responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 188
مع الواسطة، انما يكون بلحاظ الاثر الذى هو وجوب التصديق، وتوضيحه: ان وجوب التعبد بالشيئ لابد وان يكون بلحاظ ما يترتب على الشيئ من الاثار الشرعية، فلو فرضنا خلو الموضوع عن الاثر الشرعي، لما صح ايجاب التعبد الشرعي به، فلزوم التعبد بعدالة زيد التى قامت البينة على اتصافه بها، لاجل كونها ذات آثار من جواز الصلوة خلفه، وايقاع الطلاق عنده وعلى ذلك، فلو كان الراوى حاكيا قول الامام، فوجوب التصديق بلحاظ ما يترتب على قول الامام من الاثار، كحرمة الشيئ ووجوبه، ولو كان المحكى، قول غيره كحكاية الشيخ قول المفيد، فالاثر المترتب على قول المفيد ليس الا وجوب تصديقه. و (ح) يجب تصديق الشيخ. فيما يحكيه، لاجل كون محكيه (قول المفيد) ذا اثر شرعى وهو وجوب التصديق، ولا يعقل ان يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ نفسه. واجاب عنه بعض اعاظم العصر (قدس سره) بان المجعول عندنا في باب الامارات نفس الكاشفية والوسطية في الاثبات، لان المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية أي شيئ كان المؤدى، فقول الشيخ طريق إلى قول المفيد، وهو إلى قول الصدوق و هكذا إلى ان ينتنهى إلى قول الامام عليه السلام ولا نحتاج في جعل الطريق إلى ان يكون في نفس المؤدى اثر شرعى بل يكفى الانتهاء إلى الاثر كما في المقام وفيه: ان الاشكال غير مندفع ايضا حتى على القول بجعل الطريقية، فان محصل الاشكال لزوم كون الدليل ناظرا إلى نفسه، وكون دليل الجعل باعتبار الاثر الذى هو نفسه، وهو وارد على مبناه ايضا، فان خبر الشيخ المحرز بالوجدان طريق إلى خبر المفيد وكاشف عنه بدليل الاعتبار، وهو كاشف عن خبر الصدوق بدليل الاعتبار ايضا وهكذا فدليل جعل الكاشفية ناظر إلى جعل كاشفية نفسه، ويكون جعل الكاشفية بلحاظ جعل الكاشفية وهو محال وبعبارة اخرى ان الحاكم لابد له من لحاظ موضوع حكمه حين الحكم والموضوع لما لم يثبت الا بهذا الحكم فلابد ان يكون دليل الجعل ناظرا إلى نفسه باعتبار ما عدى الخبر


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست