responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 189
الذى في آخر السلسلة ولابد في الذب عنه ببعض الوجوه المتقدمة أو الآتية. ثم ان بعض اعاظم العصر قرر الاشكال المتقدم بتقرير آخر، وجعله خامس الوجوه حيث قال: ويمكن تقرير الاشكال بوجه آخر لعله يأتي حتى بناء علي المختار وهو انه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة، يلزم ان يكون الدليل حاكما على نفسه ويتحد الحاكم والمحكوم، لان ادلة الاصول والامارات حاكمة على الادلة الاولية الواردة للاحكام الواقعية، ومعنى حكومتها، هو انها مثبتة لتلك الاحكام، وفيما نحن فيه يكون الحكم الواقعي هو وجوب التصديق، واريد اثباته بدليل وجوب التصديق فيكون دليل وجوب التصديق حاكما على نفسه، أي مثبتا لنفسه، ونظير هذا الاشكال ياتي في الاصل السببي والمسببي، فان لازمه حكومة دليل لا تنقض على نفسه والتحقيق في الجواب: ان دليل الاعتبار قضية حقيقية، ينحل إلى قضايا فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة، حسب تعدد آحاد السلسلة، ويكون لكل منها اثر يخصه، غير الاثر المترتب على الاخر، فلا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم، بل يكون كل قضية حاكمة على غيرها، فان المخبر به، بخبر الصفار الحاكى لقول العسكري (ع) في مبدء السلسلة لما كان حكما شرعيا من وجوب الشيئ أو حرمته، وجب تصديق الصفار في اخباره عن العسكري، بمقتضى ادلة خبر الواحد، و الصدوق الحاكى لقول الصفار حكى موضوعا ذا اثر شرعى، فيعمه دليل الاعتبار، وهكذا إلى ان ينتهى إلى قول الشيخ المحرز بالوجدان، فلاجل الانحلال لا يلزم ان يكون الاثر المترتب على التعبد بالخبر بلحاظ نفسه، ولا حكومة الدليل على نفسه فيرتفع الاشكال ومن ذلك يظهر دفع الاشكال في حكومة الاصل السببي، على المسببى، فان انحلال قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك، يقتضى حكومة احد المصداقين على الاخر كما في ما نحن فيه، وانما الفرق ان الحكومة في باب الاصل السببي والمسببي تقتضي اخراج الاصل المسببى عن تحت قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك، وحكومة دليل


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست