responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 282
احد الفردين قطعي الارتفاع، فاستصحابه وانطباقه على الفرد المحتمل الاخر لا يصح الا على القول بالاصول المثبتة، فان عدم القابلية كما يتحقق في ضمن انتفاء الموضوع، كذلك يتحقق مع ارتفاع المحمول فإذا علمنا انتقاض العدم في ناحية الموضوع، فبقاء ذلك العدم بعد ذاك، يستلزم عقلا صدقه مع الفرد الاخر اعني السالبة بانتفاء المحمول، وما هذا الا اثبات للفرد الخاص باستصحاب العام وهو من الاصول المثبتة نظير استصحاب بقاء الحيوان الجامع بين الفيل والبق واثبات آثار الفيل وبالجملة لو كان موضوع الحكم المرأة الموجودة أو في حال وجودها وكانت القضية المتيقنة المرأة الغير الموجودة أو في حال عدم الوجود مع الغض عن بطلان ذلك كما مر كان اجراء الاصل لاثبات الحكم لها في حال الوجود مثبتا واما لو كان الموضوع المرأة الموجودة سالبة عنها القرشية سلبا محصلا بمعنى ان الموضوع احد قسمي السالبة المحصلة واريد استصحابه فلا حالة سابقة له لان القرشية واللا قرشية من لوازم الوجود ولم يكن في زمان وجود المرأة معلوما مسلوبا عنه القرشية. واما الوجه الثالث اعني اخذ القضية جزءا على نحو الموجبة المعدولة كقولنا الحيوان الغير القابل للتذكية، أو المرئة القرشية على نحو التوصيف أو الوجه الرابع اعني كون القضية جزءا للموضوع على نحو الموجبة السالبة المحمول اعني المرئة التى لم تكن قرشية، أو الحيوان الذى ليس قابلا للتذكية وقد تقدم ملاك اعتبار ذاك القسم وحاصله: اعتبار قضية سالبة محصلة نعتا لموضوع، حتى يصير ما يدل على سلب الربط نعتا له ويصير المفاد اخيرا ربط السلب - فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين اوضح لعدم الحالة السابقة، فلان اتصاف شئ بشئ فرع ثبوته فاتصاف الحيوان بغير القابلية، أو بانه الذى لم يكن قابلا فرع وجود للموصوف، والحيوان الذى نشك في قابليته، لم يكن بقيد الوجود موردا لليقين السابق، بل هو من اول حدوثه مشكوك القابلية وعدمها، و (بالجملة) فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو (السالبة المحصلة) وهو ليس موضوعا للحكم، وما هو موضوع لم يتعلق به العلم إذ الحيوان


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست