responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 148

قلت إن قلنا بأنّه بمقتضى القاعدة و أنّ العمومات العامة مثل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم و الخاصّة مثل ما ورد في خصوص كلّ من الأبواب شاملة لما صدر من الفضولي فالحقّ جريانه في الجميع إلّا ما خرج بالإجماع مثل الطلاق و إلّا فاللازم الاقتصار على مورد النّصوص الخاصّة و ما ذكره في الرّوضة من عدم القائل بالاختصاص بالبيع و النكاح لا ينفع ما لم يصل حدّ الإجماع المركّب مع أنّه مقتض للتّعميم في الجملة و لا ينفع في الكليّة و حيث عرفت سابقا الإشكال في صحّة التمسّك بالعمومات فيشكل الحال و لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الفرق بين البيع و الإجارة و الصّلح القائم مقامهما و أمّا بالنّسبة إلى سائر العقود اللازمة و الجائزة و الإيقاعات فإشكال الثّاني قد عرفت سابقا في ما سبق أنّ الفضولي بالمعنى العامّ كل من تصرّف في ما لم يستقل بالتصرّف فيه سواء كان من جهة عدم كونه مالكا أو من جهة إناطة تصرّفه في نفسه أو ملكه بإذن الغير كبيع الرّاهن و المفلس و نكاح العبد و الباكرة و نحوها و أمّا من لم يكن في تصرّفه محتاجا إلى إذن الغير و لكن كان في نفوذه موقوفا عليه فلا ينبغي عدّه من الفضولي فمثل الوصيّة و منجزات المريض بناء على الخروج من الثلث لا يكون منه فلا وجه لعدّهما منه كما في الجواهر و كون النفوذ موقوفا على إجازة الوارث لا يوجب جريان حكم الفضولي عليه و لذا لا يجري فيهما الخلاف فيه ثمّ لا يخفى أنّ القسم الثاني من الفضولي ليس حاله حال القسم الأوّل كما أشرنا إليه سابقا فإنّ العمومات و إن لم يكن شاملة على المختار للقسم الأوّل إلّا أنّها شاملة للثاني لأنّ العقد فيه صادر ممّن له ذلك غاية الأمر تعلّق حقّ الغير به فإذا رضي يرتفع المانع و لذا نقول إنّ بيع الرّاهن يصحّ إذا انفكّ الرّهن و إن لم يحصل الإجازة من المرتهن بل لا معنى لإجازته لأنّه ليس له إلّا حقّ المنع و أمّا من له العقد فهو الراهن و هكذا في المفلس بل معنى الإجازة فيهما إسقاط الحقّ و من هنا حكم جماعة بل ربّما يدّعى أنّه المشهور أنّه لو أعتق الراهن العبد المرهون فأجاز المرتهن أو انفكّ الرّهن صحّ مع أنّ العتق لا يقبل الفضوليّة و سيجي‌ء بعض الكلام في هذا القسم في مسألة الإجازة حيث إنّ إجازته غير الإجازة في الفضولي المصطلح الثّالث إذا تصرّف في مال المولّى عليه بتخيّل عدم المصلحة و كان في الواقع ذا مصلحة فهل هو فضولي أو لا وجهان و كذا لو تصرّف بعنوان الفضوليّة فبان كونه وليّا أو وكيلا و أمّا لو باع مال نفسه لنفسه بتخيّل الغصبيّة فالظّاهر عدم كونه من الفضولي و كذا لو باع مال مورثه لنفسه فبان كونه ميّتا الرّابع بناء على جريان الفضولي في الوكالة لو أجرى صيغة الوكالة فضولا فباع بعنوانها مال الغير فالظاهر أنّ للمالك أن يجيز الوكالة فيصحّ البيع و أن يجيز البيع من دون إجازة الوكالة و يظهر الثّمر في ما لو كان للوكالة أجرة و لو وكّل في طلاق زوجة الغير فأجاز الزّوج الوكالة لا يبعد الحكم بصحّة الطلاق و أمّا إجازة الطلاق فلا يجوز للإجماع على عدم قبوله للفضوليّة فتدبّر‌

[القول في الإجازة و الرد]

[أما الكلام في الإجازة]

[في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة]

قوله على قولين فالأكثر إلخ

أقول حكي عن الأردبيلي نسبة القول الأوّل إلى الأكثر كما في الكتاب و عن الرّياض نسبته إلى الأشهر و ربّما ينسب إلى المشهور بل قيل لم نقف على القول بالنقل صريحا من القائلين بصحّة الفضولي و لعلّه لأنّ من نقل عنه القول بالنقل و هو فخر المحقّقين إنّما قال به بعد التنزل و إلّا فمذهبه البطلان و كذلك الأردبيلي و عن العلّامة في القواعد التردّد حيث قال و في وقت الانتقال إشكال و ربّما قيل إنّ ظاهر كثير منهم التوقّف بين القولين و إن كان يرجع في الثمر إلى القول الثاني ثمّ إنّ القول بالكشف يتصوّر على وجوه أحدها الكشف الحقيقي الصّرف بمعنى عدم مدخليّة للإجازة في التأثير أصلا بل كونه كاشفا صرفا و هو أيضا يتصوّر على وجوه أحدها أن يكون العقد مشروطا بالرّضا المقارن الأعمّ من الفعلي و التقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه و إلى ما فيه من المصلحة و إن لم يكن بالفعل راضيا بل كان كارها من جهة غفلته أو جهله بالمصلحة فالإجازة الآتية في المستقبل كاشفة عن حصول الشرط حين العقد و لا مدخليّة لها في التأثير أصلا و هذا الوجه مختار بعض الأفاضل من المعاصرين الثاني أن يكون مشروطا بأمر واقعي لا نعرفه و يكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقباليّة فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير و ذلك الأمر المكشوف عنه مقارن للعقد و هذا الوجه غاية ما يمكن أن يقال في مقام توجيه الشروط المتأخرة في الموارد الواردة في الشريعة فيقال في جميعها إنّ الشرط أمر واقعي و هذا المتأخّر كاشف عنه الثالث أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا لا الرّضا و لا الإجازة و لا شي‌ء آخر نعم الشارع رتّب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر فالعقد الذي يتعقّبه الرّضا في علم اللّٰه صحيح من أوّل الأمر لا لحصول الرّضا بل لجعل الشارع و الّذي لم يتعقّبه لم يجعل مؤثرا أو لعلّ هذا مراد صاحب الجواهر من الوجه الأوّل من الوجوه الثّلاثة التي ذكرها للقول بالكشف حيث قال و حاصل الكلام أنّ الوجه في الكشف أحد أمور الأوّل أنّه من قبيل الأوضاع الشرعيّة على معنى أنّ الشارع قد جعل نقل المال في الزّمان السّابق عند حصول الرّضا في المستقبل ثانيها الكشف الحقيقي بإرجاع الشرط إلى التعقّب و الحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن و هو تعقّب الرّضا و هذا الوجه ظاهر جماعة من العلماء منهم صاحب الفصول على ما أشار إليه في بحث مقدّمة الواجب و منهم أخوه شيخ المحقّقين على ما حكي عنه مع أنّه ظاهر كلامه في ذلك المبحث و احتمله صاحب الجواهر حيث قال بعد ما حكم بجواز تأخر الشرط في الشرعيّات و أنّها ليست كالعقليّات بل يمكن كونه مثلها بناء على أنّ الشرط أن يحصل الرّضا لا حصوله فعلا ثالثها الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط وجودها في المستقبل و هذا ظاهر المشهور و اختاره في الجواهر صريحا و إن احتمل في آخر كلامه ما نقلناه عنه رابعها ذلك مع ادّعاء أنّ الشرط هو الوجود الدهري للإجازة و أنّه و إن كان بحسب الزمان متأخرا إلّا أنّه بحسب وعائه الدّهري مقارن و يمكن إرجاعه إلى السّابق خامسها الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا و مؤثرة من حين وجودها إلّا أنّ تأثيرها إنّما هو في السّابق بمعنى أنّها تقلب العقد مؤثرا من الأوّل و لعلّه مراد من قال‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست