responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 185
واجاب بعض محققى العصر (قدس سره) عن الاشكال بما هذا حاصله ان شمول اللاق ادلة الباب لمثل خبر السيد الحاكى عن عدم الحجية ممتنع لاستلزامه شمول الاطلاق لمرتبة الشك بمضمون نفسه لان التعبد باخبار السيد بعدم الحجية، انما كان في ظرف الشك في الحجية واللاحجية وهو عين الشك في مضمون ادلة الحجية التى منها المفهوم، واطلاقه لمثل هذه المراتب المتأخرة غير ممكن. و (فيه) انه مبنى على امتناع شمول اطلاق الجعل للحالات المتأخرة عنه، كالشك ونحوه، وقد عرفت بطلانه وان اطلاق الحكم يشمل لبعض الحالات المتأخرة من الشك والعلم، و بالجملة ان الاية وسائر الادلة وردت رافعة لعامة الشكوك، والشك في حجية قول العادل وعدمها، امر ينقدح في ذهن الانسان، سواء جعل الحجية له أو لا: سواء وقف عليها أو لا، و (ح) فلو غض عن سائر الاشكالات فلا مانع لو قلنا بان اطلاق الادلة شامل لقول السيد، حتى يكون قول السيد رافعة للشك، إذ هو نبأ، والحكم معلق على مطلق النبأ، ولهذا لو فرض عدم الاجماع، بالفرق بين نبأ السيد، وسائر الانباء، وفرض ايضا عدم كون اجماع السيد على عدم الحجية مطلقا من اول البعثة لجاز الاخذ بالمفهوم، وادخال قوله، والحكم بحجية الاخبار إلى زمن السيد، وانتهاء امد الحكم كما افاده المحقق الخراساني وربما يجاب: بان الامر دائر بين التخصيص والتخصص، لان شمول الاية لسائر الاخبار يجعلها مقطوع الحجية، فيعلم بكذب خبر السيد واما شمولها لخبر السيد و اخرج غيره يكون من قبيل التخصيص، لعدم العلم بكذب مؤدياتها، ولو مع العلم بحجية خبر السيد، لان مؤدياتها، غير الحجية واللاحجية، و (فيه) اولا ان مفاد ادلة الباب ليس هو الحجية وانما لسانها، ومفادها وجوب العمل وينتزع الحجية من الوجوب الطريقي، كما ان اجماع السيد، ليس مضمونه عدم الحجية، بل مفاده، حرمة العمل بالاخبار، وينتزع من الحرمة، عدم الحجية، وذلك لان الحجية و اللاحجية ليستا من الامور القابلة للجعل فاجماع السيد ايضا يرجع إلى الاجماع على حرمة العمل المنتزع منها عدم الحجية وعليه يدور الامر بين التخصيصين


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست