responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 280
(فعلى ذلك) فما هو الموضوع لحرمة اكله، أو لما تراه المرئة بعد خمسين فهو غير حيض لا يخلو عن هذه الاقسام الماضية ولا بأس لبيان حال كل واحد منهما فنقول بعد مالا يكون المورد من قبيل الهليات البسيطة كما هو واضح ان كان سلب القرشية عن المرئة والقابلية عن الحيوان من قبيل السالبة المحصلة المركبة فح لابد ان يكون الموضوع للحرمة هو الحيوان سالبا عنه القابلية على نحو السلب التحصيلي الذى يجتمع مع عدم الحيوان، وهو غير صحيح جدا ومقطوع على بطلانه لوجهين (الاول) ان من المبرهن في محله توقف صدق الموجبات على وجود موضوعاتها خارجا أو ذهنا حسب احكامها ومحمولاتها (وعليه) فالحكم بالحرمة أو بقوله عليه السلام ما تراه المرئة الخ حكم ايجابي يمتنع ان يكون موضوعها شئ سلب عنه شئ بنحو قضية سالبة محصلة مع صدقها احيانا مع عدم موضوع لها، فقولنا الحيوان مسلوبا عنه القابلية أو المرئة مسلوبا عنها القرشية بنحو السلب التحصيلي المطلق يمتنع ان يكون موضوعا ليحرم أو لما تراه المرئة لصدق الموضوع مع عدم حيوان أو مرئة وعدم صدق المحمول الا مع وجود الحيوان والمرئة، فكيف يصلح للموضوعية، إذ كيف يحكم على الحيوان المعدوم بالحرمة أو على المرئة المعدومة بالرؤية، و (بالجملة) ان الحيوان الموجود إذا لم يكن قابلا كما يصدق عليه قولنا. إذا لم يكن الحيوان قابلا، كذلك يصدق هذه القضية على المعدوم من رأس، فان عدم القابلية تارة يكون بانتفاء الموضوع واخرى بانتفاء المحمول، فالاعم صدقا من حيث وجود الموضوع وعدمه كيف يقع موضوعا لحكم ايجابي (الحرمة والرؤية) مع انه لا يصدق الا مع بعض حالات الموضوع وان شئت قلت ان سلب شئ عن شئ قبل تحقق الموضوع ليس له واقع وانما هو من اختراع العقل لا كاشفية ولا مكشوفية في البين فقولنا هذه المرئة قبل تحققها لم تكن قرشية أو ان هذا الحيوان قبل تحققه لم يكن قابلا للتذكية والان كما كان، ممالا معنى له لان هذه المرئة قبل تحققها لم تكن هذه وهذا الحيوان لم يكن هذا لا وجودا ولا مهية، ولا يمكن ان يشار اليهما حسا أو عقلا وانما يتوهم الواهمة ان لهذا المشار إليه هذية قبل تحققها فهذه المرئة قبل


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست