responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 281
وجودها لم تكن مشارا إليها ولا مسلوبا عنها شئ على نعت سلب شئ عن شئ، فالقضية المشكوكة فيها ليست لها حالة سابقة، وانما سابقتها في عالم الاختراع بتبع امور وجودية فان قلت: ان المرئة الكذائية قبل تحققها اما قرشية أو ليست بقرشية و هكذا الحيوان، لامتناع ارتفاع النقيضين، فإذا كذب كونها قرشية أو كونه قابلا، صدق انها ليست بقرشية، (قلت) فيه مضافا الي ان نقيض قولنا: انها قرشية ليس قولنا: انها ليست بقرشية على نعت سلب شئ عن شئ له واقعية، بل نقيضه اعم من ذلك ومن بطلان الموضوع وهو يلازم بطلان المحمول، ومفاد الهيئة، ان القرشية والقابلية من لوازم الوجود، أي يتصف به الموضوع بعد وجوده، فهى قبل وجوده لا قرشية، ولا ليست قرشية والحيوان لا قابل ولا ليس يقابل على معنى سلب شئ عن شئ وان صدق سلب المحصل بسلب الموضوع فسلب القرشية عن المرئة ليس سلبا حقيقيا بمعنى كونه حاكيا أو كاشفا عن واقعيته كما تقدم حتى يجئ حديث امتناع ارتقاع النقيضين الثاني: ان اخذ السالبة المحصلة جزءا للموضوع يستلزم التناقض في نفس جعل الموضوع موضوعا فان قولنا: المرئة مسلوبة عنها القرشية، مؤلف من موضوع (المرئة) ومن قضية سالبة محصلة التى يصدق مع عدم الموضوع، ومع ذلك كيف يمكن ان يقيد الموضوع بقيد يصدق حتى مع عدم وجوده، فان عدم القابلية يصدق مع عدم الحيوان كما تقدم، وما هذا الا تناقض في ناحية الموضوع. فان قلت: ان ما هو المنشأ للاثر انما هو السالبة المحصلة لكن في حال وجود الموضوع فاستصحاب عدم القابلية على نحو الاعم وان لم يترتب عليه الاثر حدوثا الا انه يترتب عليه الاثر بقاءا، واستصحاب ذلك العدم وان كان لا يترتب عليه الاثر حال عدم الحيوان، الا انه بعد العلم بوجود الحيوان وانتقاض العدم من ناحيته، ترتب الاثر عليه منضما إلى وجوده (قلت) مضافا إلى ما عرفت من عدم قضية حاكية عن نفس الامر قبل وجود الموضوع وانما يخترع الواهمة قضية كذائية وعليه لا يعقل وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فيها ان المستصحب إذا كان عنوانا عاما، وكان


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست