responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 210
الامرين حتى يصح الاسناد ثم ان بعض محققى الصعر (قدس سره) وجه ارادة الاعم من الموصول والايتاء ما هذا خلاصته: ان الاشكال انما يرد في فرض ارادة الخصوصيات المزبورة من شخص الموصول والا فبناء على استعمال الموصول في معناه الكلى العام وارادة الخصوصيات المزبورة من دوال اخر خارجية فلا يتوجه محذور، لا من طرف الموصول، ولا في لفظ الايتاء، ولا من جهة تعلق الفعل بالموصول، اما من جهة الموصول فلاجل استعماله في معناه الكلى، وان افادة الخصوصيات من دوال اخر واما الايتاء فهو مستعمل في معنى الاعطاء غير انه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو الاعلام عند اضافته إلى الحكم، واخرى الملكية عند اضافته إلى المال، واما تعلق الفعل بالموصول حيث لا يكون له الا نحو تعلق واحد به، ومجرد تعدده بالتحليل لا يقتضى تعدده بالنسبة إلى الجامع الذى هو مفاد الموصول غاية الامر يحتاج إلى تعدد الدال والمدلول " انتهى " قلت: ان كون الشئ مفعولا مطلقا ليس معناه الا كونه ملحوظا عند اضافة الفعل إليه بانه من شئون الفعل وكيفياته على نحو يكون وجوده بعين وجود الفعل كما ان المفعول المطلق يلاحظ عند اضافة الفعل إليه بانه امر موجود في الخارج وقع الفعل عليه ومع ذلك فكيف يمكن ارادتهما باستعمال واحد وبعبارة اخرى أو نحو تعلق الفعل بهما مباين لا جامع بينهما، وتعدد الدال والمدلول أو اقامة القرينة على الخصوصيات فانما يصح إذا كان في المقام جامع واقعى حتى يكون الخصوصيات من مصاديقه، واما مع عدمه، وعدم امكان ارادتهما منها، فلا معنى لاقامة القرينة كما لا يخفي، (نعم) لو صح ما ذكره اخيرا: من امكان كون المراد من التكليف في الاية هو الكلفة والمشقة لا الحكم الشرعي، لرجع النسبتان إلى نسبة واحدة، إذ يجعل الموصول (ح) عبارة عن المفعول به أو المفعول النشوي المعبر عنه في كلام بعضهم بالمفعول منه، فيصير مفاد الاية انه سبحانه لا يوقع عباده في كلفة حكم الا الحكم الذى اوصله إليهم، لارتفع الاشكال لكنه غير مفيد للمقام كما ياتي الكلام فيه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست