعيّة معرّفات فلا مانع من كونها معدومة حال وجود الأثر و ثانيا أنّ الإشكال مشترك الورود إذ على القول بالكشف أيضا يلزم تأثير المعدوم و هو الإجازة في الموجود الذي هو العقد أو أثره و هو الملكيّة إلّا أن يقول بالكشف الحقيقي الصّرف من غير تأثير للإجازة أصلا لكنك عرفت بطلانه و الأولى أن يقال في مقام النقض إنّ من المعلوم أنّ المؤثر إنّما هو مجموع العقد من الإيجاب و القبول لا القبول فقط و الإيجاب معدوم حال القبول بل أجزاء العقد توجد تدريجا و اللاحق لا يوجد إلّا بعد انعدام السّابق فيلزم تأثير المعدوم في الموجود إلّا أن يلتزم بأنّ المؤثر هو الحرف الأخير من القبول و هو واضح الفساد و ثالثا بأنّ المستحيل إنّما هو تأثير المعدوم الصّرف في الموجود كما على القول بالكشف بناء على الشرط المتأخّر فإنّ الإجازة حال العقد معدومة صرفة و أمّا المعدوم بعد الوجود فلا مانع من تأثيره كما في جميع الموارد من العلل التدريجيّة و أمّا ما قيل من إنّ العلل الناقصة و أجزاءها تؤثر حال وجودها أثرا ناقصا فهو لا يتمّ في مثل المقام ممّا كان المعلول أمرا واحدا بسيطا فإنّ الملكيّة أمر بسيط لا يحصل منها شي‌ء بمجرّد الإيجاب أو جزء منه فتدبّر و رابعا لازم المستدلّ الحكم بأنّ القبض في الصرف و السّلم و الرّهن و نحوها أيضا كاشف و إلّا لزم ما ذكره من تأثير المعدوم في الموجود و خامسا يمكن أن يقال بناء على النقل إنّ الإجازة مؤثرة في النقل لا العقد فإنّها لما كانت إمضاء لذلك العقد فكأنّها عقد مستأنف فتذكّر هذا و في بعض الكتب تقرير الدّليل بوجه آخر و هو أنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم يعني تأثير الإجازة في العقد و يرد عليه أيضا مضافا إلى بعض المذكورات أنّه إنّما يلزم لو قبل بأنّها مؤثرة في العقد و يمكن أن يقال إنّها مؤثرة في أثر العقد و هو الملكية فتدبّر هذا و لعمري إنّ التشبّث بهذه الوجوه في الأحكام الشرعيّة مخرّب للفقه فينبغي عدم الاعتناء بها و ترك التعرّض لها بالمرّة‌

قوله و دعوى أنّ الشروط إلخ

أقول المدّعي صاحب الجواهر‌

قوله و إعطاء الفطرة قبل وقته

أقول وقتها ما بعد إهلال هلال شوّال و يجوز إعطاؤها قبله لكنّ التحقيق أنّ وقته تمام شهر رمضان إلى الزوال من زوال يوم العيد و عليه فلا يكون ممّا نحن فيه‌

قوله مدفوعة بأنّه لا فرق إلخ

أقول مراد صاحب الجواهر أنّ الشرطيّة إذا كانت شرعيّة يمكن جعلها على وجه يكون الشرط متأخّرا بمعنى أنّه يلاحظ توقف الشّي‌ء على الوجود في المستقبل لا أنّه إذا فرض كون الشرط على نحو الشرائط العقليّة يجوز للشارع أن يغيّر حكمه فإنّه بديهي الاستحالة و السّرّ أنّ الأحكام الشرعيّة من الأمور الاعتباريّة و حقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر أن يعتبر الشرط أمرا غير موجود و كذا في السّبب و دعوى أنّ ذلك من المحال‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست