responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 208
فاليك بمراجعة ما تقدمها من الايات تجد صحة ما ادعيناه وثانيا: لو فرض ان موردها ما ذكر غير ان التعبير بقوله تعالى وما كنا معذبين حاك عن كونه سنة جارية لله عز شأنه من دون فرق بين السالفة والقادمة، وان تلك الطريقة سارية في عامة الازمان من غير فرق بين السلف والخلف، ولو لم نقل ان ذلك مفاد الاية حسب المنطوق فلا اقل يفهم العرف من الاية ولو بالغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ان التعذيب قبل البيان لم يقع ولن يقع ابدا منها: ان الاستدلال بها لما نحن فيه متقوم بكونها في مقام نفى الاستحقاق لا نفى الفعلية لان النزاع في البرائة انما هو في استحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه وعدمه لا في فعلية العقاب، (وفيه) ان ذلك اول الكلام، إذ النزاع بين الاصولي و الاخباري انما هو في ثبوت المؤمن وعدمه في ارتكاب الشبهات وانه هل يلزم الاحتياط أو لا، وهذا هو مصب النزاع بين الطائفتين واما البحث عن الاستحقاق و عدمه فهو خارج عما يهم على كلا الفريقين وبالجملة: ان المرمى للقائل بالبرائة هو تجويز شرب التتن المشتبه الحكم لاجل وجود مؤمن شرعى أو عقلي حتى يطمئن انه ليس في ارتكابه محذور سواء كان ذلك لاجل رفع العقوبة الفعلية أو نفى الاستحقاق، والشاهد على ما ذكرنا انك ترى القوم يستدلون على البرائة بحديث الرفع الظاهر عندهم في رفع المؤاخذة لا نفى الاستحقاق وبما ذكرنا يظهر ان الاية اسد الادلة التى استدل بها للبرائة، وان ما اورد عليه من الايرادات غير خال عن الضعف، نعم لا يستفاد من الاية اكثر مما يستفاد من حكم العقل الحاكم على قبح العقاب بلا بيان فلو دل الدليل على لزوم الاحتياط، أو التوقف لصار ذلك نفسه بيانا فيكون ذاك الدليل واردا على العقل وما تضمنته الاية


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست