responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 184
الحجية وشموله لخبر السيد لا عن اصل الحجية، ان الامر دائر بين ابقاء عامة الافراد واخراج قوله بالتخصيص، أو العكس، ولا يخفى ان الاول متعين، إذ مضافا إلى بشاعة التخصيص الكثير المستهجن، ان التعبير عن عدم حجية الخبر الواحد، بلفظ يدل على حجية عامة افراده، ثم اخراج ما عدى الفرد الواحد الذى يؤل إلى القول بعدم الحجية، قبيح لا يصدر من الحكيم، واما ما افاده المحقق الخراساني: ان من الجائز ان يكون خبر العادل حجة في زمن صدور الاية إلى زمن صدور هذا الخبر من السيد، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط فيكون شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء حكم في هذا الزمان و ليس هذا بمستهجن. فيرد عليه، ان الاجماع المحكى بقول السيد يدل على عدم حجية قول العادل من اول البعثة إذ هو يحكى عن حكم الهى عام لكل الافراد في عامة الاعصار والادوار، فلو كان قوله داخلا تحت العموم، لكشف عن عدم حجية الخبر الواحد من زمن النبي، وان عمل الناس عليه واستفادتهم على حجيتها بظاهر الاية، انما هو لاجل جهلهم بالحكم الواقعي. وعلى ذلك فلا معنى لما افاده من انتهاء زمن الحجية. ومن ذلك يظهر النظر ان ما افاده شيخنا العلامة (قدس سره) من ان بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد حتى يدفع بما افاده (أي المحقق الخراساني) بل من جهة التعبير بالحجية في مقام ارادة عدمها، وهذا لا يدفع بما افاده لا يخلو عن نظر، لما عرفت من ان البشاعة الاولى لا تندفع بما افاده ايضا، لما عرفت ان مفاد الاجماع حكم الهى كاشف عن عدم الحجية من زمن النبي، فيكون تمام الافراد خارجا، سوى فرد واحد، ولو اغمضنا عما ذكرناه، وسلمنا ان شمول الادلة لخبر السيد، يدل على انتهاء امد الحكم، بعد شموله لهذه الافراد طول مدة قرون، فالبشاعة الثانية مندفعة بما في كلام المحقق الخراساني، إذ لا مانع من شمول الاطلاق لفرد من الافراد، يفيد انتهاء امد الحكم، ويعلن بعدم حجية قول العادل الواحد بعد هذا الاعلان والاخبار، ولا اشكال فيه


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست