responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 209
الاستدلال على البرائة ببعض الايات منها: قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا بيان الاستدلال ان المراد من الموصول التكليف ومن الايتاء الايصال والاعلام ومعناها ان الله لا يكلف نفسا الا تكليفا اوصلها وبلغها، ويمكن بيانه بوجه آخر حتى ينطبق على ما سبقها من الايات بان يقال: ان المراد من الموصول هو الاعم من الامر الخارجي ونفس التكليف وان المراد من " الايتاء " الاعم من نفس الاقدار والايصال، ويصير مفادها: ان الله لا يكلف نفسا تكليفا ولا يكلفه بشئ (كالانفاق) الا بعد الايصال والاقدار. وفى كلا التقريرين نظر بل منع. اما الاول فلان ارادة خصوص التكليف منه مخالف لمورد الاية وما قبلها وما بعدها نعم الظاهر ان قوله لا يكلف الله نفسا الا ما آتيها هو الكبرى الكلية وبمنزلة الدليل على ما قبلها كما يظهر من استشهاد الامام عليه السلام بها في رواية عبدالاعلى حيث سئل ابا عبدالله هل كلف الناس بالمعرفة قال لا على الله البيان لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما آتيها ولعل المراد بالمعرفة هي المعرفة الكاملة التى لا يمكن الا باقداره تعالى وتاييده لا مطلق العلم بوجود صانع للعالم الذى هو فطرى ثم ان التعبير بالايتاء الذى بمعنى الاعطاء لا يبعد ان يكون مشاكلة لقوله فلينفق مما آتاه الله واما ثانى التقريرين فالمنع فيه اوضح لان ارادة الاعم من الموصول مع اسناد فعل واحد إليه غير ممكن في المقام، إذ لو اريد من الموصول نفس التكليف، ينزل منزلة المفعول المطلق ولو اريد مع ذلك الامر الخارجي الذى يقع عليه التكليف يصير مفعولا به، وتعلق الفعل بالمفعول المطلق سواء كان نوعيا ام غيره يباين نحو تعلقه بالمفعول به، لعدم الجامع بين التكليف والمكلف به بنحو يتعلق التكليف بهما على وزان واحد، وان شئت قلت: المفعول المطلق هو المصدر أو ما في معناه المأخوذ من نفس الفعل، والمفعول به ما يقع عليه الفعل المباين معه، ولا جامع بين


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست