responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 152
نحو الاطلاق مع الترخيص الفعلى لاجل الاشتباه، أو جعل الطرق وامضائها التى يؤدى احيانا إلى خلاف الواقع ومنها: ان ما ادعاه من ان صفة المشكوكية والمشتبهية، جهات تعليلية خلاف ظاهر ادلة الباب، فان الظاهر من حديث الرفع وروايات الحل والطهارة وادلة الاستصحاب والشك بعد تجاوز المحل، ان الاحكام متعلقة، بالمشكوك بما انه مشكوك، وغير المعلوم بما انه كذلك. جولة فيما ذكره شيخنا العلامة ان شيخنا العلامة قد نقل وجوها للجمع، ونقل وجها عن السيد الجليل الاستاذ السيد محمد الفشاركى، ومحصله: عدم المنافات بين الحكمين إذا كان الملحوظ في موضوع الاخر، الشك في الاول. وتوضيحه ان الاحكام تتعلق بالمفاهيم الذهنية من حيث انها حاكية عن الخارج فالشئ ما لم يتصور في الذهن لا يتصف بالمحبوببة والمبغوضية، ثم المفهوم المتصور تارة يكون مطلوبا على نحو الاطلاق، واخرى على نحو التقييد، وعلى الثاني فقد يكون لعدم المقتضى في غير ذلك المقيد، وقد يكون لوجود المانع وهذا الاخير مثل ان يكون الغرض في عتق الرقبة مطلقا، الا ان عتق الرقبة الكافرة مناف لغرضه الاخر الاهم فلا محالة بعد الكسر والانكسار يقيد الرقبة بالمؤمنة لا لعدم المقتضى بل لمزاحمة المانع وذلك موقوف على تصور العنوان المطلوب مع العنوان الاخر المتحد معه، المخرج له عن المطلوبية الفعلية فلو فرضنا عدم اجتماع العنوانين في الذهن بحيث يكون تعقل احدهما لا مع الاخر دائما لا يتحقق الكسر والانكسار بين الجهتين فاللازم منه انه متى تصور العنوان الذى فيه جهة المطلوبية، يكون مطلوبا مطلقا لعدم تعقل منافيه، ومتى تصور العنوان الذى فيه جهة المبغوضية يكون مبغوضا كذلك، لعدم تعقل منافيه، والعنوان المتعلق للاحكام الواقعية مع العنوان المتعلق للاحكام الظاهرية مما لا يجتمعان في الوجود الذهنى ابدا لان الحالات اللاحقة


نام کتاب : تهذيب الأُصول نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 2  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست