responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 182
معنى حجية فتواه: في نفسه قبل قضائه فيؤخذ باطلاقه في موارد تخالف الفاضل والمفضول. وفيه: ان المشهورة والمقبولة لا تدلان على حجية الفتوى حتى يؤخذ باطلاق الحجية في موارد الاختلاف، اما الغاء الخصوصية فانما يتحقق فيما إذا لم يكن الحكومة في نظر العرف ذات خصوصية، غير موجودة في الفتوى لاجلها جعل الشارع حكم الحاكم نافذا والخصوصية واضحة فان رفع الترافع والتشاجر، بين المترافعين لا يحصل الا بفصل حاكم ثالث، نافذ حكمه، ولا يتحقق الفصل الا به غالبا، لا بالامر بالاحتياط ولا بالتصالح، واما العمل بفتوى الفقيه في موارد الاحتياج إليها، فربما يكون المطلوب درك الواقع على الوجه الاتم، أو ببعض مراتبه إذا تعذر الاحتياط ولا يكون العمل بقول الفقيه مطلوبا. فدعوى التلازم بين الحجيتين أو الغاء الخصوصية ضعيفة جدا. ومثله دعوى تنقيح المناط القطعي، نعم قوله: فإذا حكم بحكمنا، وان كان يشعر بالغاء احتمال الخلاف في فتواه، لكنه يقتصر على محله (الحكومة والقضاء) فقط واسرائه إلى محل آخر يحتاج إلى دليل آخر. ومنها: التوقيع الرفيع: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم (الوسائل باب 11 / 10) بتقريب ان قوله اما الحوادث، اعم من الشبهات الحكمية، وان معنى قولهم فانهم حجتي، هو حجية اقوالهم وآرائهم إذ لا محصل لجعل الحجية لرواة الاحاديث، بما هم رواة ما لم يصرف إلى حجية ما يروونه وينقلونه، وقد تقدم منا ان اهل الرواية، كانوا اصحاب الآراء والفتاوى ايضا وكان الفتاوى تلقى بصورة الرواية ويرشد الي ذلك قوله: وانا حجة الله فان الحجة قول الامام وفعله وتقريره لا نفسه، وحمله على حجية الاحاديث المنقولة عنهم بواسطتهم، خلاف الظاهر وفيه: بعد تسليم هذه المقدمات ان التوقيع مقطوع الصدر لان قوله: واما الحوادث، بصدد الجواب عن سؤال حذف فيه، ومن المحتمل ان يكون السؤال راجعا إلى القضاء وفصل الترافع، فينحصر حجية رأيهم فيه دون الفتوى


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست